المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    تباين أداء مؤشرات البورصة في ختام جلسات الأسبوع    وزير الداخلية يستقبل نظيره التركى لبحث تعزيز التعاون الأمنى بين البلدين    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    مساعد وزير الإسكان يبحث مع الجانب الألماني أوجه التعاون المشترك    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    قضية زيزو.. تطورات مدافع الزمالك.. بيراميدز أفضل نادٍ.. وصلاح يوزع قميصه| نشرة الرياضة ½ اليوم    محافظ القاهرة يدعو المستثمرين ب شق الثعبان لسرعة استكمال اجراءات التقنين    الداخلية تكشف تفاصيل واقعة مقتل مهندس بالإسكندرية    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    المخرج محمد عبد العزيز يكشف تفاصيل عن العمالقة عادل إمام وسعيد صالح    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    رئيس مجلس الشيوخ: صدور قانون الإجراءات الجنائية خطوة تشريعية تاريخية    اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع غرب كردفان.. فيديو    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    المصرية للاتصالات: تحسن التدفقات النقدية الحرة يعكس قوة الأداء المالى    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة 3 مسئولين ب«النقل العام والنهري» من ارتكاب مخالفات إدارية
نشر في الوفد يوم 21 - 04 - 2021

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، ببراءة 3 مسئولين من قيادات هيئة النقل العام بالقاهرة والنقل النهري، بعد ثبوت عدم ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وذلك في القضية رقم 131 لسنة 62 قضائية عليا التي شملت كلًا من رئيس الإدارة المركزية لشرق القاهرة بالنقل النهري، ورئيس الإدارة المركزية لشمال القاهرة، ومدير فرع النهري.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحالين الثلاثة التي تتمثل في أنهم قاموا بتخفيض فترة الضمان بالعقد المبرم مع شركة حلوان للمقاولات، بشأن إصلاح الوحدتين النهريتين (مكة وأبو العباس) من سنة إلى سبعة أشهر، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات
في هذا الشأن وكذا على المستندات وما دفع به المحالين الأول والثاني في هذه المخالفة من مدة الضمان تكون سنة إذا كان محل التعاقد هو إصلاح الوحدة النهرية بالكامل، أما إذا التعاقد لإصلاح بعد أجزاء الوحدة النهرية (قطع غيار) فيكون الضمان أقل من سنة (سبعة أشهر فقط).
وقدم المحالون تأييداً لدفاعهم صورة طبق الأصل من العقد السابق إبرامه مع إحدى الشركتين المسند إليهما أعمال الإصلاح محل الدعوى الماثلة (شركة حلوان للمقاولات) مؤرخ فى 14/6/2012، والثابت به أنه في حالة الإصلاح الجزئي للوحدة تكون فترة الضمان ستة شهور على الجزء الذي يتم إصلاحه.
وإذ تبين للمحكمة أنه لم يتم تحقيق دفاع المحالين بخصوص هذه المخالفة على نحو يوضح بجلاء مدى صحة ما دفعوا به، من أن مدة الضمان فى هذه الحالة تبلغ سبعة أشهر فقط وفقًا للعقود المماثلة السابق إبرامها، ومن ثم فإن المحكمة لا يسعها سوى التسليم بما دفع به المحالون لتصبح
هذه المخالفة غير ثابتة فى شأنهم.
وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحالين والتي تتمثل في التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين مكة وأبو العباس لمدة شهر مما ترتب عليه عدم تشغيلهما خلال فترة العيد وبعدها وضياع العائد المادي للوحدتين، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات
في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أن التأخير في إصلاح الوحدتين النهريتين المذكورتين كان بسبب ظهور أعطال جسيمة بهما لم يتم اكتشافها إلا بعد رفع الوحدتين على الجفاف بمعرفة الشركة المسند إليها تنفيذ الأعمال.
وقدم المحالون تأييداً لدفاعهم صورة من محاضر المعاينة التي تمت بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة في مقر الشركة المسند إليها أعمال إصلاح الوحدتين النهريتين، الثابت بهما ظهور أعطال غير متفق عليها بأمر التكليف الصادر من الهيئة إلى الشركة لإصلاح الوحدتين المذكورتين، كما قدم المحالون صورة من موافقة السلطة المختصة على إصلاح هذه الأعطال.
وبذلك فقد نفى المحالون عن أنفسهم شبه ارتكاب هذه المخالفة بموجب مستندات رسمية تطمئن المحكمة إلى صحتها بما يجعلها تستند إليها وتعول فى عدم ثبوت ارتكابهم للمخالفة المنسوبة إليهم.
وعن المخالفة الثالثة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم اشتركوا في إلغاء الممارسة رقم 3643 وتحويلها للإصلاح بالأمر المباشر بموافقة لاحقة على إجراء الإصلاح من رئيس الهيئة بالمخالفة للقانون والتعليمات، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات
التي أجرتها النيابة الإدارية في هذا الشأن وكذا على المستندات المرفقة بأوراق التحقيق، وما دفع به المحالين هذه المخالفة من أنه تم التمارس مع الشركات التي تم توجيه الدعوة إليها توطئة للتعاقد بالاتفاق المباشر نظراً لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل الوحدات النهرية قبل العيد.
وأنه لم يتم اتخاذ ثمة إجراءات تتعلق بإجراء ممارسة محدودة من حيث الأصل ومن ثم لم يتم تحويلها إلى اتفاق مباشر، ونص المادة (6) من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات على أن إجراءات الممارسة المحدودة يجب أن تتولاها لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد، وهو ما خلت الأوراق المرفقة بالتحقيق محل الدعوى الماثلة من ثمة دليل عليه.
وبذلك فقد أضحى من الثابت للمحكمة أن جهة الإدارة اتجهت إرادتها منذ البداية إلى التعاقد على إصلاح المركبات المذكورة بطريق الاتفاق المباشر نظرا لحالة الاستعجال المترتبة على ضرورة تشغيل هذه المركبات خلال أيام العيد، وأنها لم تلجأ إلى ٕاتخاذ الإجراءات المقررة بموجب أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية لإجراء الممارسة المحدودة لأن الوقت لم يكن يسمح بإتخاذ تلك الإجراءات، خاصة وأن قيمة الأعمال المطلوب تنفيذها كانت تدخل فى حدود النصاب المقرر قانونا للتعاقد للسلطة المختصة للتعاقد بالأمر المباشر، الأمر الذى تأكد بالموافقة الصادرة عن رئيس الهيئة على إصلاح الوحدات النهرية المذكورة بالأمر المباشر ومن ثم فقد اطمئنت المحكمة إلى عدم ارتكاب المحالون لهذه المخالفة.
والمخالفة الرابعة المنسوبة إلى المحالين الثلاثة والتي تتمثل في أنهم لم يتخذوا الإجراء اللازم نحو الإعلان عن الممارسة قبل تاريخ قبول الموردين وإعلان إدارة الاحتياجات إلا بيوم واحد قبل هذا التاريخ بالمخالفة للقانون والتعليمات.
وإذ انتهت المحكمة إلى تبرئة المحالين من المخالفة المتعلقة بإلغاء الممارسة المزمع إجراؤها لإصلاح الوحدات النهرية المذكورة وتحويلها إلى تكليف بالأمر المباشر، وذلك على النحو سالف البيان، وكان المشرع لم يستلزم اتباع ذات الإجراء في حالة التعاقد بالأمر المباشر على النحو الذي فصلته المادة (50) سالفة البيان من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.