طبقت الحكومة قانون تنظيم السيارات "قانون السايس" في الشوارع بالمحافظات، بعد إصدار لائحته التنفيذية، وأعطى القانون رقم 150 لسنة 2020 الحق لصاحب المركبة في استئجار مكان مخصص لسيارته أمام منزله أو محله نظير مقابل شهري يبلغ 300 جنيه. إقرأ أيضا: أصحاب السيارات: حجز أماكن مخصصة نظير مبلغ شهري يقضي على العشوائية واستغلال السياس ويتقدم المواطن بطلب لحجز مكان انتظار السيارة أمام محل إقامته للمركز التكنولوجى فى الحى التابع له، ثم يتم عرض الطلب على المرور ورئيس الحى، ويتم معاينة المكان ووضع لافتة باسم المواطن مكان الانتظار. وأعطى القانون الحق في إمكان دفع الاشتراك بشكل شهرى أو سنوى أو نصف أو ربع سنوى حسب الرغبة بنفس سعر الاشتراك الشهرى، ويتم وضع لافتة باسم المواطن في المكان المخصص، ومبلغ شهري "300 جنيه" موحد على مستوى الجمهورية، وحالة حجز مواطن واحد لأكثر من مكان فإن ذلك يخضع لقانون السياس ولابد من إصدار رخصة للسايس وفقًا للقانون. شروط أكد القانون على التزام الفرد "السايس" ومن له حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية في أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة بها القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المحدد من اللجنة. وإلزم القانون المستفيدين من أماكن الانتظار بضرورة الحماية المدنية ووضع كاميرات بالمواقع المخصصة لغرض الانتظار، فضلًا عن ارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة، مع وضع علامة أو إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزى المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف فى كل منطقة. عقوبات نص القانون على عقوبات لكل من ارتكب مخالفة تتضمن تنظيم انتظار المركبات دون ترخيص، أو فى غير الأماكن المخصصة لذلك، ونص على عقوبة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات حصل مبالغ مالية من قائدىي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العودة. وتقييمًا للتجربة، التقت "بوابة الوفد" عددًا من المواطنين لمعرفة رأيهم، وكيفية تعامل السياس وشكله الحضاري. تنص المادة رقم 4 من القانون رقم (150) لسنة 2020 بتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، على أن تُقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات فى شأنها، وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتسرى الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 3000 جنيه. 5شروط وحددت المادة رقم (5) الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بمزاولة النشاط، حيث نصت المادة على أنه يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات خمس صفات هي: - إجادة القراءة والكتابة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. - ألا يقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة -تأدية الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً. - الحصول على رخصة قيادة سارية. - الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة. موضوعات ذات صلة:- بعد تطبيق قانون السايس.. مواطنون يقيّمون التجربة «السايس» حارس سيارات بدرجة «بلطجى» ننشر نص قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات