وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بعض العقوبات، لمواجهة كافة سبل الغش، بهدف التأمين على عملية الامتحانات، والحد من الطرق غير المشروعة للحصول على النجاح، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في حالة اكتشاف تهكير الطالب للتابلت، فى امتحانات الفصل الدراسي الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام، سيتم تحرير محضر بواسطة التطوير التكنولوجي والشئون القانونية، بالإضافة لاعتبار الطالب "راسبا في المادة" بعد إقرار المحضر. اقرأ أيضًا: وفقًا للقانون.. حالات يتوقف فيها صرف المعاش وفيما يأتي نوضح العقوبات التي وضعها القانون لمكافحة الغش : ونص القانون في مادته الثانية على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم12 لسنة 1996م ، يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها، دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة. كما نصت المادة 1 من القانون على أن :" يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه. ونص القانون على معاقبة الشروع في ارتكاب أىّ من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين. كما يتم حرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر الطالب راسباً في جميع المواد.