قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيد والفلسفة بالأزهر، قضية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة بها اختلاف، وهناك من رفضها ومن قبلها، ولكنه مع الرأي الرافض لهذا الأمر قانون التبرع بالأعضاء بعد الوفاة يثير الجدل وأضاف عبد المنعم فؤاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر قناة المحور، مساء اليوم الثلاثاء، أن الشيخ محمد متولي الشعراوي كان مع الرأي الرافض لنقل الأعضاء ، لأن الأعضاء ملك للخالق وليست ملك للإنسان، متابعا أن الانسان يتصرف في ما يملك وليس ما لا يملكه. وتابع الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ العقيد والفلسفة بالأزهر، أن المنتحر يتوعده المولى عز وجل لأنه أنهى حياته وهي ليست ملكه، والله لم يأمر بالتبرع بالأعضاء وحرمة الحي كحرمة الميت، وحرمة الميت كالحي و نظم المنشور الفني رقم 2 لسنة 2011، شروط عمل إقرار بالتبرع بعضو من الجسم أو جزء من الجسم للغير وتم استبدال المادة 30 من تعليمات التوثيق طبعة 2001 بمضمون هذا المنشور وقد وضع المنشور 6 شروط يجب مراعاتها عند عمل هذا الإقرار وهي: 1- أن يتضمن الإقرار على وجه التحديد الشئ المتبرع به من جسم المتبرع. 2- أن يتضمن الإقرار كل البيانات الشخصية للمتبرع من واقع بطاقة الرقم القومى وكذا اسم المتبرع إليه وجنسيته وصلته بالمتبرع أو درجة قرابته إليه. 3- أن يكون التبرع دون مقابل مادي أو عيني أو مقابل منعه مادية أو عينية ولا يكتسب المتبرع أو فروعه أو ذووه أو أي من ورثته من المنقول إليه أو من ذويه أي فائدة مادية أو عينية بسبب النقل أو بمناسبة. 4- أن يكون المتبرع كامل الأهلية ولا تزيد سنه على خمسين عامًا ويستثنى من ذلك نقل الخلايا الأم فقط (دون غيرها من أعضاء أو أجزاء الجسم) من الطفل أو عديم الأهلية أو ناقصها إلى المتبرع إليه (الأبوين أو الابناء أو فيما بين الاخوة)، بشرط موافقة أبوي الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثاني أو ممن له الولاية أو الوصاية على الطفل أو موافقة النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها الذي يوقع على المحرر ويصدق على توقيعه. 5- أن يكون التبرع إلى قريب حتى الدرجة الثانية وإذا كان المتبرع إليه غير ذلك فيجب أن يتضمن المحرر إقرارًا من المتبرع بعدم صلاحية أحد أقرباء المتبرع إليه للتبرع إليه، أو عدم رغبتهم في التبرع إليه وعلى أن يدون بالمحرر أنّ هذا الإقرار تم لتقديمه للجهة المختصة قانونًا بزرع الأعضاء التي لها الحق في قبوله أو رفضه. 6- أن يكون المتبرِّع والمتبرَّع إليه مصريي الجنسية ويستثنى من ذلك: 1. الزوجان إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا بشرط مرور 3 سنوات على الأقل من واقع عقد الزواج الموثق. 2. التبرع بين الأجانب من جنسية واحدة بشرط تقديم موافقة كتابية على ذلك من سفارة الدولة التي ينتمى اليها واعتمادها من وزارة الخارجية. 3- التبرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي أو العكس بشرط ألا يقل سن الابن المنقول منه عن 18 عامًا وموافقة الأطراف الثلاثة والتصديق على توقيعاتهم في هذا المحرر. وحدد القانون الأعضاء القابلة للنقل وهي: (الكبد، الكلى، القلب، البنكرياس، الأمعاء الدقيقة.، الرئة)، وحدد الأنسجة القابلة للنقل وهي: (الجلد، صمامات القلب، الأوعية الدموية،العظام). ا للمزيد من أخبار الميديا اضغط هنا