تولت الدكتورة نيفين الكيلاني، اليوم السبت، منصب وزيرة الثقافة، خلفًا للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بعد تعديل وزاري شهد تغيير عدد من الحقائب الوزارية منها وزارة الثقافة . إقرا أيضًا.. مصادر ل"الوفد": تعديل وزاري يشمل 13 حقيبة مناصب شغلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وتعمل الدكتورة نيفين الكيلاني، عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وتخرجت "الكيلاني" في عام 1989، وفي عام 1995 حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون، وفى عام 2014 عينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون. وعملت كمساعد للرئيس السابق لصندوق التنمية الثقافية صلاح شقير في الاشراف على حفلة افتتاح دار الأوبرا، ثم شغلت منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، إلى جانب مشوارها المهني الأكاديمي، فقد عملت أيضا في مجال العلاقات العامة لدار الأوبرا ومراكز الابداع بالأوبرا. تعديل وزاري شمل 13 حقيبة وقد علمت " الوفد" من مصادر موثوقه داخل مجلس النواب، أن التعديل الوزاري المقرر عرضه على الجلسة الطارئة ظهر اليوم والتي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المتوقع أن يطال 13 حقيبة وزارية، أبرزها الحقائب الاقتصادية. ووفقا للمصادر فإن التعديل سوف يشهد تسمية وزير جديد لحقيبة الصحة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التجارة والصناعة، التربية والتعليم والتعليم الفني، قطاع الأعمال العام، الموارد المائية والري، والقوى العاملة. ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت آليات عرض التعديل الوزاري على المجلس بالتشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبل العرض على المجلس. وجاء في المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك. وفي جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع. وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا. وفي حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. وتنص المادة 234 من الدستور على: يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور. للمزيد من أخبار بوابة الوفد من هنا