قالت دار الإفتاء المصرية، إن بيع المنتجات منتهية الصلاحية والمشاركة فيه والمساعدة عليه حرامٌ شرعًا، وممنوع قانونًا؛ وفاعل ذلك مخالف للشرع من جهة ارتكابه لجملة من المحظورات الشرعية. اقرأ أيضًا.. فضل الأشهر الحرم وسبب تسميتها أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من هذه المحظورات كالغش، وكتمان عيب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، وإلحاق الضرر والغرر بهم في اقتصادهم ومعايشهم، ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله. وتابعت الدار: والأصل في البَيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ 0للهُ 0لۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ 0لرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، والبَيْع منْ أفضل طرق الكَسْب وأشرفها إذا تَوَقَّى البائع طُرُقَ الكَسْب الحرام، والتزم بآداب البَيْع التي حددها لنا الشرع الشريف، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة التاجر الصادق؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: عَنِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ» أخرجه الإمام الترمذي والدارمي في "سننهما". وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى» أخرجه البخاري في "صحيحه". وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ» أخرجه أحمد في "مسنده"، والطبراني في "الأوسط". لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news