أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرًا قانونيًا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم برفض الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نيابة عن كلٍ من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل طالبوا فيه بإصدار حكم قضائى بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء قرارى رئيس الجمهورية 134 و148 لسنة 2013 الصادران بدعوة الناخبين للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح للانتخابات. وقال الطعن الذى حمل رقم 13 846 لسنة 59 ق ع إن محكمة القضاء الإدارى تعدت على اختصاصها بنظر الطعون المقامة على دعوى رئيس الجمهورية للانتخابات النيابية وفتح باب الترشيح لأنها من أعمال السيادة. وأكد الطعن أنه إذا كان الدستور الجديد لم يحدد اختصاص رئيس الجمهورية فى الدعوة للانتخابات بأن مثل هذه الاختصاصات يرجع إليها إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى نظم الانتخابات وأعطى لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار القرارات الخاصة بالانتخابات. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد استندت فى حكمها الصادر بوقف إجراء الانتخابات بأنه ليس من اختصاص رئيس الجمهورية الدعوة للانتخابات بعد إصدار الدستور الجديد الصادر فى ديسمبر 2012 الذى حدد فى المادة 114 منه على اختصاصات رئيس الجمهورية والأعمال السيادية لرئيس الجمهورية وهى القرارات الخاصة بالأمن القومى والدفاع والسياسة الخارجية ما عدا ذلك من قرارات لا يجوز لرئيس الجمهورية اتخذها بمفرده قبل العرض أولا على مجلس الوزراء.