بمناسبة الإحتفال بنصر أكتوبر.. من هو الجندي المجهول؟    محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الري في مستهل زيارته للمحافظة    اتحاد التأمين: تحقيق الشمول التأميني أهم الأولويات لتطوير سوق التأمين المصري    سعر الذهب اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025.. عيار 18 بدون مصنعية ب4483 جنيها    طرح 11 وحدة صناعية جديدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا    ترامب: اتفاق غزة صفقة عظيمة لإسرائيل    القاهرة الإخبارية: انتهاء عمليات الاقتراع في عموم المحافظات السورية    احتجاجات بتل أبيب وأسر الرهائن يدعون ترامب ونتنياهو لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار    أستون فيلا يواصل انتصاراته فى الدورى الإنجليزى بفوز مثير ضد بيرنلى    الشوط الأول| برشلونة يسقط أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    لوران بلان مرشح لتدريب الأهلي.. وشرط قبل التفاوض معه    ضبط عاطل أشعل النار في سيارة شقيقته إثر خلافات عائلية بكفر الشيخ    رياح وسقوط أمطار على هذه المناطق.. «الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدًا    انطلاق قطار جديد للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم| صور    تأجيل محاكمة 71 متهما بخلية الهيكل الإدارى بالتجمع لجلسة 21 ديسمبر    سيارة مسرعة تنهي حياة طفل أثناء عبوره الطريق بصحبة والدته في العجوزة    المتحف المصري.. يعيد الحياة إلى نقوش نفرماعت النادرة بتقنية ترميم متطورة    وزير الثقافة يكلف د.سهام وهدان قومسيرًا لمعرض «كادرات موازية»    التمثيل يأخذ نصيب الأسد في مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري    أفضل 5 أبراج تنجح في التدريس أولهم برج القوس فى يوم المعلم العالمى    وكيل صحة القليوبية يتفقد عددًا من المنشآت الصحية ببنها وقليوب    حكم الذكر دون تحريك الشفتين.. وهذا هو الفرق بين الذكر القلبي واللساني    «بس ماترجعوش تزعلوا».. شوبير يعتذر ل عمرو زكي    محمد الغزاوي.. نموذج إداري هادئ يعود للمنافسة في انتخابات الأهلي المقبلة    رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها    «التموين» تتعاون «إي آند» لتزويد منافذ «كاري أون» بالأنظمة الإلكترونية    وزارة الإسكان السعودي تحدد نقاط أولوية الدعم السكني 2025    تعليق مفاجئ من الجيش اللبناني بعد تسليم فضل شاكر لنفسه    حماس: توسع الاستيطان الإسرائيلي بالضفة فصل عنصري لتهجير الفلسطينيين    «اطلع على كراسات الطلاب وفتح حوارا عن البكالوريا».. وزير التعليم يفتتح منشآت تربوية جديدة في الإسكندرية (صور)    شهيد لقمة العيش.. وفاة شاب من كفر الشيخ إثر حادث سير بالكويت (صورة)    الصين: إجلاء 347 ألف شخص قبل وصول إعصار ماتمو إلى اليابسة    إزالة 50 حالة تعدٍّ واسترداد 760 فدان أملاك دولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة ال27    رئيس جامعة المنيا يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    تعرضنا للظلم.. رضا شحاتة يهاجم حكم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية    مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم فناني ومبدعي المدينة (صور)    سر إعلان أسرة عبد الحليم حافظ فرض رسوم على زيارة منزل الراحل    احتفالات الثقافة بنصر أكتوبر.. معرض حرب أكتوبر المجيدة في الذاكرة الوطنية بالهناجر    مبابي ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا رغم الإصابة مع ريال مدريد    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    الدوري الإنجليزي.. تعرف على تشكيل فريق أستون فيلا وبيرنلي    وزير الصحة: تم تدريب 21 ألف كادر طبي على مفاهيم سلامة المرضى    وكيل تعليم الغربية يهنئ المعلمين الفائزين في مسابقة «100 معلم»    حكايات الغريب والطريق إلى إيلات.. أرواح في المدينة تستعيد ذكرى سنوات الصبر والمقاومة قبل نصر أكتوبر المجيد    مرسوم جديد من «الشرع» في سوريا يلغي عطلة حرب 6 أكتوبر من الإجازات الرسمية    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    استجابة مطمئنة للعلاج .. تعرف على تطور حالة إمام عاشور    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    عقد مؤتمر في القاهرة لعرض فرص الاستثمار الزراعي والتعدين بالولاية الشمالية في السودان    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    في 5 أماكن.. تعرف على أماكن الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب بسوهاج    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5-10-2025 في بني سويف    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على قانون الأحوال الشخصية المسيحية (4)
نشر في الوفد يوم 04 - 03 - 2023


عزيزى القارئ..
تكلمنا فى المقالات السابقة عن جميع الشروط الواجبة لانعقاد خطبة صحيحة فيما بين الخطيبين أو وكيلهما الشرعى، انتهاءً إلى الموانع التى تمنع من إتمامها وصولاً إلى نتيجة مؤداها أن الموانع التى تمنع من عقد الخطبة هى نفسها التى تمنع من اتمام الزواج والتى سوف نتناولها بالتفصيل فى حينه.. وابتداء من مقالة اليوم سنبدأ الحديث عن جميع ما يخص فسخ الخطبة وأحكامها والآثار المترتبة عليها لكل من الخطيبين.
● فى جميع مراحل حديثنا.. يجب ألا ننسى أن الخطبة ليست زواجاً وإنما هى مجرد وعد لا يترتب عليه أى رباط قانونى بين الخاطبين ومن ثم فللخاطب أن يعدل عن خطبته.. وبالمقابل فللمخطوبة أن تعدل عن قبوله ولكل منهما كامل الحق المغلف بالحماية القانونية أن ينفذ وعده.
وتنص المادة الثانية عشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد على أنه «يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة».
ويثور هنا التساؤل:
● من العرف السائد أن يكون الخاطب قد دفع لمخطوبته مهراً أو قدم لها العديد من الهدايا طوال فترة الخطبة، فما هو حكم العدول من حيث حق الخاطب فى استرداد ما ذكر من مخطوبته؟
وللإجابة على هذا التساؤل الذى هو محور ومناط بحث من سيقدم على الفسخ... يجب أن نفرق بين حالتين:
● إذا كان الفسخ والعدول من جانب الخاطب بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمة من مهر أو هدايا.
● إذا كان الفسخ والعدول من جانب المخطوبة بغير مقتضى فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا الغير مستهلكة أو الغير قابلة للاستهلاك وهى الأشياء التى يمكن استعمالها استعمالا متكرراً مثل الملابس والمصوغات، أما الهدايا المستهلكة وهى التى لا يمكن استعمالها استعمالا متكرراً مثل البرفانات ومستحضرات التجميل وخلافه - فلا يجوز استردادها.
● ويلاحظ فى هذا المقام أن حد الفصل فى أحقية أى منهما يرجح بمعيار (بمقتضى / بغير مقتضى) وهى مسألة جد فى الدقة، فقد يشعر أحد الخطيبين أنه لا يستطيع أن يعطى الطرف الآخر محبته وثقته فيفضل أن يفسخ الخطبة ثم يتحرج فى إبداء السبب أو حتى أعلانه، لأنه ربما إذا أبداه فتح بابا كريهاً للحقد والعداوة فيما بين الأسرتين.. وإذا لم يبده فقد هداياه أو المهر الذى قدمه لخطيبته.
● ومن خلال الواقع العملى فإن الحل الأمثل فى مثل هذه الحالات يكون بخضوع الطرفين للحلول الكنسية التى يقدمها آبائنا بتطبيق قوانيننا الكنسية المشار إليها على طالب الفسخ وعما إذا كان بمقتضى أو بدون، كما أن للشهامة وحسن النية دوراً هاماً فى هذه الحالات فيحسن بالشخص الذى يفسخ الخطبة لسبب يتحرج من إبدائه أن لا يصمم على استرداد ما قدمه،
كما أنه على الطرف الآخر ألا يزيد من هذا الحرج فيرد هذه الهدايا أو المهر من تلقاء نفسه.
● وفى حالة تعذر ذلك أو تعنت أى منهما ووصل الأمر إلى القضاء فعلى القاضى أن يدخل اعتباره عند بحث الأمر مبدأين أساسيين:
● الأول: أن حرية الفسخ من النظام العام ولا يصح التغلغل فى مناقشتها.
● الثانى: أن التعسف فى استعمال هذه الحرية خطأ يستحق عليه الطرف المضرور من هذا التعسف التعويضات اللائقة عما لحق به من خسائر وأضرار سواء أدبيه أو نفسية أو حتى أضرار ماليه، وذلك وفقاً للمبدأ القانونى الهام المنصوص عليه بالمادة / 163 من القانون المدنى والتى تنص على أن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
● ونحن فى هذا المقام يجب ألا يثور الجدل أو الخلاف بشأن التعويض عن فسخ الخطبة، برأى يرى عدم جواز التعويض عن فسخ الخطبة كونها فترة اختبار وتعارف، ورأى آخر (ونحن نؤيده) يتمسك بحق الطرف الآخر فى التعويض عن الأفعال الخاطئة التى لازمت العدول.
● ولإيضاح ما يمكن تقريره فى هذا الشأن - وهو المستقر عليه فقهاً وقضاءً
1- أن الخطبة ليست بعقد ملزم.
2- مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبب موجب للتعويض.
3- إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
وأخيراً يثور التساؤل عن حكم القانون حال وفاة أحد الخطيبين؟
نصت المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد على أنه.. «إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى من جهاز، وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز. أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين، غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.