أمل رمزى: القانون مظلة حماية للمرأة العاملة فى المنشآت المختلفة الناب يستجيبون لمقترح «التنسيقية» بتغليظ عقوبة السخرة.. ويوم إجازة أبوة للعامل وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد خلال الجلسة العامة أمس نهائياً على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وتمت مناقشة 7 مواد مستحدثة على رأسها التعديل المقدم من نائبة الوفد أمل رمزى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، تتبلور حول بعض المواد محل المخالفات فى التشريع، حيث تضمنت التعديلات حذف المادة 209 من مواد المخالفات محل العقوبة، باعتبار أن نص المادة يستعرض حقاً ولا يعبر عن واقعة تحتاج لنص تشريعى لتنظيم عقوبة بشأنها. وتابعت «رمزى» أن التعديلات تضمنت حذف الفقرة 1 من نص المادة 213 باعتبار أنها فقرة واحدة وليست فقرات متعددة، وكذلك حذف تضمين المادة 130 داخل النص لتصحيح المادة 258 كما هى بدون الإشارة للمادة 130. ولفتت إلى أن التشريع الجديد تضمن العديد من المواد التى بموجبها حفظت للعامل حقوقه داخل المنشآت العمالية، ووضعت حداً للتجاوزات التى كان يتعرض لها العمال سابقاً من صاحب العمل الذى كان يحظى بسلطات واسعة وصلاحيات كبيرة جعلتهم يتحكمون فى العمال ويفرضون عليهم أعباء مرهقة، بل ومخالفة لنصوص القانون فى كثير من الأحيان. ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى المادة الخاصة بإلغاء «استمارة 6» والتى كان بموجبها طبقاً للقانون الحالى يحق لصاحب العمل إجبار العامل على تقديم استقالته قبل توقيع العقود، مما يمثل ظلماً كبيراً على العامل، مشيرة إلى أن هذه المادة الجديدة تمثل انتصاراً حقيقياً لعمال مصر، وحققت العدالة الاجتماعية وتمنح العمال حقوقهم وكرامتهم وتضمن لهم الأمان الوظيفى. وفيما يتعلق بالمرأة العاملة، قالت «رمزى»: إن القانون حفظ للمرأة العاملة حقوقها، ونص على تحديد ساعات عمل لها استثنائية وضمن لها إجازاتها تقديراً لظروفها إذا كانت «ربة منزل»، منوهة إلى أن القانون حقق للمرأة أماناً وظيفياً ومساواتها بالرجل فى بيئة العمل. وأشارت إلى أن تطبيق التشريع سيساهم فى بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية سواء العامل أو صاحب العمل، وتفعيل كافة السبل لحماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية. واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن تغلظ العقوبة المنصوص عليها فى القانون لتنص على أنه «يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (5 و6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود». وعقب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على مقترح نائب التنسيقية، قائلاً: «تغليظ العقوبة أحياناً يكون مطلوباً، لكنه قد لا يتوافق مع أصحاب الأعمال ويحدث نوعاً من الخلل، لكن لو المجلس موافق فلا مشكلة». واستجاب وزير القوى العاملة لمقترح نائب التنسيقية برفع الحد الأقصى للعقوبة لتصبح 20 ألف جنيه، بعد أن تمسك نائب التنسيقية برفع الحدين الأدنى والأقصى. ووافق المجلس على الاقتراح الذى قدمته الحكومة برفع الحد الأقصى فقط إلى 20 ألف جنيه، ويصبح نص المادة بعد التعديل: «يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين (5 و6) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود». كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على منح إجازة أبوة للعامل عندما يرزق بطفل مدتها يوم واحد استجابة للنائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. جاء ذلك أثناء مناقشة إعادة المداولة على المادة 50 من مشروع قانون العمل والتى أصبح نصها: للعاملة الحق فى الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوماً، بشرط أن تقدم شهادة طبية، مبيناً بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفى جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعى من تعويض عن الأجر وفقاً لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما يمنح العامل الذى يرزق بطفل إجازة أبوة يوماً واحداً أو يوم الولادة وفقاً للواردة بشهاد ميلاد الطفل. وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف معالجة السلبيات التى أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالى، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتى وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطاراً لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التى تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية لمعالجة البطء فى إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة. وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عدداً من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله. ونصت المادة 133 على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر»، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على «ألا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكافٍ، ويراعى فى جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء فى وقت مناسب لظروف العمل». ونصت المادة 139 من مشروع القانون على أنه «إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا فى الأسبوع، أو ثمانى ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل». وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفى العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة». ونصت المادة 142 على أنه «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق فى تعويض عما أصابه من ضرر بسبب الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانوناً». وخصص القانون باباً لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلى منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الموارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتأهيل ذوى الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل. ويتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى المشاركة فى رسم السياسة، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل. كما يتم إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به. وخصص القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة فى الداخل والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التى تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة فى الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل فى الداخل، ومائتين وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التى تزاول النشاط فى الداخل والخارج معًا. وخصص القانون فصلاً لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص فى إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية. وبشأن الأطفال، يحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشرة، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذى يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله فى الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.