حث الإسلام على إطعام المسكين، وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية تدعو المؤمنين إلى إطعام المساكين. وقال الله سبحانه وتعالى: (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ*ومَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ* فَكُّ رَقَبَةٍ*أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ*يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ*أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ). اقرأ أيضًا: تعرف على صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة ومتى يقال تعريف المسكين: اختلف الفقهاء في تعريف المسكين في الاصطلاح؛ فعرّفه الحنفية والمالكية بأنه: هو من لا يَملك شيئًا، وعرّفه الشافعية بأنه: من قدر على مال أو كسب يقع موقعًا من كفايته ولا يكفيه، وعرّفه الحنابلة بأنه: من يجد مُعظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غيره، يعني الإطعام إعطاء الطعام لآكله. الإطعام في الكفارات: يُعدّ الإطعام أحد الأطعمة الواجبة في باب الكفارات، ومن الكفارات الواجب الإطعام فيها: -كفارة الصوم اتفق أهل الفقه على وجوب الإطعام في كفارة الفطر في صوم رمضان أداءَ، إلاّ أن فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة قصروا الإطعام على من جامع زوجته في رمضان عامدًا، من دون من أفطر فيه بغير الجماع، وقد اختلَف الفقهاء أيضًا في تقديمه وتاخيره على الإعتاق والصيام. وقال فقهاء الحنفية وفقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة بتأخير الإطعام عن الإعتاق والصيام، وقال فقهاء المالكية بالتخيير بين الأنواع الثلاثة: الإعتاق، والصيام، والإطعام. كفارة اليمين اتّفق الفُقهاء على وجوب الإطعام في كفارة اليمين بالله سبحانه وتعالى إذا حنث المسلم في يمينه على التخيير بين الإطعام وبين الكسوة وبين تحرير الرقبة، فإن عجزالمسلم عن هذه الثلاث انتقل إلى الصيام ثلاثة أيام. قال الله سبحانه وتعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ). وفي الآية الكريمة بَيّن الله سبحانه وتعالى كفّارة الحنث في اليمين؛ فالواجب في حقّ الحانث في اليمين خروجاً من الإثم أن يُقدّم الكفَّارة وهي: إطعام عشرة مساكين من أعدل وأوسط ما يُطعم منه الأهل فما هو بالأجود الغالي، ولا بالأردأ الرخيص، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة: أي عتق رقبة مؤمنة ذكراً كان أو أنثى صغيرة أو كبيرة؛ فالمؤمن مخيّر في التكفير بأيّ هذه الثلاثة، فإن لم يجد فعليه الصيام ثلاثة أيام مفرقة أو مُتتابعة كما يشاء. كفارة الظهار: إذا ظاهر الرجل من زوجته فقال لها: أنت عليَّ كظهر أمي، أو عليّ كأمي، وجب عليه الكفارة وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام ستين مسكيناً، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ). ففي الآيات الكريمة بيان لكفارة الظهار، إذا أراد الزوج العودة إلى زوجته التي ظاهر منها، فوجب عليه تحرير رقبة من قبل أن يُجامع زوجته، فإن لم يَجد رقبة، فالواجب عليه صيام شهرين مُتتابعين من قبل أن يجامعها، فإن لم يَستطع لمرض أو كبرٍ في السنِّ يجب عليه إطعام ستين مسكينًا. لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا