أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم قرارات بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين وذلك لتجنسهم بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن مسبق. ونصت المادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، على أن تحدث جميع القرارات الخاصة بإسقاط الجنسية المصرية أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ولايمس ذلك حقوق حسن النية من الغير، وبشكل عام فإن جميع الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطوقها في الجريدة الرسمية. وترصد" بوابة الوفد"، في الانفوجراف الاتي الحالات التي يتم فيها إسقاط الجنسية المصرية : - إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة العاشرة والتي تنص على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية؛ وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك زوال الجنسية المصرية عنه. - إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الدفاع. - إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج. - إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها. - إذا عمل على الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى. - إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية. كما يجوز سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في الحالات الاتية: - إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف. - إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل. - إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية. إقرأ أيضًا..رئيس الوزراء يلتقي جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ