«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على قانون الأحوال الشخصية المسيحية (4)
نشر في الوفد يوم 04 - 03 - 2023


عزيزى القارئ..
تكلمنا فى المقالات السابقة عن جميع الشروط الواجبة لانعقاد خطبة صحيحة فيما بين الخطيبين أو وكيلهما الشرعى، انتهاءً إلى الموانع التى تمنع من إتمامها وصولاً إلى نتيجة مؤداها أن الموانع التى تمنع من عقد الخطبة هى نفسها التى تمنع من اتمام الزواج والتى سوف نتناولها بالتفصيل فى حينه.. وابتداء من مقالة اليوم سنبدأ الحديث عن جميع ما يخص فسخ الخطبة وأحكامها والآثار المترتبة عليها لكل من الخطيبين.
● فى جميع مراحل حديثنا.. يجب ألا ننسى أن الخطبة ليست زواجاً وإنما هى مجرد وعد لا يترتب عليه أى رباط قانونى بين الخاطبين ومن ثم فللخاطب أن يعدل عن خطبته.. وبالمقابل فللمخطوبة أن تعدل عن قبوله ولكل منهما كامل الحق المغلف بالحماية القانونية أن ينفذ وعده.
وتنص المادة الثانية عشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد على أنه «يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة».
ويثور هنا التساؤل:
● من العرف السائد أن يكون الخاطب قد دفع لمخطوبته مهراً أو قدم لها العديد من الهدايا طوال فترة الخطبة، فما هو حكم العدول من حيث حق الخاطب فى استرداد ما ذكر من مخطوبته؟
وللإجابة على هذا التساؤل الذى هو محور ومناط بحث من سيقدم على الفسخ... يجب أن نفرق بين حالتين:
● إذا كان الفسخ والعدول من جانب الخاطب بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمة من مهر أو هدايا.
● إذا كان الفسخ والعدول من جانب المخطوبة بغير مقتضى فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا الغير مستهلكة أو الغير قابلة للاستهلاك وهى الأشياء التى يمكن استعمالها استعمالا متكرراً مثل الملابس والمصوغات، أما الهدايا المستهلكة وهى التى لا يمكن استعمالها استعمالا متكرراً مثل البرفانات ومستحضرات التجميل وخلافه - فلا يجوز استردادها.
● ويلاحظ فى هذا المقام أن حد الفصل فى أحقية أى منهما يرجح بمعيار (بمقتضى / بغير مقتضى) وهى مسألة جد فى الدقة، فقد يشعر أحد الخطيبين أنه لا يستطيع أن يعطى الطرف الآخر محبته وثقته فيفضل أن يفسخ الخطبة ثم يتحرج فى إبداء السبب أو حتى أعلانه، لأنه ربما إذا أبداه فتح بابا كريهاً للحقد والعداوة فيما بين الأسرتين.. وإذا لم يبده فقد هداياه أو المهر الذى قدمه لخطيبته.
● ومن خلال الواقع العملى فإن الحل الأمثل فى مثل هذه الحالات يكون بخضوع الطرفين للحلول الكنسية التى يقدمها آبائنا بتطبيق قوانيننا الكنسية المشار إليها على طالب الفسخ وعما إذا كان بمقتضى أو بدون، كما أن للشهامة وحسن النية دوراً هاماً فى هذه الحالات فيحسن بالشخص الذى يفسخ الخطبة لسبب يتحرج من إبدائه أن لا يصمم على استرداد ما قدمه،
كما أنه على الطرف الآخر ألا يزيد من هذا الحرج فيرد هذه الهدايا أو المهر من تلقاء نفسه.
● وفى حالة تعذر ذلك أو تعنت أى منهما ووصل الأمر إلى القضاء فعلى القاضى أن يدخل اعتباره عند بحث الأمر مبدأين أساسيين:
● الأول: أن حرية الفسخ من النظام العام ولا يصح التغلغل فى مناقشتها.
● الثانى: أن التعسف فى استعمال هذه الحرية خطأ يستحق عليه الطرف المضرور من هذا التعسف التعويضات اللائقة عما لحق به من خسائر وأضرار سواء أدبيه أو نفسية أو حتى أضرار ماليه، وذلك وفقاً للمبدأ القانونى الهام المنصوص عليه بالمادة / 163 من القانون المدنى والتى تنص على أن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
● ونحن فى هذا المقام يجب ألا يثور الجدل أو الخلاف بشأن التعويض عن فسخ الخطبة، برأى يرى عدم جواز التعويض عن فسخ الخطبة كونها فترة اختبار وتعارف، ورأى آخر (ونحن نؤيده) يتمسك بحق الطرف الآخر فى التعويض عن الأفعال الخاطئة التى لازمت العدول.
● ولإيضاح ما يمكن تقريره فى هذا الشأن - وهو المستقر عليه فقهاً وقضاءً
1- أن الخطبة ليست بعقد ملزم.
2- مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبب موجب للتعويض.
3- إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
وأخيراً يثور التساؤل عن حكم القانون حال وفاة أحد الخطيبين؟
نصت المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد على أنه.. «إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى من جهاز، وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز. أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين، غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.