إخلاء سبيل 8 أشخاص على ذمة التحقيقات في عرض رشاوى انتخابية بالبحيرة    تمريض جامعة قناة السويس تختتم مناقشات مشاريع التخرج للمستوى الرابع 2025/2026    مصر تستهدف جذب الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع التعليم    محافظ كفرالشيخ يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة الخارجية    إعلان نتائج تقييم جائزة مصر للتميز الحكومي 2025 بجامعة عين شمس    غارات إسرائيلية على بلدات المجادل ومحرونة وجباع وبرعشيت جنوبي لبنان    حمدان وبن رمضان وجهًا لوجه.. التشكيل الرسمي لمباراة فلسطين ضد تونس    تشكيل مباراة فلسطين ضد تونس في كأس العرب    هانيا الحمامي تتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونغ كونغ للإسكواش 2025    ضبط 3 سيدات أثناء توزيع رشاوى وكروت دعائية بسوهاج    تحويلات مرورية في القاهرة.. تعرف عليها    وزير التعليم يبحث مع غرفة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون في جذب الاستثمارات    الليلة.. عودة عرضي "سجن النسا" "يمين فى أول شمال" على مسرح السلام    ياسمين الخيام تكشف التفاصيل الكاملة لوصية والدها بشأن أعمال الخير    خالد جلال: تكريمي من وزارة الثقافة يمنحي طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليتي تجاه الفن والشباب    وزير الصحة: الانسداد الرئوي المزمن يتسبب في 5% من إجمالي الوفيات عالميا    نائب رئيس الوزراء: القيادة السياسية تضع الملف الصحي على رأس الأولويات الوطنية    البورصة تسجل مستوى تاريخي جديد مقتربة من 41500 نقطة بختام الأسبوع    بوتين يؤكد توسيع السيطرة الروسية نحو نوفوراسيا وخاركيف وأوديسا    الإمارات تطلق مصنع متطور للمولدات الصديقة للبيئة ينضم إلى القطاع الصناعي في الشارقة    الوطنية للصحافة تكرم أخبار اليوم كأفضل تغطية صحفية لافتتاح المتحف المصرى الكبير    الداخلية تضبط شخصا يوزع أموالا على الناخبين بطهطا    الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ياسر أبو شباب على يد مسلحين فى غزة    رئيس الوزراء يصدر 10 قرارات جديدة اليوم    الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة وتحذير من شبورة كثيفة وأمطار ونشاط رياح وأتربة    لجان لفحص شكوى أهالي قرية بالشرقية من وجود تماسيح    في غياب الدوليين.. الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي بكأس العاصمة    الأهلي يتحرك لحسم ملف ديانج رسميًا.. وعرض جديد خلال ساعات    إعلان نتائج بطولة الجمباز بدوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية رقم 53    «أخبار اليوم» تنعى شقيق الكاتب الصحفي إسلام عفيفي    القاهرة الإخبارية: انتظام التصويت بدائرة الرمل في الإسكندرية.. والشباب يتصدرون    وفاة الشاعر والإذاعي فوزي خضر وتشييع جثمانه اليوم بعد صلاة العصر    رغم إصابته في أحداث 7 أكتوبر.. نتنياهو يدافع عن قرار تعيين سكرتيره العسكري رئيسا للموساد    أبو الغيط: جائزة التميز الحكومي رافعة أساسية للتطوير وتحسين جودة حياة المواطن العربي    الكشف على 700 طالب بمدرسة العاشر من رمضان بالقنطرة شرق.. تفاصيل    "تعليم القاهرة" تدعو الطلاب لضرورة الاستفادة من المنصة اليابانية    بعد حصوله على جائزتين بمهرجان القاهرة.. فيلم ضايل عنا عرض يستكمل عروضه ما بين روما وقرطاج    هل بول القطط نجس؟ وحكم الصلاة فى المكان الملوث به.. الإفتاء تجيب    «الأوقاف»: تعديل القيمة الايجارية لأملاك الوقف    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    ترقب أمريكى لزيارة بوتين للهند.. توقعات باتفاقات دفاعية وتسهيل التجارة    لماذا يرتفع ضغط الدم فى الصباح وكيفية التعامل معه؟    نقيب المعلمين يبحث آفاق التعاون مع اتحاد التعليم في إنجلترا    المعرض الدولى الرابع للصناعات الدفاعية ( إيديكس - 2025 ) يواصل إستمرار فعالياته وإستقبال الزائرين    موعد صلاة الظهر..... مواقيت الصلاه اليوم الخميس 4ديسمبر 2025 فى المنيا    تحقيقات عاجلة بعد اعتداء على ممرضة في مستشفى الفيوم العام    محكمة جنح أول الإسماعيلية تؤجل نظر محاكمة والد المتهم بجريمة المنشار    الحقيقة الكاملة حول واقعة وفاة لاعب الزهور| واتحاد السباحة يعلن تحمل المسئولية    الصحة: مباحثات مصرية عراقية لتعزيز التعاون في مبادرة الألف يوم الذهبية وتطوير الرعاية الأولية    رمضان 2026| سوسن بدر تتعاقد علي «توابع »ل ريهام حجاج    اليوم الثاني للتصويت بالبحيرة.. إقبال لافت من الناخبين منذ فتح اللجان    اليوم.. إطلاق إعلان القاهرة الوزارى لحماية البحر المتوسط فى COP24    بيراميدز يخسر جهود زلاكة أمام بتروجت    هل وجود الكلب داخل المنزل يمنع دخول الملائكة؟.. دار الإفتاء تجيب    استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس.. والجنيه يسجل 45440 جنيهًا    اللهم إني أسألك عيش السعداء| دعاء الفجر    دولة التلاوة.. المتحدة والأوقاف    كأس إيطاليا – إنتر ونابولي وأتالانتا إلى ربع النهائي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على متحرش المعادى
نشر في الوفد يوم 10 - 05 - 2021

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، حيثيات الحكم بمعاقبة المتهم محمد جودت الشهير ب متحرش المعادي في القضية رقم 4056/ 7 لسنة 2021 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 171 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
ذكرت المحكمة، في حيثيات حكمها، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة وأقوالها والمرافعة والاطلاع والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوي حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 8 مارس 2021، وحال جلوس الشاهدة (أ. م) موظفة الاستقبال بمعمل الدكتور سليمان سَابًّا بالدور الأرضي بأحد عقارات المعادي أمام شاشة كاميرات المراقبة بالمعمل، فوجئت بشاب يظهر على الشاشة يدخل إلى مدخل العقار ثم تتبعه طفلة صغيرة ينتحي بها جانبًا واضعًا يديه على مؤخرتها ثم يجلس ضاما إياها بظهرها إليه هاتكا عرضها.
وأضافت المحكمة أن الشاهدة اندفعت فاتحة باب المعمل المغلق وعلي أثر ذلك انتفض المتهم وهربت الطفلة الصغيرة ولم يتمكن المتهم من تبرير فعلته للشاهدة، وعندما علم بأن الكاميرا صورته فر هاربا، فنشرت الشاهدة الفيديو المصور للمتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرفت الشرطة على المتهم وتم ضبطه مختبأ لدي أحد أصدقائه، وبمواجهته أقر بهتكه عرض المجني عليها طبقا لما ظهر بالفيديو المصور، كما أقر تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة.
وأشارت المحكمة في حيثياتها، أن الواقعة على النحو السالف البيان قد قام الدليل على صحة إسنادها إلى المتهم من أقوال الشاهدة(أ.م)، والشاهدة (ن.ن)، وضابط الشرطة أيمن محمد وحيد الدين عطا، وضابط شرطة إسلام أبو بكر الصديق توفيق عبد الفتاح، ومن أقوال "ي.أ" وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية ومن تعرف الشاهدين والمجني عليها على المتهم، وما ثبت من شهادة المجني عليها وما شاهدته المحكمة من مقاطع مرئية خاصة بالواقعة.
وشهدت الشاهدة (أ.م) بأنها حال تواجدها بالمعمل الطبي محل عملها شاهدت على كاميرات المراقبة الخارجية دخول المتهم إلى مدخل العقار ثم دلوف طفلة صغيرة خلفه صافحها
ثم انحني أمامها وأمسك بمؤخرتها بيده اليسرى ثم احتضنها من الخلف محاولا رفعها إلى الأعلى، فخرجت مسرعة وفتحت باب المعمل، وانتفض المتهم وفرت الطفلة الصغيرة خارج العقار، ووقف المتهم يبرر فعلته ونظر إلى كاميرا المراقبة بعد أن أشارت عليها وخرج من العقار مسرعًا.
وشهدت الشاهدة (ن. ن)، أنها سمعت صوت زميلتها الشاهدة الأولى تعنف المتهم الذي فر هاربا هو وطفلة صغيرة ثم علمت بالواقعة من زميلتها وشاهدت تسجيل الفيديو.
و قرر ضابط الشرطة أيمن محمد وحيد أن تحرياته السرية توصلت إلى تقابل المتهم مع المجني عليها بالطريق العام وأعطاها مبلغ مالي ثم دلف بها إلى أحد العقارات الخالية بنية التعدي عليها جنسيا من خلال ملامسة مؤخرتها محتضنا إياها حتى شاهدته الشاهدة الأولى ففر هاربا، وقرر ضابط إسلام أبو بكر الصديق توفيق عبد الفتاح بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة.
وقررت المجني عليها استدلالا أنها حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية طلب منها المتهم تتبعه، فسارت خلفه لكونه رجل كبير، ثم دخل عمارة ونادها فدخلت خلفه فسلم عليها بيده، وشدها ووضع يده عليها ثم حضنها من ظهرها وحاول نزع ملابسها عنها، لكنها هربت عندما خرجت الشاهدة من الشقة.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم اعترف تفصيلاً بهتك عرض طفلة المعادي بعد أن أثارت غريزته طبقاً لأقواله بتحقيقات النيابة العامة، موضحة أن المتهم أنكر تلك التهمة خلال جلسة المحاكمة بعد اعترافه بها بالنيابة العامة.
وأشارت المحكمة إلى أن محامي المتهم طلب رد هيئة المحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الطلب، وأعادت القضية للهيئة المحددة للفصل فيها، وخلال الجلسة الثانية طلب محامي المتهم ببراءة موكله، واحتياطياً باستعمال الرأفة معه، وذلك بعدما دفع ببطلان تحقيقات النيابة مع المتهم، وانتفاء جريمة الخطف، كما دفع بعدم جدية التحريات.
كما أضافت المحكمة في حيثياتها، أنه وعن دفاع المتهم بتطبيق نص المادة 62 عقوبات لانتفاء المسؤولية عنه وقت ارتكاب الجريمة فإنه دفاع مردود أن ذلك أن المتهم ودفاعه كم يثيرا هذا الدفاع قبل المحكمة ولم يقدموا قبل ذلك المحاكمة ثمة مستندات.
وأكدت المحكمة، أن المحكمة وبعد أن اطمأن وجدانها إلى ارتكاب المتهم لواقعة هتك عرض الطفلة دون قوة أو تهديد التي لم تتجاوز اثني عشر عاما ميلاديا، وذلك بأن لامس جسمها واحتضنها بالتحايل أمام كاميرات العقار محل الواقعة وأقر تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بفعلته، فضلًا عن أقوال الشاهدة والتي أكدتها تحريات الشرطة، الأمر الذي تأخذ به المحكمة لصحة ارتكاب الواقعة، واستقر في يقين المحكمة بأن المتهم (م. ج. ح) بتاريخ 8 مارس 2021 بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة هتك عرض الطفلة المجني عليه يارا السيد حمدان بغير قوة أو تهديد والتي لم يبلغ سنها اثني عشر عاما، الأمر الذي يتعين عليه عقابه بالمادة رقم 304/2 إجراءات جنائية والمادة 269 عقوبات والمادتين رقمي 2 و 186 مكرر من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل.
وتابعت أنه وعن الدعوي المدنية وما كان الفصل فيها يستلزم عن جراء تحقيق خاص يبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية، فإن المحكمة تحيل الدعوي المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات عملا بنص المادة 309/2 إجراءات جنائية، وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملًا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمد جودت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
كما استندت المحكمة إلى تحريات الشرطة التي أكدت صحة الواقعة، وأن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم التقى المجني عليها في الشارع وأعطاها مبلغا ماليا، واصطحبها لأحد العقارات بغرض التعدي عليها جنسيا وفر هاربا. وأقرت المجني عليها بأنه حال تواجدها بالطريق العام لبيع المناديل الورقية طلب منها المتهم تتبعه فسارت خلفه لكونه راجل كبير داخل عمارة وناداها فدخلت خلفه فسلم عليها بيديه وشدها ووضع يده علي جسدها وحاول نزع ملابسها لكنها هربت عند خروج الشاهدة الأولى من منزلها.
كما اطمأنت الحيثيات لاعترافات المتهم في النيابة، والذي قال إنه هتك عرض المجني عليها بعد أن أثارته جِنْسِيًّا، وقالت المحكمة إن ما قدمه دفاع المتهم في جلسة المحاكمة من مستندات عن حالته الاجتماعية والأسرية تؤكد أنه عاقل مدرك لأفعاله، إضافة إلى أن المحكمة ناقشت المتهم بالجلسة واطمأنت لكونه مدركًا لأفعاله واختياراته، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الداعي لا يعد أن يكون أقوالًا مرسلة، والقصد منه تعطيل الفصل في الدعوى والنيل من أدلة تطمئن إليها المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.