أولًا: الولد بمنزلة العضو من الحامل، ولذا رخَّص الشرع الشريف لها بالفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها من المرض أو الأذى الشديد، لقوله: «إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام» «سنن الترمذى / 715». ثانيًا: اتفق الفقهاء على أن الحامل إذا خافت على نفسها، أو على نفسها وولدها معًا، كان لها الفطر، وعليها القضاء فقط، ولا فدية عليها، لكنهم اختلفوا فيما إذا أفطرت خوفًا على ولدها فقط، فذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى قَول إلى أن عليها قضاءَ ما فاتها من أيام فقط دون إخراج فدية، وذهب الشافعية فى الأظهر والحنابلة إلى وجوب القضاء والفدية معًا. والخلاصة: أنه إذا قرَّر الطبيب المختصُّ عدم قدرة الحامل على الصيام، فلا مانعَ شرعًا من أن تفطر، ثم تقضى وجوبًا هذه الأيام التى أفطرتها بعد وضْع الحمل، وبحيث تكون قادرةً على الصوم، ولا فديةَ عليها على المختار فى الفتوى.