شكاوى الكهرباء.. الحكومة تتعامل مع أكثر من 9 آلاف بلاغ    وزارة العمل تعلن عن 3408 وظائف شاغرة ب16 محافظة (التفاصيل)    الأقباط يؤدون صلوات الجمعة العظيمة بدير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون في إسنا    يسع 1000 مُصلِ.. افتتاح المسجد الكبير بالشيخ زويد اليوم    المطران شامي يترأس خدمة الآلام الخلاصية ورتبة الصلب وقراءة الأناجيل الاثنى عشر بالإسكندرية    زيادة جديدة ب عيار 21 الآن.. ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 3-5-2024 في مصر    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 3-5-2024 في الدقهلية    توريد 46173 طن قمح لصوامع وشون القليوبية    «نُوَفّي».. يتصدر منصات المنتدى الاقتصادي العالمي    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-5-2024 بالبنوك    محافظ أسيوط يعلن استعداد المحافظة لبدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات المباني الجديدة    وزيرة الهجرة تستقبل السفير اليوناني لدى مصر لبحث تعزيز سبل التعاون    خصم 90% من «تكافل وكرامة» في هذه الحالات بالقانون الجديد.. تفاصيل    الشرطة الفرنسية تقتحم جامعة يعتصم بها طلاب مؤيدين لفلسطين    نائب وزير الخارجية السعودي يشارك بالاجتماع التحضيري لمؤتمر القمة الإسلامي    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    البنتاجون: نراقب الروس الموجودين في قاعدة يتواجد فيها الجيش الأمريكي في النيجر    أيمن سلامة ل«الشاهد»: مرافعة مصر أمام العدل الدولية دحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية    عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين: صحفيو فلسطين يتعرضون لحرب إبادة    "صدمة للشناوي".. عرض سعودي لضم مصطفى شوبير من الأهلي    اتحاد الكرة : فيتوريا سيحصل على الشرط الجزائي.. وعامر حسين مظلوم    برشلونة يستهدف التعاقد مع الجوهرة الإفريقية    صحف إيطاليا تبرز قتل ذئاب روما على يد ليفركوزن    على طريقة فالفيردي.. ريال مدريد يتحرك لضم موهبة جديدة من أمريكا الجنوبية    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    ضبط 101 مخالفة تموينية في حملة على المخابز ببني سويف    مصرع موظفين في تصادم سيارة ملاكي ودراجة بخارية بسوهاج    انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا وإصابة 6 أشخاص    وزارة الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق    عثر عليها في كهف.. علماء بريطانيون يعيدون بناء وجه امرأة «نياندرتال» عمرها 75 ألف عام    أبرز تصريحات فريدة سيف النصر.."نور الشريف تنبأ لي بمستقبل كبير"    رئيس «المعماريين المصريين»: ندعم الأشقاء الفلسطينيين في إعمارهم غزة    فاعليات ثقافية وفنية في قصور الثقافة بشمال سيناء    قصور الثقافة: إقبال كبير على فيلم السرب في سينما الشعب.. ونشكر «المتحدة»    «اللهم احفظنا من عذاب القبر وحلول الفقر وتقلُّب الدهر».. دعاء يوم الجمعة لطلب الرزق وفك الكرب    «أمانة العامل والصانع وإتقانهما».. تعرف على نص خطبة الجمعة اليوم    استشاري يكشف علامات ضعف عضلة القلب وأسبابه    عبد المنصف: "نجاح خالد بيبو جزء منه بسبب مباراة ال6-1"    عمرها 10 أشهر.. الإعدام يواجه المتح.رش بجانيت السودانية في مدينة نصر    السنوار يعارض منح إسرائيل الحق في منع المعتقلين الفلسطنيين من العيش بالضفة    حماس تثمن قطع تركيا العلاقات التجارية مع إسرائيل    وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ الإسماعيلية بعيد القيامة المجيد    حكم تلوين البيض وتناول وجبات شم النسيم.. الأزهر العالمي للفتوى يوضح    "مانشيت" يعرض تقريرا من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب اليوم    رئيس اتحاد الكرة: عامر حسين «معذور»    خلافات سابقة.. ممرضة وميكانيكي يتخلصان من عامل بالمقطم    محظورات امتحانات نهاية العام لطلاب الأول والثاني الثانوي    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    هل مسموح للأطفال تناول الرنجة والفسيخ؟ استشاري تغذية علاجية تجيب    حكم لبس النقاب للمرأة المحرمة.. دار الإفتاء تجيب    حكم وصف الدواء للناس من غير الأطباء.. دار الإفتاء تحذر    تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون| ميتروفيتش يقود الهجوم    إشادة حزبية وبرلمانية بتأسيس اتحاد القبائل العربية.. سياسيون : خطوة لتوحيدهم خلف الرئيس.. وسيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    كيفية إتمام الطواف لمن شك في عدد المرات.. اعرف التصرف الشرعي    الناس لا تجتمع على أحد.. أول تعليق من حسام موافي بعد واقعة تقبيل يد محمد أبو العينين    «تحويشة عمري».. زوج عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف في ترعة ينعيها بكلمات مؤثرة (صورة)    دراسة أمريكية: بعض المواد الكيميائية يمكن أن تؤدي لزيادة انتشار البدانة    برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 3 مايو 2024: نظام صحي جديد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للمرأة يجيب على أهم 5 أسئلة بشأن الولاية والوصاية المالية
نشر في الوفد يوم 02 - 05 - 2023

يمثل قانون الولاية على المال احتياج إنساني اجتماعي هام قبل أن يكون احتياج قانوني منصف ، ولذلك هناك ضرورة ملحة لوجود قوانين وإجراءات جديدة بشأن الولاية على المال والوصاية المالية لعدة أسباب ، من أهمها أنها أحكام وقواعد صدرت منذ زمن بعيد (منذ أكثر من 70 عام، ومنها ما قبل ذلك في القرن التاسع عشر) مثل ما يتعلق بالوصاية المالية والإشراف على أموال القصر، علاوة على أن المجالس الحسبية أنشئت في عام 1869 أي منذ 154 عام مضى!! (مسمى المجالس الحسبية التى أصبحت نيابات الأسرة الآن).
كما أن هذه الأحكام لا تواكب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع، ولا تواكب مكانة المرأة المصرية في المجتمع الآن، فعلى سبيل المثال (فقد صدر قانون الولاية على المال في عام 1952 حين كانت نسبة الأمية بين الإناث في عمر 10 سنوات فأكثر تصل الى حوالي 84% بحسب نتائج تعداد السكان لعام 1947 ، اما حالياَ فان إحصاءات الأمية في مصر بلغت 23.5% مع نهاية عام 2022 في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر).
علاوة على أن القانون الحالي للولاية على المال ينص على أن الولاية للأب ثم للجد الصحيح اذا لم يختار الأب وصياً للولاية على مال القاصر فهنا الولاية التي تمنح لصاحبها صلاحيات واسعة لا تحتاج الى قرارات أو طلبات، أما في حالة الوصية للأم فإن ذلك يستدعى تقديم طلب، وعدم وجود جد، وعدم المنازعة على حق المرأة في الوصاية المالية على أبنائها أي عدم وجود مانع لحجب الوصاية عن الأم .
وعلى الرغم من أن فلسفة الوصاية شرعًا وقانونًا هي القيام بإدارة شئون الأطفال والمسئولية عن كل كبيرة وصغيرة في حياتهم والرعاية الصحية والجسدية والنفسية والتعليمية،( وهو ما تقوم به الأم فى جميع الأحوال ) إلا أنه لا يزال ينظر للمرأة بعدم الجدارة بإدارة أموال صغارها ، وتواجه جميع هذه المعوقات.
وفى هذا الإطار فقد قام المجلس بالعديد من الجهود في هذا الملف الهام، بداية من المساهمة فى خلق بيئة تشريعية وسياسية داعمة من واقع اختصاصاته، حيث تقدم بمقترحات وملاحظات للجهات المختصة وقام بإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، حيث تقدم المجلس بعدة مقترحات لتعديل قانون الولاية على المال ، كما يلى :النص على الوصاية للأم مباشرة في حالة وفاة الأب والمتضرر هو الذي يقوم برفع دعوي لإثبات تضرره ونيابة شئون الأسرة تتولى المراجعة، وتيسير وتحديث إجراءات نيابة شئون الأسرة للولاية على المال (المجلس/النيابة الحسبية) من خلال تيسير اجراءات صرف الأموال اللازمة في العمليات الجراحية والتعرض للحوادث واستخراج الأوراق الرسمية وتأمين مستقبل الأبناء، وتسريع مواعيد الإجراءات الإدارية والرد على الطلبات وذلك اتساقاً مع التعديلات الأخيرة الخاصة بذلك (قانون رقم 176 لسنة 2020 (مادة 47) والكتاب الدوري من النائب العام رقم 3 لسنة 2020).
ومن ضمن هذه التعديلات المقترحة أيضا ، إصلاح وتيسير إجراءات حصر وجرد التركة/الميراث والإجراءات الأخرى المتعلقة بالصرف وكذلك مراعاة الظروف فيما يتعلق بالرسوم التي يتم تحصيلها بناء على إجمالي التركة (حيث يتم رفع قضايا في حالة عدم السداد) ، ومنح الأم الوصية صلاحيات الولي الطبيعي، والتخفيف من قائمة المحظورات علي الوصي (اذا كانت الوصية هى الأم )، وترسيخ ثقافة التعامل مع المرأة كانسان كامل الأهلية قادرة على التدبير ومؤهلة لإدارة شئون أطفالها والمساواة في التفكير في احتمالية (وجود رجل غير مدبر مثل وجود امرأة غير مدبرة) وعدم الانتقاص من أهلية المرأة وقدرتها على اتخاذ القرار، وأهمية وضرورية طلبات الأوصياء فإن ذلك يجب أن يتم تقديره علي أساس المستوى المعيشي للقصر وليس علي أساس اي خلفيات شخصية لمتلقي الطلب.
كما تصدى المجلس القومي للمرأة للمعوقات التي تواجه السيدات الوصيات عند حصولهن على قرار الوصاية على صغارهن القصر من الناحية العملية ، حيث رصد مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة عدد كبير من شكاوى السيدات (سواءا من خلال الحضور إلى مقرات المجلس بالقاهرة ومحافظات الجمهورية أو عبر الخط الساخن 15115 للمكتب ) فيقوم فريق عمل ملف الولاية على المال بالعمل على ازالة تلك المعوقات على الفور.
كما حرص المجلس على دراسة إشكاليات الولاية على المال والوصاية المالية للمرأة منذ عام 2017 وقام بالآتي:اعداد وتقديم مشروع قانون بمقترح تعديلات على القانونين رقم( 119 لسنة 1952 )ورقم( 1 لسنة 2000) ، تم ارساله إلى مجلس الوزراء والذي قام بإحالته إلى وزارة العدل لمراجعته وذلك خلال عام 2018، وكان الهدف منه هو الوقوف بجانب النساء الأرامل خاصة من ترعى أطفال قُصر، وتسهيل الاجراءات في النيابات والمحاكم.
وبالاتساق مع ما قدمه المجلس القومي للمرأة في تعديلاته على أحكام الولاية على مال في هذا الشأن، صدر قانون رقم 176 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون رقم 1 لسنة 2000 (المادة 47)، يتضمن القانون رفع النصاب القانوني للصرف دون الرجوع الى المحكمة واستحداث جواز زيادة المبلغ في حالات الضرورة القصوى مثل الحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلا طبياً عاجلا ويكون ذلك بقرار مسبب من المحامي العام، مع إلزام تقديم النائب المصرح له بالصرف المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.
وتلى صدور القانون رقم 176 لسنة 2020، صدور كتاب النيابة العامة الدوري رقم (3) لسنة 2020 لتعديل الحد الأقصى للصرف وسرعة الفصل في الصرف في الحالات القصوى، وبتاريخ 30/9/2021 صدر القرار الدوري للبنك المركزي لتنظيم المعاملات ذات الصلة بالولاية على المال، حيث سهل الإجراءات المالية التي يقوم بها الوصي (في معظم الحالات النساء ) بموجب أصل قرار الوصاية ..
ومن ضمن جهود المجلس أيضا ، توقيع بروتوكول تعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة منذ عام 2018 وحتى مايو 2022 لدعم قدرات معاوني ومعاونات نيابات الأسرة وأعضاء نيابات المال.
ويواصل المجلس عقد اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية وهم ( النيابة العامة- وزارة العدل – مصلحة الاحوال المدنية – التضامن الاجتماعي – البنك المركزي) لتوفير الجهد المادي والمعنوي الذى تبذله الوصية الأم في استخراج أوراق رسمية من كل جهة على حدة وكان لذلك أثر على الإجراءات التي أصدرها البنك المركزي المعدلة المتعلقة بهذا الشأن.
كما تم تعزيز فتح شاشات استعلامات مع النيابة العامة، ويوجد تعاون مشترك مع البنوك المصرية ومصلحة الأحوال المدنية لتيسير سير إجراءات الوصاية وتسهيل حصول الوصية الأم على قرار الوصاية والحفاظ على أموال صغارها القصر .
وضمن الجهود أيضا، اعداد نموذج موحد بين المجلس القومي للمرأة (ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة) وبين النيابة العامة للقيام على الفور بإرسال أي شكوى يتلقاها مكتب الشكاوى بشأن إجراءات الوصاية ومن ثم العمل على حلها على الفور بالتنسيق مع النيابة العامة.
وأكد المجلس أن مكتب شكاوى المرأة مفتوح لمساعدة كل أم تواجه معوقات في سبيل الحصول على قرار الوصاية من خلال تقديم المساعدة القانونية والعمل على توفير الحلول بالتنسيق مع النيابة العامة).
وفيما يتعلق بالقوانين العربية فيما يتعلق بالقانون ، فقد أصلحت العديد من الدول العربية من منظومتها القانونية بشأن الوصاية كما يلى :
قامت السعودية في عام 2019 بتعديل النص القانونى بأن " يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة للأولاد القصر ".
وفي تونس "تتمتّع الأمّ "في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلّق بسفر المحضون ودراسته والتصرّف في حساباته المالية، ويمكن للقاضي أن يسند كل مشمولات الولاية إلى الأم الحاضنة إذا تعذّر على الوليّ ممارستها أو تعسّف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرّة عنها على الوجه الاعتيادي، أو تغيّب عن مقرّه وأصبح مجهول المقرّ، أو لأيّ سبب يضرّ بمصلحة المحضون".
وفى المغرب : تنتقل الولاية للأم الراشدة حسب المواد 163 و 229 و 236 من مدوّنة الأسرة الصادرة في 5 فبراير 2004..
أما فى العراق: فقد نصت المادة (34) على أن : (الوصي هو من يختاره الأب لرعاية شئون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على أن تقدم الأم على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصياً ).
ومن الأهمية التأكيد على أن قضايا الولاية على المال تتضمن العديد من المفاهيم المغلوطة ومن الواجب تصحيحها، ومنها على سبيل المثال: (الولاية علي المال ..والولاية علي النفس.. والمواريث ) هي جميعها قضايا أسرة، ولكن كل منها يحكمه قانون مختلف، فعلي سبيل المثال ، وكما جاء في مسلسل تحت الوصاية ، فإن علاقة الأم بالجد هي علاقة يحكمها (قانون الولاية علي المال)، اما علاقة الأم مع العم فهي (مسألة تتعلق بالميراث) .
وكلمة العصب او التعصيب هي كلمة تتعلق بقوانين المواريث وليس الولاية علي المال ، وليس للعم أن يحجب الوصاية عن الأم ، وكلمة (يحجب) في الأصل ترتبط بقانون المواريث وليس المال، كما أن الولاية التعليمية لا ترتبط بقانون الولاية علي المال ، و تكون للحاضن عملا و تكون بموجب قرار من النيابة العامة .
ولكل ذي صفة أن يستخرج صورًا من القيود المسجلة من مصلحة الأحوال المدنية ، ولذلك فيمكن للأم أن تستخرج صورة من شهادة ميلاد أبناءها ، ويحق للأم حالياً أن تكون وصية علي المال الذي آل للقاصر من قبلها بأن تشترط أن تكون هي الوصية علي هذا المال الذي تبرعت به أو وهبته لصغارها عند تبرعها بالمال ويكون لها أن تعين اي شخص تراه مناسبا وصيا علي هذا المال وقد يكون ذلك بغرض غل يد الأب (الولي) عن التصرف في هذا المال تحديدا، و تفعيل تعليمات النيابة بعدم طلب سماع الصغار الا في حالات الضرورة القصوى (سماع الصغار كان شرط في القانون ولكن تم الغائه) .
كما أن التوعية بأحكام امتداد الولاية بعد بلوغ السن القانوني في حالات الولاية علي ناقصي وعديمي الأهلية لأنهم يتحولون من صفة القصر لصفة المحجور عليهم وفي هذه الحالة تنطبق علي المسئول عنهم أحكام القيم وليس الولي، والمعروف أن صلاحيات الولي أوسع من صلاحيات القيم، وبالتالي فإن امتداد الولاية ييسر الإجراءات علي الولي القيم.
ويتقدم المجلس القومي للمرأة بكل الشكر للدراما المصرية، وللشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم دراما (قضايا النساء) هذا العام في أهم موسم درامي هو شهر رمضان الأعلى في نسب المشاهدة، دراما (من لحم ودم) قدمت قضايا حقيقية واحتياجات إنسانية ومجتمعية وقانونية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.