قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، بعدم قبول الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة من قانون العمل رقم 180 لسنة 2008، فيما نصت عليه من أن على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون. اقرأ أيضا.. المحكمة الدستورية: قرار القاضي الوقتي أو التحفظ لا يحسم موضوع النزاع وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 80 لسنة 33 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008. وتنص المادة الثالثة من قانون العمل "على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى هذا القانون المرفق، وذلك بالحالة التى تكون عليها وبدون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة العمالية التى تحال إليها الدعوى. ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها وتخضع الأحكام الصادرة فيها للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها. لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا. المحكمة الدستورية العليا قانون العمل أخبار الحوادث المحاكم العمالية Share 1 Tweet 1 0 الرابط المختصر اخبار متعلقة 5 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات 19 يناير 2022 حوادث 21 فبراير.. نظر استئناف المتهمة بضرب "سيدة بولاق" على حكم حبسها 3 سنوات 19 يناير 2022 حوادث ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية 19 يناير 2022 حوادث أمن المنافذ ينفذ 391 حُكماً قضائياً في 24 ساعة 19 يناير 2022 حوادث ضبط 1449 مُخالف مرورية متنوعة 19 يناير 2022 حوادث أمن المنافذ يضبط 26 قضية في مجال الأمن العام 19 يناير 2022 حوادث التالي تحرير 7266 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة جار تحميل الخبر التالي