استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على رفح    لحظة وصول بعثة الأهلي مطار قرطاج استعدادا للعودة إلى مصر (فيديو)    تشكيل الزمالك المتوقع ضد نهضة بركان في إياب نهائي الكونفيدرالية.. جوميز بالقوة الضاربة    رئيس «مصر العليا»: يجب مواجهة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    حزب الله يستهدف عدة مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث؟    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    حماية المنافسة: تحديد التجار لأسعار ثابتة يرفع السلعة بنسبة تصل 50%    اسكواش - وأخيرا خضع اللقب.. نوران جوهر تتوج ببطولة العالم للسيدات    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    محمود أبو الدهب: الأهلي حقق نتيجة جيدة أمام الترجي    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأرصاد الجوية تحذر من أعلى درجات حرارة تتعرض لها مصر (فيديو)    حقيقة تعريض حياة المواطنين للخطر في موكب زفاف بالإسماعيلية    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    مصطفى قمر يشعل حفل زفاف ابنة سامح يسري (صور)    حظك اليوم برج العذراء الأحد 19-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    قفزة جديدة ب160 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 بالصاغة (آخر تحديث)    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى غزة    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    ماجد منير: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وأهداف نتنياهو لن تتحقق    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رغم تعمق الانقسام فى إسرائيل.. لماذا لم تسقط حكومة نتنياهو حتى الآن؟    تزامناً مع الموجة الحارة.. نصائح من الصحة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الهبوط والعصب الحائر.. جمال شعبان يتحدث عن الضغط المنخفض    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    مصرع شخص في انقلاب سيارته داخل مصرف بالمنوفية    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    «فايزة» سيدة صناعة «الأكياب» تكشف أسرار المهنة: «المغزل» أهم أداة فى العمل    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أضواء على قانون الأحوال الشخصية المسيحية (4)
نشر في الوفد يوم 04 - 03 - 2023


عزيزى القارئ..
تكلمنا فى المقالات السابقة عن جميع الشروط الواجبة لانعقاد خطبة صحيحة فيما بين الخطيبين أو وكيلهما الشرعى، انتهاءً إلى الموانع التى تمنع من إتمامها وصولاً إلى نتيجة مؤداها أن الموانع التى تمنع من عقد الخطبة هى نفسها التى تمنع من اتمام الزواج والتى سوف نتناولها بالتفصيل فى حينه.. وابتداء من مقالة اليوم سنبدأ الحديث عن جميع ما يخص فسخ الخطبة وأحكامها والآثار المترتبة عليها لكل من الخطيبين.
● فى جميع مراحل حديثنا.. يجب ألا ننسى أن الخطبة ليست زواجاً وإنما هى مجرد وعد لا يترتب عليه أى رباط قانونى بين الخاطبين ومن ثم فللخاطب أن يعدل عن خطبته.. وبالمقابل فللمخطوبة أن تعدل عن قبوله ولكل منهما كامل الحق المغلف بالحماية القانونية أن ينفذ وعده.
وتنص المادة الثانية عشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد على أنه «يجوز الرجوع فى الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويصير إثبات ذلك فى محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة».
ويثور هنا التساؤل:
● من العرف السائد أن يكون الخاطب قد دفع لمخطوبته مهراً أو قدم لها العديد من الهدايا طوال فترة الخطبة، فما هو حكم العدول من حيث حق الخاطب فى استرداد ما ذكر من مخطوبته؟
وللإجابة على هذا التساؤل الذى هو محور ومناط بحث من سيقدم على الفسخ... يجب أن نفرق بين حالتين:
● إذا كان الفسخ والعدول من جانب الخاطب بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمة من مهر أو هدايا.
● إذا كان الفسخ والعدول من جانب المخطوبة بغير مقتضى فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا الغير مستهلكة أو الغير قابلة للاستهلاك وهى الأشياء التى يمكن استعمالها استعمالا متكرراً مثل الملابس والمصوغات، أما الهدايا المستهلكة وهى التى لا يمكن استعمالها استعمالا متكرراً مثل البرفانات ومستحضرات التجميل وخلافه - فلا يجوز استردادها.
● ويلاحظ فى هذا المقام أن حد الفصل فى أحقية أى منهما يرجح بمعيار (بمقتضى / بغير مقتضى) وهى مسألة جد فى الدقة، فقد يشعر أحد الخطيبين أنه لا يستطيع أن يعطى الطرف الآخر محبته وثقته فيفضل أن يفسخ الخطبة ثم يتحرج فى إبداء السبب أو حتى أعلانه، لأنه ربما إذا أبداه فتح بابا كريهاً للحقد والعداوة فيما بين الأسرتين.. وإذا لم يبده فقد هداياه أو المهر الذى قدمه لخطيبته.
● ومن خلال الواقع العملى فإن الحل الأمثل فى مثل هذه الحالات يكون بخضوع الطرفين للحلول الكنسية التى يقدمها آبائنا بتطبيق قوانيننا الكنسية المشار إليها على طالب الفسخ وعما إذا كان بمقتضى أو بدون، كما أن للشهامة وحسن النية دوراً هاماً فى هذه الحالات فيحسن بالشخص الذى يفسخ الخطبة لسبب يتحرج من إبدائه أن لا يصمم على استرداد ما قدمه،
كما أنه على الطرف الآخر ألا يزيد من هذا الحرج فيرد هذه الهدايا أو المهر من تلقاء نفسه.
● وفى حالة تعذر ذلك أو تعنت أى منهما ووصل الأمر إلى القضاء فعلى القاضى أن يدخل اعتباره عند بحث الأمر مبدأين أساسيين:
● الأول: أن حرية الفسخ من النظام العام ولا يصح التغلغل فى مناقشتها.
● الثانى: أن التعسف فى استعمال هذه الحرية خطأ يستحق عليه الطرف المضرور من هذا التعسف التعويضات اللائقة عما لحق به من خسائر وأضرار سواء أدبيه أو نفسية أو حتى أضرار ماليه، وذلك وفقاً للمبدأ القانونى الهام المنصوص عليه بالمادة / 163 من القانون المدنى والتى تنص على أن «كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض».
● ونحن فى هذا المقام يجب ألا يثور الجدل أو الخلاف بشأن التعويض عن فسخ الخطبة، برأى يرى عدم جواز التعويض عن فسخ الخطبة كونها فترة اختبار وتعارف، ورأى آخر (ونحن نؤيده) يتمسك بحق الطرف الآخر فى التعويض عن الأفعال الخاطئة التى لازمت العدول.
● ولإيضاح ما يمكن تقريره فى هذا الشأن - وهو المستقر عليه فقهاً وقضاءً
1- أن الخطبة ليست بعقد ملزم.
2- مجرد العدول عن الخطبة لا يكون سبب موجب للتعويض.
3- إذا اقترن بالعدول عن الخطبة أفعال أخرى ألحقت ضرراً بأحد الخطيبين جاز الحكم بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية.
وأخيراً يثور التساؤل عن حكم القانون حال وفاة أحد الخطيبين؟
نصت المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد على أنه.. «إذا توفى الخاطب قبل الزواج فلورثته استرداد المهر أو ما أشترى من جهاز، وإذا توفيت المخطوبة فللخاطب أن يسترد المهر أو ما أشترى به من جهاز. أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين، غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر فيكون حكمها حكم المهر».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.