قضت محكمة جنح السلام، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 عاطلين لمدة سنه، لإدانتهم بسرقة حديد ومعدات من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام . اقرأ أيضا..ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بالقاهرة ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنوا من ضبط ( 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بالقاهرة) أثناء استقلالهم دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية قيادة وملك أحدهم وبحوزتهم (2 عمود إنارة - مجموعة من أجزاء حديدية لعمود إنارة - كمية من أسياخ حديد التسليح – غطاء بالوعة صرف صحي) وجميعهم مجهولة المصدر. وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم بأسلوب (المغافلة)، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة السرقة عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف. كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء. المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا. موضوعات ذات صلة اعرف حقك.. كل ما يخص جرائم السرقة وعقوباتها حبس المتهمين بسرقة المساكن في مدينة نصر