وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق نهائيا على مشروع قانون "صندوق الوقف الخيرى "وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه سيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور. وحدد مشروع القانون الأهداف التي من أجلها جاءت فكرة إنشاء هذا الصندوق حيث يهدف الصندوق إلى تشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها: نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج، ودعم أجهزة الدولة في إقامة وتطوير المشروعات الخدمية والتنموية والبنية التحتية وغيرها من المشروعات الاجتماعية والاقتصادية التي تُسهم في دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة، والمساهمة في تطوير العشوائيات، والمساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين، وذلك كله في حدود شروط الواقفين. ومنح وزير الأوقاف، سلطة التصرف في أموال صندوق الوقف الخيري.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة المادة السادسة من مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب. وتنص المادة 6 على: يكون لوزير الأوقاف سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد رئيس مجلس الوزراء للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. ورفضت الجلسة العامة اقتراح احد النواب الذى طالب بحذف المادة معللا ذلك بتعارضها مع الاستقلالية التى نص عليها للصندوق، بقوله: "لدينا مجلس إدارة، فلماذا نمنح صلاحيات لوزير الأوقاف"، على أن يقدم تقرير لمجلس الإدارة فى أى تصرف بأموال الصندوق"، وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد ووكيل اول مجلس الشيوخ انضباط المادة القانونية ولا وجود تعارض مع المادة الرابعة التى تتحدث عن الإدارة. من جانبه أكد المستشار بهاء أبو شقة، انضباط المادة القانونية ولا وجود تعارض مع المادة الرابعة التى تتحدث عن الإدارة. كما وافق مجلس الشيوخ إعفاء أموال صندوق الوقف الخيري من جميع الضرائب والرسوم وفقا للمادة العاشرة من القانون والتى تنص على : تعفى أموال وعوائد الصندوق من جميع الضرائب والرسوم وضريبة القيمة المضافة، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تُفرض مستقبلاً، على أن يكون الإعفاء في حدود أهدافه. وتخصم التبرعات وغيرها من الموارد الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقًا للقواعد المحددة قانونًا. وفيما يتعلق بالمادة 11 من القانون والتى تنص على "يُعد أعضاء مجلس إدارة الصندوق والعاملون به في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وتُعد أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام الباب الرابع منه، ولإدارة الصندوق حق توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الصندوق أكد المستشار بهاء ابوشقة رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ أنه لادراة الصندوق استيفاء مستحقات الصندوق بالطرق اللازمة بدلا من أن ندخل فى شبهة عدم الدستورية واذا كان التعديل الدستورى فى المادة 90 دائما فيه ضوابط من التشريع والصياغة أما اذا وجدت فى النص شبهه ننظم دون أن يتضمن هذا النص شبهة عدم الدستورية وأشار تقرير اللجنة الدينية بالمجلس إلى أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبرئاسته، وبعضوية: وزير الأوقاف (نائبًا لرئيس مجلس الإدارة)، وثلاثة أعضاء من الشخصيات ذات الخبرة الاقتصادية، يرشحهم رئيسه، وثلاثة أعضاء يرشحهم وزير الأوقاف، وأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية يرشحه وزير العدل وعضو في مجال إدارة المحافظ المالية يرشحه رئيس هيئة الرقابة المالية، وتكون عضوية الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وتناول مشروع القانون شؤون الصندوق وإدارته واختصاصاته، وحدد المشروع كل ما يتعلق بمواعيد اجتماع مجلس الإدارة وشروط صحة الاجتماع، ونصاب صحة قراراته، كما حدد نائب رئيس مجلس الإدارة ليحل محل رئيس المجلس في حالة غيابه. كما حدد سلطات التصرف في أموال الصندوق وأوجه الصرف وَفقًا للهدف من إنشائه، وتناول تحديد دور المدير التنفيذي للصندوق من حيث تعيينه وإعفائه من منصبه، وتحديد معاملته المالية ومسئولياته والأعمال التي يتولاها ويباشرها. وأوضح مشروع القانون موارد الصندوق وهي الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد، وفوائض ريع الوقف القائمة في نهاية السنة المالية، والتبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق. وأعفى القانون أموال الصندوق وعوائده من جميع الضرائب والرسوم، كما أعفاه من ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، ومن الخضوع لأي نوع من الرسوم أو الضرائب الحالية أو المستقبلية، وأعطى مزية للمتبرعين للصندوق بإعفائهم بقدر قيمة تبرعاتهم من وعائهم الضريبي.