قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين، هما، الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه. وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الثاني: البدنة، وتجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة، ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته. قال ابن قدامة: [وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي] اه. "المغني" (9/ 437)، وانظر "المجموع" (8/ 398-422). وبينت الدار، أن أدلة جواز الاشتراك ما يلي: عن جابر رضي الله عنه قال: "نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: "شَرَّكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ" رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. اقرأ أيضًا.. ما يستحب وما يكره بعد التضحية