قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد النائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعن على قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، الصادر بفرض حالة الطوارئ بمدن القناة السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لمدة 30 يوما، وذلك لمخالفة هذا القرار للمادة 148 من الدستور الجديد، والتى اشترطت موافقة مجلس الوزراء قبل إصدار هذا القرار لهيئة المفوضين. جاء بالدعوى أن قرار رئيس الجمهورية لم يصرح فيه أنه عرض القرار على الحكومة أى "رئاسة الوزراء" قبل صدوره ولم يذكر تاريخ العرض، وأنه لم يعرض القرار على الحكومة، والدليل على ذلك أن الحكومة كانت بمؤتمر دافوس بسويسرا مما يلحق قرار رئيس الجمهورية بالبطلان، والدليل الآخر على بطلان القرار، خروج جماهير المدن الثلاث السويس وبورسعيد والإسماعيلية، فور صدور القرار إلى الشوارع طوال الليل حتى صلاة الفجر لرفض حالة الطوارئ وحظر التجول. وأكدت الدعوى على أن المادة 148من الدستور، حددت مراحل لإصدار قرار فرض حالة الطوارئ والعرض على الحكومة وبعد الموافقة يعرض خلال 7 أيام على مجلس النواب، وإذا لم يكن هذا المجلس منعقد يعرض على مجلس الشورى لأخذ الموافقة عليه، بأغلبية أعضائه وكل هذه الإجراءات تكون قبل إصدار القرار، وهذا لم يحث فى قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى هذه المدن، الأمر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإلغاء هذا القرار.