الصحفيين تعلن تأجيل تشكيل هيئة المكتب واللجان ل 26 مايو    مشاجرة مسلحة بعين شمس بسبب خلاف بين أطفال    السيدة انتصار السيسى: سعدت اليوم بلقاء أبنائى من ذوى الهمم باحتفالية "أسرتى قوتى"    العروض غير الرسمية والتأشيرات.. تحذير بشأن الحج 2025    أحمد موسى يكشف عدد الشركات المشاركة في مشروع "مستقبل مصر"    بريطانيا تدعو للتحقيق في الهجوم الإسرائيلي على الدبلوماسيين بجنين    سفير أوكرانيا في القاهرة: اتفاق "المعادن النادرة" مع واشنطن إيجابي رغم اعتراض موسكو    بموافقة الشرع.. تفاصيل إعادة مقتنيات جاسوس إسرائيلي إلى تل أبيب    أحمد سالم يكشف آخر مستجدات الحالة الصحية لحسين لبيب.. وملف تجديد السعيد ومستحقات جوميز    الحماية المدنية بالشرقية تسيطر على حريق ضخم قرب برج ضغط عالي    الجمال المصري.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة في مهرجان كان    الجمعة.. قصور الثقافة تعرض "حيضان الدم" على مسرح طهطا    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    هل به شبهة ربا؟.. أمين الفتوى يحسم حكم البيع بالتقسيط وزيادة السعر (فيديو)    طريقة عمل كفتة اللحم بمكونات بسيطة ومذاق لا يقاوم    كواليس خروج مسمار 7 سم من رأس طفل بمعجزة جراحية بالفيوم -صور    الكويت ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    «لا تلبي متطلبات العصر ».. «السجيني»: القوانين الاستثنائية القديمة تعيق حل الأزمة بين المالك والمستأجر    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    أول تعليق من ريال مدريد على إدانة خمسة أشخاص بجرائم عنصرية ضد فينيسيوس    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    بعثة "الداخلية" تتوج خدماتها لحجاج القرعة بزيارة الروضة الشريفة.. فيديو    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    مصادر طبية في غزة: 8 قتلى وأكثر من 60 إصابة نتيجة قصف إسرائيلي على جباليا وسط مدينة غزة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وزير الثقافة يستقبل ولي عهد الفجيرة لبحث آليات التعاون الثقافي وصون التراث ويصطحبه في جولة بدار الكتب بباب الخلق    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات بطلان تعين النائب العام
نشر في الوفد يوم 30 - 03 - 2013

أودعت دائرة 120 رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة, حيثيات حكمها بإلغاء قرار الرئيس مرسى بتعيين المستشار طلعت عبدالله بمنصب النائب العام وعزل المستشار عبد المجيد محمود من منصبه.
وتضمنت الحيثيات: "أن النائب العام بموجب الحصانة القضائية المقررة له قانونا، ولرجال القضاء والنيابة العامة، يستمر بمنصبه إلى أن يتقاعد ببلوغه السن القانونية، ولا يجوز نقله للعمل بالقضاء أثناء مدة خدمته إلا بناء على طلبه".
وأشارت الحيثيات إلى أن المستشار عبد المجيد محمود شغل منصب النائب العام منذ عام 2006 ولم يقدم طلبا بإبداء رغبته فى العودة للعمل بالقضاء حتى صدور القرار الجمهورى بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه، حيث استند القرار الجمهورى إلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر الماضى، بشأن طريق تعيين النائب العام وتحديد مدة ولايته.
وأوضحت الحيثيات أن هذا النص بما تضمنه من مساس مباشر وفورى باستقلال السلطة القضائية وحصانتها المقررة بموجب الوثائق الدستورية المعمول بها، وبحصانة منصب النائب العام المقررة بموجب قانون السلطة القضائية السارى، كان يتعين أن يتم استفتاء الشعب عليه، ليرقى إلى المرتبة المقررة للنصوص الدستورية التى تتمتع بالحماية الدستورية، كقاعدة تسمو على القانون وتوجب التزام المشرع بها، لا أن تنفرد السلطة التنفيذية والتى هو فى الأصل محصنا منها، بإصداره وتنفيذه بشكل مباشر وفورى مع تحصينه.
وأكدت الحيثيات على أن هذا النص القانونى (بتعيين نائب عام جديد) لا يمكن الاعتداد به كنص قانونى، إذ لم يتم أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه، عملا بنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية السارى، والذى مازال ساريا طبقا لنص للمادة 222 من الدستور الجديد، ومن ثم فإن هذا النص يكون بهذه المثابة، مفتقدا تكييفه القانونى كنص دستورى أو قانونى، ولا ينال من ذلك ورود هذا النص بصياغة مغايرة بالدستور الجديد.
فى السايق ذاته قالت المحكمة، إن قرار تعيين النائب العام الجديد صدر مستظلا بالقرار الجمهورى الصادر بالإعلان الدستورى غير المستفتى عليه، ولم يتم بعد صدور الدستور الجديد إعمال مقتضى أحكامه، طبقا للإجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن.
وأشارت إلى أن النص بالدستور الجديد على الإبقاء على الآثار الناشئة عن الإعلانات الدستورية السابق صدورها والتى ألغيت بموجب الدستور، ينسحب فقط على نحو ما انتهت إليه المحكمة بقضائها المتقدم على تلك الآثار التى صادفت صحيح الدستور والقانون، ولم تنلها ثمة طعون قضائية يقضى فيها لعوار دستورى شابها، أو لبطلان قانونى لحق وقت صدورها.
وأكدت المحكمة أنه من غير الجائز أن يكون هذا النص مستهدفا إضفاء المشروعية على ما يخالف الدستور ذاته، أو الإبقاء على آثار نصوص تم إلغاؤها قبل العمل الدستورى الجديد، لما شابها من مخالفات للمبادئ فوق الدستورية باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل، وما اشتملت عليه (المادة) من مساس باستقلال القضاء وحصانته.
وذكرت المحكمة أنه فى مقدمة المبادئ فوق الدستورية المستقر عليها، هى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها دوليا بكافة الوثائق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والتى فى مقدمتها الحق فى التقاضى، وحظر تحصين أى عمل أو قرار من الطعن عليها أمام سلطة قضائية تتمتع بالحصانة والاستقلال الكامل، التى تؤدى دورها بالفصل فى المنازعات وصولا إلى الترضية القضائية العادلة التى تستقر بها المجتمعات وتصان من خلالها الحقوق والحريات.
وأشارت المحكمة إلى أن مصر موقعة على العديد من الالتزامات الدولية والإقليمية المنضمة إليها والمعنية بحقوق الإنسان وحرياته، إلى جانب أن الوثائق الدستورية المصرية المتعاقبة بما فيها الدستور الجديد تنص صراحة على تلك المبادئ (المتعلق باستقلال القضاء والقضاة وعدم قابليتهم للعزل) ومنحها الحصانة المقررة للنصوص الدستورية، وذلك بغية إعلاء دولة القانون وإرساء مبادئ الحكم الرشيد وقيم العدل والحرية والديمقراطية.
وأكدت المحكمة على وجود الصفة والمصلحة للمستشار عبد المجيد محمود فى إقامة دعواه، باعتبار أنه كان شاغلا لمنصب النائب العام وقت صدور القرار الجمهورى المتضمن طريقة تعيين النائب العام، وأن هذا القرار لم يصدر فى ظل سريان الدستور الجديد أو نفاذا لأحكامه، فضلا عن ذلك فإن القرارات الصادرة بالإعلانين الدستوريين محل المنازعة أيا كان وجه الرأى فيها، لم يتم استفتاء الشعب عليها، ومن ثم لا ترقى النصوص الواردة فيها والمتعلقة بالنزاع الماثل خلال فترة سريانها، لمرتبة النصوص الدستورية التى تحتل المرتبة الأولى على المدارج التشريعية وتتمتع بحصانتها.
وأوضحت المحكمة أن استقلال القضاء من المبادئ الأساسية التى تنهض بمقتضاها منظومة حقوق الإنسان، ويستقيم فى ظلها نصا وعملا وتطبيقا مبدأ الفصل بين السلطات الوطنية بالدولة الحديثة، والذى تقوم عليه بشكل حتمى وكامل أنظمة الحكم الديمقراطية ودولة سيادة القانون والحكم الرشيد، ومن ثم أصبح مبدأ عدم قابلية القضاة للعزل من الأركان الأساسية لمبدأ استقلال القضاء واستقلال القضاة فى عملهم، وهو الأمر الذى نص عليه قانون السلطة القضائية وتعديلاته المتعاقبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.