أولًا: يفسد الصوم بدخول شىء كالأكل والشرب، ودخول شىء من خارج الجسد إلى الجوف من منفذ مفتوح طبعى أثناء المدة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ثانيًا: اختلف الفقهاء فى فاعل ذلك ناسيًا، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم بطلان صوم مَنْ أَكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا فى الصيام، سواء كان الصوم فرضًا أو نفلًا؛ لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِى: «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»، (صحيح البخارى/ 6669). وخالف المالكية فى ذلك، ففرقوا بين صيام الفرض والنفل، فقالوا: مَنْ نَسِى فى صوم الفرض فأكل أو شرب، بطل صومه وعليه القضاء، لكنْ فى صوم التطوع والنفل فإنه يتم صومه، ولَا قضاء عليه. والخلاصة: أن الأصل فى المسلم حين قيامه بأداء العبادات أن يكونَ متيقظًا ومستحضرًا لأركانها وشروطها، لكنْ إذا وقع منه شىء بسبب النسيان والسهو كالأكل أو الشرب فى أثناء صوم رمضان أو غيره، فعليه أن يُتِمَّ صيامه، ولا شيءَ عليه كما هو مذهب جمهور الفقهاء، وسواء أكان الصوم فرضًا أم نَفْلًا.