أكد المستشار غبريال جاد عبدالملاك رئيس مجلس الدولة فى كلمته الافتتاحية للمؤتمر الصحفى الذى عقد بعنوأن "ضمأنات حماية الحريات والحقوق العامة بدول الاتحاد الأوروبى" أن الدساتير المصرية جميعها أكدت على أن المواطنين أمام القانون سواء وأنهم متسأوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وأوضح أن مبدأ المساواة يعتبر حجر الزأوية فى كل تنظيم ديمقراطى للحقوق والحريات العامة وأن أعمال مبدأ المساواة يقتضى أن يكون القانون واحد بالنسبة لجميع الأفراد حيث يطبق بطريقة واحدة على الأفراد ذوى المراكز المتماثلة دون تفرقة بينهم لأى سبب سواء تتعلق بشخصهم أو بذواتهم. وأكد غبريال على مبدأ المساواة كأساس للحقوق والحريات العامة حيث استقرت المحكمة الإدارية العليا على أن المساواة هى ملاذ الحياة الاجتماعية الحديثة حيث يقصد بها فى عمومها ألا يفرق القانون بين المواطنين فلا يحرم أحد أو طائفة من الناس من الحقوق المدنية أو السياسية ولا يعفى أحدا من الواجبات والتكاليف العامة ولكن الكل لدى القانون سواء . وأضاف غبريال أن مجلس الدولة اهتم بالحرية العقيدية والدينية وأكد على ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بأنه لا يجوز أن يتخذ اشتراط الترخيص فى إنشاء دور العبادة ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها لإنشاء هذه الدور فيما يتفق مع حرية إقامة الشرائع الدينية. وحول حرية الرأى والصحافة فقد أشار المستشارغبريال أن المحكمة الإدارية العليا أكدت أن التنازع على رئاسة الحزب ليس مبررا لوقف إصدار صحيفة إذ إن للحزب شخصية اعتبارية مستقلة عن الصحف و ذلك فى حيثيات حكمها الصادر بأن قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بوقف إصدار صحيفة الوطن العربى الذى يصدرها حزب العدالة بسبب التنازع على رئاسة الحزب لا يصداف صحيح حكم القانون باعتبار أن وقف الصحف بالطريق الادارى محظور . وأكد غبريال أن المجلس اعتنى كثيرا بالحقوق والحريات فالمحكمة الإدارية العليا قررت أن الحرية الشخصية حق مكفول لا يجوز الحد أو الانتقاص منه إلا لمصلحة عامة فى حدود القوانين واللوائح دونما تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة وقد كفلها الدستور المصرى كباقى دساتير العالم أجمع , وقررت لها من الضمأنات ما تسمو به عن المأرب الشخصية وتنأى بها عن الهوى . وأضاف أن محكمة القضاء الإدارى عرفت حرية التنقل بأنها فرع من الحرية الشخصية للفرد لا يجوز سلبها دون علة ولا مناهضتها دون مسوغ أو تقييدها بلا مقتضى . وأشار إلى أن قرار الأجهزة الأمنية بمنع أحد المواطنين من السفر بذريعة اعتقاله سابقا وضبطه على ذمة قضايا لا يعد فى حقيقة أكثر من أقوال مرسلة لا يسأندها دليل من الأوراق حيث صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 20 أبريل الحالى للتأكيد على أن حرية التنقل هى أحد عناصر الحرية الشخصية بما يشتمل عليه حق السفر للخارج وأحاطها بضمانات تكفل حمايتها . وأوضح غبريال أن قضاء مجلس الدولة استقر على أن الأحكام العرفية وأن نظام الطوارئ وإن كان نظاما استثنائيا إلا أنه ليس نظاما مطلقا فقد أرسى الدستور أسبابه وأبان القانون حدوده ورقابة القضاء هى وحدها تمثل الرقابة الفعالة التى تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وتؤمن لهم حرياتهم العامة مضيفا أن المحكمة الإدارية العليا قضت أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية يكفل له فيها سبل الدفاع عن النفس أصالة أو بوكالة . أكد رئيس المجلس أن الملكية لها حرمة لا يجوز نزع ملكية أى مواطن إلا بسبب المنفعة العامة فى الأحوال المبينة بالقانون الذى نظم أحكام نزع الملكية وأحاطها بكافة الضمانات الواجبة لضمان عدم حرمان المالك من ملكه إلا بعد تعويضه بصورة عادلة. وأشار إلى أن اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية فى غير الأحوال المقررة والتى أجازها الدستور والقانون التى قامت عليها فكرة التضحية بالمصالح الشخصية لحساب الصالح العام ينطوى على إساءة استعمال السلطة وتجاوز للغاية التى حددها التشريعات. وأضاف رئيس المجلس أن النقل لم يشرع ليستخدم فى الأنتقام من العاملين أو جعله عقوبة تاديبية مقنعه عليهم ولو ثبت ارتكابه ذنبا إداريا باعتبارها عقوبة مبتدعة لم ينص عليها القانون وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا . وأكد الدكتور جمال بيومى مساعد وزير التعاون الدولى والأمين العام لجمعية المستثمرين العرب أن أكبر ضمانا لحماية الحريات والحقوق ليست فى مصر فقط وأنما فى دول العالم هو عدم تفريط المواطنين فى حقوقهم والدفاع عنها بجأنب التزام القوانين والتشريعات التى تصدرها الدولة بالحماية للمواطنين والدفاع عن حقوقهم وحرياتهم . ومن جانبه أكد المستشار سمير عبدالملاك مدير مركز الدراسات القضائية بمجلس الدولة أن كافة الدساتير والتشريعات الوطنية أكدت على حقوق الإنسان وفندت القواعد التى تضمن التفرقة العنصرية أو تقنين التعذيب وإهدار الحقوق والحريات الأساسية وأن هذه الأفعال الخطيرة وعدم موافقتها على هذه الأفعال الخطيرة على الصعيد المحلى والدولى . وأشار إلى أن القانون الدولى أخذ فى التدرج فى الاهتمام بحقوق الإنسان حيث اهتم ببعض الفئات كالعمال والأقليات ولم يهتم بحقوق الإنسان ككل لأنه اعتبرها من الاختصاصات الداخلية للدول تأثرا بالمبدأ السيادة الوطنية إلا أن ميثاق الأممالمتحدة حاليا أكد في مبادئه وأهدافه على أن حقوق الإنسان واحترامها تمثل أهم أولوياتها .