قالت دار الإفتاء المصرية، إن لا مانع شرعًا من المراهنة في مجال الرياضة إذا كانت مما استثناه الشارع وأجازه، وكانت الجائزة مقررة من ولي الأمر، أو كانت من أحد المتسابِقَين دون الآخر، أو كانت من كِلَا المتسابِقَين ودخل بينهما ثالث، فإن كانت الجائزة من كلٍّ من المتسابقين فهو من القمار المحرم. اقرأ أيضًا.. الإفتاء: الفتوى من أخطر الأمور في الإسلام أضافت الافتاء، أن الرهان والقمار من المحرمات باعتبارها من أفراد الميسر فهما محرمان كذلك باعتبارهما أكلًا لأموال النّاس بالباطل، أي: بلا مقابل حقيقي، فالذي يتضح من أقوال المفسرين والفقهاء أن الرهان والقمار من الميسر إلا ما استثناه الشارع وأجازه لدوافعَ مشروعةٍ. الأمور المستثناه في المراهنة أوضحت أن من هذه الأمور المستثناه، كالتسابق بالخيل والإبل، والرمي، وبالأقدام، وفي العلوم، فالرهان بمالٍ يكون مشروعًا فيما قامَ الدليل على الإذن به، وإنما شرع هذا أو أُجيز للحاجة إليه لتعلم الفروسية وإعداد الخيل للحرب، وللخبرة والمهارة في الرمي، وللتفقه في الدين، وغيره من العلوم النافعة للإنسان في حياته. واستشهدت الافتاء، بما ورد في السنة المطهرة؛ منها: ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَا سَبقَ إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ"، أي: في الخيل والإبل والسلاح، وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن "النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبقَ بالخيلِ وراهن"، وفي لفظ: "سبق بين الخيل وأعطى السابق"، "مسند أحمد". موضوعات ذات صلة الإفتاء توضح حكم طباعة آية من القرآن الكريم على العملات حكم المراهنة على إيجار ملاعب كرة القدم هل يجوز للإنسان أن يُعطي ما يملِك لِبَنَاته وزوجته حال حياته أو لا؟ لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news