محافظا دمياط وقنا يتفقدان مصب نهر النيل وورش صناعة السفن برأس البر    زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو يكذب بشأن التنسيق الكامل مع الإدارة الأمريكية    سفير أوكرانيا في القاهرة: اتفاق "المعادن النادرة" مع واشنطن إيجابي رغم اعتراض موسكو    مجلس الوزراء: تعديلات قانون التعليم تهدف لتطوير التعليم ما قبل الجامعى    شقيقة سعاد حسني تعلق على خطاب نشرته أسرة عبد الحليم حافظ    الكويت ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي القاضي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا    يد - الاتحاد المصري يعلن مشاركة الزمالك كمستضيف والأهلي كبطل إفريقيا في مونديال الأندية    «لا تلبي متطلبات العصر ».. «السجيني»: القوانين الاستثنائية القديمة تعيق حل الأزمة بين المالك والمستأجر    الآن.. رابط نتيجة الصف الثاني الابتدائي 2025 في الجيزة (فور إعلانها)    تذكرة ذهاب بلا عودة.. خطة إسرائيلية لإفراغ شمال غزة عبر مراكز توزيع المساعدات    عمرو الورداني: الالتجاء إلى الله سنة لمواجهة الكوارث وتحقيق التوازن النفسى    "فسيولوجيا فيه مشكلة".. نجل شقيقه يكشف أسباب عدم زواج عبد الحليم حافظ    أحمد موسى: مصر تفتتح أكبر سوق جملة لضبط الأسعار أكتوبر المقبل    إيران: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سوريا تهدد السلم في المنطقة    مصرع طفل غرقا في ترعة الصافيه بكفر الشيخ    المدن المتاحة في إعلان سكن لكل المصريين 7    هيئة الدواء: تلقينا 12 ألف استفسار منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة    افتتاح وحدة تكافؤ الفرص بالجامعة التكنولوجية فى بني سويف -صور    بيع 6 قصور.. اتهامات متبادلة بين أحفاد نوال الدجوي بشأن الثروة    الشباب والتعليم تبحثان استراتيجية المدارس الرياضية الدولية    البورصة توافق على القيد المؤقت ل " فاليو "    مصدر: التعليم الثانوي ينطلق بمرونة لمواكبة التخصصات الحديثة    هل كانت المساجد موجودة قبل النبي؟.. خالد الجندي يوضح    الزمالك يعلن في بيان رسمي توقيع اتفاقية لتسهيل تجديد العضويات    وزير الصحة يستجيب لاستغاثة أب يعاني طفله من عيوب خلقية في القلب    مصر تدين إطلاق النار من قبل الجانب الإسرائيلي خلال زيارة لوفد دبلوماسي دولي إلى جنين    سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 21-5-2025.. آخر تحديث    ضبط راكبين بأوتوبيس نقل جماعى تحت تاثير المخدرات.. فيديو    مصرع طفل غرقًا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ    فيتسلار الألماني يعلن تعاقده مع نجم اليد أحمد هشام سيسا    «غيّر اسمه 3 مرات».. حقيقة حساب أحمد السقا غير الموثق على «فيسبوك»    طولان: إلغاء الهبوط لم يكن بسبب الإسماعيلي.. بل لمصلحة ناد آخر    ماركو بونيتا: أسعى لتحسين تصنيف فراعنة الطائرة ولا أسمح بالتدخل فى اختيارات القائمة الدولية    وزارة الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة بعنوان "فتتراحموا"    استعداداً ل«الأضحى».. محافظ الفيوم يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى    وزير الخارجية يلتقى مع نظيره الزامبى على هامش الاجتماع الأفريقى الأوروبى    صحة الدقهلية: ختام الدورة التدريبية النصف سنوية للعاملين بالمبادرات الرئاسية    محافظ أسوان يشارك فى إحتفالية فرع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    قد يكون صيف عكس التوقعات.. جوارديولا يلمح بالرحيل عن مانشستر سيتي بسبب الصفقات    فيديو يكشف طريقة سرقة 300 مليون جنيه و15 كيلو ذهب من فيلا نوال الدجوي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية    تأثيرات التكنولوجيا الرقمية على الأطفال في مناقشات قصور الثقافة بالغربية    مصادر طبية في غزة: 8 قتلى وأكثر من 60 إصابة نتيجة قصف إسرائيلي على جباليا وسط مدينة غزة    ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالشرقية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «التضامن الاجتماعي» تشارك في احتفالية «جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة» بالنيابة الإدارية    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    قبل مواجهة بتروجيت.. قرار من أيمن الرمادي بعد انتهاء معسكر الزمالك    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    تحت ال50 .. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 21 مايو 2025    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة 3 مسئولين ب«النقل العام والنهري» من ارتكاب مخالفات إدارية
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ببراءة 3 مسئولين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة والنقل النهري، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وذلك في القضية رقم 131 لسنة 62 قضائية عليا التي شملت كلًا من رئيس الإدارة المركزية لشرق القاهرة بالنقل النهري، ورئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة، ومدير فرع النهري.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين الثلاثة التي تتمثل في أنهم قاموا بتخفيض فترة الضمان بالعقد المبرم مع شركة حلوان للمقاولات، بشأن إصلاح الوحدتين النهريتين (مكة وأبو العباس) من سنة إلى سبعة أشهر، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات
في هذا الشأن وكذا على المستندات وما دفع به المحالين الأول والثاني في هذه المخالفة من مدة الضمان تكون سنة إذا كان محل التعاقد هو إصلاح الوحدة النهرية بالكامل، أما إذا التعاقد لإصلاح بعد أجزاء الوحدة النهرية (قطع غيار) فيكون الضمان أقل من سنة (سبعة أشهر فقط).
وقدم المحالون تأييداً لدفاعهم صورة طبق الأصل من العقد السابق إبرامه مع إحدى الشركتين المسند إليهما أعمال الإصلاح محل الدعوى الماثلة (شركة حلوان للمقاولات) مؤرخ فى 14/6/2012، والثابت به أنه في حالة الإصلاح الجزئي للوحدة تكون فترة الضمان ستة شهور على الجزء الذي يتم إصلاحه.
وإذ تبين للمحكمة أنه لم يتم تحقيق دفاع المحالين بخصوص هذه المخالفة على نحو يوضح بجلاء مدى صحة ما دفعوا به، من أن مدة الضمان فى هذه الحالة تبلغ سبعة أشهر فقط وفقًا للعقود المماثلة السابق إبرامها، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها سوى التسليم بما دفع به المحالون لتصبح
هذه المخالفة غير ثابتة فى شأنهم.
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالين والتي تتمثل في التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين مكة وأبو العباس لمدة شهر مما ترتب عليه عدم تشغيلهما خلال فترة العيد وبعدها وضياع العائد المادي للوحدتين، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات
في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أن التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين المذكورتين كان بسبب ظهور أعطال جسيمة بهما لم يتم اكتشافها إلا بعد رفع الوحدتين على الجفاف بمعرفة الشركة المسند إليها تنفيذ الأعمال.
وقدم المحالون تأييداً لدفاعهم صورة من محاضر المعاينة التي تمت بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في مقر الشركة المسند إليها أعمال إصلاح الوحدتين النهريتين، الثابت بهما ظهور أعطال غير متفق عليها بأمر التكليف الصادر من الهيئة إلى الشركة لإصلاح الوحدتين المذكورتين، كما قدم المحالون صورة من موافقة السلطة المختصة على إصلاح هذه الأعطال.
وبذلك فقد نفى المحالون عن أنفسهم شبه ارتكاب هذه المخالفة بموجب مستندات رسمية تطمئن المحكمة إلى صحتها بما يجعلها تستند إليها وتعول فى عدم ثبوت ارتكابهم للمخالفة المنسوبة إليهم.
وعن المخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم اشتركوا في إلغاء الممارسة رقم 3643 وتحويلها للإصلاح بالأمر المباشر بموافقة لاحقة على إجراء الإصلاح من رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون والتعليمات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات
التي أجرتها النيابة الإدارية في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أنه تم التمارس مع الشركات التي تم توجيه الدعوة إليها توطئة للتعاقد بالاتفاق المباشر نظراً لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل الوحدات النهرية قبل العيد.
وأنه لم يتم اتخاذ ثمة إجراءات تتعلق بإجراء ممارسة محدودة من حيث الأصل ومن ثم لم يتم تحويلها إلى اتفاق مباشر، ونص المادة (6) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن إجراءات الممارسة المحدودة يجب أن تتولاها لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد، وهو ما خلت الأوراق المرفقة بالتحقيق محل الدعوى الماثلة من ثمة دليل عليه.
وبذلك فقد أضحى من الثابت للمحكمة أن جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى التعاقد على إصلاح المركبات المذكورة بطريق الاتفاق المباشر نظرا لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل هذه المركبات خلال أيام العيد، وأنها لم تلجأ إلى ٕاتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية لإجراء الممارسة المحدودة لأن الوقت لم يكن يسمح بإتخاذ تلك الإجراءات، خاصة وأن قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها كانت تدخل فى حدود النصاب المقرر قانونا للتعاقد للسلطة المختصة للتعاقد بالأمر المباشر، الأمر الذى تأكد بالموافقة الصادرة عن رئيس الهيئة على إصلاح الوحدات النهرية المذكورة بالأمر المباشر ومن ثم فقد اطمئنت المحكمة إلى عدم ارتكاب المحالون لهذه المخالفة.
والمخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم لم يتخذوا الإجراء اللازم نحو الإعلان عن الممارسة قبل تاريخ قبول الموردين وإعلان إدارة الاحتياجات إلا بيوم واحد قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة المحالين من المخالفة المتعلقة بإلغاء الممارسة المزمع إجراؤها لإصلاح الوحدات النهرية المذكورة وتحويلها إلى تكليف بالأمر المباشر، وذلك على النحو سالف البيان، وكان المشرع لم يستلزم اتباع ذات الإجراء في حالة التعاقد بالأمر المباشر على النحو الذي فصلته المادة (50) سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.