ناجي الشهابي: نظام الرؤية الحالي جريمة إنسانية.. والاستضافة هي الحل    وول ستريت جورنال :قرار جديد لإيران ينسف إعلان ترامب بشأن هرمز    يونيسف ترحّب بوقف إطلاق النار في لبنان وتدعو لحماية الأطفال والإسراع فى جهود التعافي    أكسيوس: نتنياهو "مذهول" من تصريحات ترامب بأن إسرائيل "محظور عليها" شن هجمات على لبنان    أمطار وعاصفة رملية تضرب مرسى مطروح (صور)    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    مصادر ل أسوشيتد برس: الصين مستعدة لتسلم اليورانيوم عالي التخصيب من إيران    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    البنك الدولي يطلق استراتيجية لمساعدة الدول الصغيرة على مواجهة التحديات    مدير أمن القليوبية يتفقد موقع حريق 3 مصانع بالقناطر الخيرية    نيابة كفر الشيخ تصرح بدفن جثة طالب طب لقى مصرعه في حريق    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    إصابة 7 أشخاص إثر حادث إنقلاب "ميكروباص" بالبحيرة    بوابة أخبار اليوم تنفرد بنشر صورة المولود الذي تسبب في توقف قطار الصعيد    محافظ الغربية: استمرار متابعة تنفيذ مواعيد الغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع    الأمم المتحدة: تفعيل 3 مسارات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان    ترامب: سنحصل على الغبار النووي من إيران    مصدر أمني ينفي ادعاءات سائح بتعرضه للتحرش من 3 أفراد شرطة بجنوب سيناء    عمرو أديب بعد واقعة مستشفى الحسين: أماكن كثيرة لا يجب الدخول إليها بالنقاب    مهدي سليمان: الحفاظ على الشباك منحنا التأهل لنهائي الكونفدرالية    مرافئ البصيرة في ظل فلسفة الحياة    «الأزهر العالمي للفتوى» يُنهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج    استعادة 13 قطعة أثرية من أمريكا بعد رحلة تهريب غير مشروعة    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    أحمد إسماعيل يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والأهلى بكأس كرة السلة    7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية    عمرو أديب: اسم تركي آل الشيخ أصبح عالميًّا في لعبة الملاكمة    أستاذ قانون: تغريب الطفل عن والده قد يؤدي إلى انحرافات سلوكية نتيجة غياب القدوة    «متبقيات المبيدات» يستقبل وفدا من شركات الصناعات الغذائية    فتح باب التقدم للدورة ال4 من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء بالإسكندرية    ختام حملة موسعة للدفاع عن حق المزارعين في مياه ري نظيفة ببني سويف والفيوم    محافظ الدقهلية: حدائق المنصورة تستقبل المواطنين وأسرهم على مدار اليوم طوال الأسبوع    كيف فرض ترامب شروطه بسياسة الحصار؟.. خبير أمني يُجيب    مسؤول سابق بوكالة الاستخبارات الأمريكية: مباحثات لبنان وإسرائيل نتيجة لمفاوضات إيران    مشاهد صادمة داخل مطعم ببني سويف تكشف مخالفات جسيمة خلال حملة تموينية    جوتيريش: القانون يجب أن يسود على القوة    جامعة النيل تستعرض أهمية مكاتب نقل التكنولوجيا في إدارة أصول الملكية الفكرية    المطرب عمر كمال: عندي 5 عربيات وأحدثهم سيارة إنجليزية اشتريتها ب9 ملايين «مش كتير»    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد وسر اعتذار منى زكي    الملك أحمد فؤاد الثاني في جولة بمحافظة الإسكندرية (صور)    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    فحص عيون 667 الف طالبًا بالمنيا    وزيرة الثقافة تهنئ الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب لعام 2026    نقابة المحامين تختتم الملتقى التدريبي لإدارة الأزمات    جامعة العاصمة تعزز بيئة العمل بأنشطة ترفيهية متكاملة    ملادينوف: الدور المصري في المرحلة الحساسة يرتكز على أصول بالغة الأهمية    وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر طب الأطفال بالدقهلية    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    قانون الحضانة بين الاستقرار والتعديل .. جدل مستمر حول مصلحة الطفل بعد الطلاق    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    شاهد الآن قمة الحسم الإفريقية.. الزمالك يصطدم بشباب بلوزداد في مواجهة نارية لحجز بطاقة النهائي (بث مباشر HD)    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    لا تيأسوا من رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفض طعني مرتضى منصور وهاني زادة على قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك
نشر في الوفد يوم 07 - 02 - 2021

رفضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الدعويين المقامتين من المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني محمد سعيد زاده، وأحمد عادل عبدالفتاح، وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، ومحمد أنور وشريفة كمال، أعضاء مجلس الإدارة السابقون، والمطالبتين بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، المتضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وما تسفر عنه، أو انتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
استندت المحكمة في حكمها إلى نصوص المواد "7، 11، 13، 19" من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام "52 ، 53 ، 53 مكرر" من اللائحة المالية للأندية
الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة" وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها ، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة- "مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي" والجهة الإدارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة " من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وجاء باللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605 لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي "مفتشو الجهة الإدارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات"، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر
من تاريخ ورودها ، والعمل على إزالة أسبابها. وأناطت هذه اللائحة بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والإدارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة.
وأناطت اللائحة بالجهة الإدارية المختصة "مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي" في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.
وقالت المحكمة، إنه متى كانت النصوص القانونية واضحة المعنى جلية المقصد فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها ، لمًا في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل، وهو ما لا يجوز قانوناً، ولما كان ذلك وكانت المادة (53) من اللائحة المالية سالفة البيان أطلقت الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات، إذ لو أراد المشرع ذلك لنص عليه صراحة، كما لم تحدد تلك المادة أيضاً ماهية الاجراءات التي يحق للوزير إتخاذها بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس الإدارة، ومن ثم فيحق له إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة التي تكفل الحفاظ على أموال النادي باعتبارها أموالاً عامة، كله بما لا يتعارض وأحكام قانون الرياضة سالف البيان، الذي لم يخول الجهة الإدارية الحق في إسقاط العضوية عن كل أو بعض مجلس إدارة الهيئة الرياضية فقد أناط المشرع ذلك بالجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية دون سواها، كما خلت نصوصه من ثمة نص قانوني يمنح الجهة الإدارية.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من صحة القرارالمطعون فيه القول بإنه كان يجب على وزير الشباب والرياضة قبل وقف وإستبعاد مجلس إدارة النادي إخطاره بتلك المخالفات لاتخاذ اللازم بشأنها والعمل على إزالة اسبابها خلال شهر من تاريخ الإخطار طبقاً لنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية
الرياضية ؛ فذلك مردود عليه بأن الالتزام الوارد بنص المادة (52) من اللائحة المالية للأندية
الرياضية هو إلتزام موجه للنادي وليس الجهة الإدارية ، بمعنى أن النادي يتعين عليه خلال شهر من تاريخ ورود تقارير الجهات الرقابية اتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من ملاحظات والعمل على إزالة أسبابها ، ولم تٌلزم تلك المادة الجهات الرقابية بضرورة إخطار النادي بالمخالفات المنسوية إليه، بل منحتها الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية دون التقيد بالمدة المشار إليها آنفاً، وذلك باعتبار أن أموال النادي أموال عامة ، علاوة على ذلك فقد أطلقت المادة (53) من اللائحة المالية المشار إليها آنفاً الإجراءات القانونية المخولة لوزير الشباب والرياضة بشأن المخالفات المالية المنسوبة لمجلس إدارة النادي الواردة بتقارير الجهات الرقابية بالدولة من أي قيد ، فلم تشترط تلك المادة ضرورة إخطار الوزير للنادي بالمخالفات المالية الواردة بتقارير الجهات الرقابية للرد عليها والعمل على إزالة أسبابها، وذلك قبل اتخاذه للإجراء المناسب حيال تلك المخالفات. ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإنه قد تضمن اغتصاب للسلطة المخولة للجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضة المنصوص عليها بالمادة (19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون 71لسنة 2017 والتي يحق لها دون سواها إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس الإدارة؛ فمردود عليه بأن القرار المطعون فيه لم يتضمن حل لمجلس إدارة نادي الزمالك أو إسقاط العضوية عن بعض أو كل مجلس إدارته ، وإنما تضمن فقط وقف واستبعاد لمجلس الإدارة والمدير المالي والتنفيذي لحين إنتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات الواردة بتقرير الجهات الرقابية اثناء تفتيشها على اعمال نادي الزمالك عن السنة المنتهية في 30/6/2020 وهو إجراء مؤقت تملكه الجهة الإدارية المدعى عليها ، الهدف منه المصلحة العامة ومصلحة التحقيق.
ولا ينال من القرار المطعون فيه القول بإن إصدار القرار المطعون فيه من الجهة الادارية المدعى عليها يٌعد تدخلاً حكومياً في الهيئات الرياضية وهو ما يخالف المبدأ الذي أقره المشرع في قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ، فمردود عليه بأن المشرع في قانون الرياضة سالف البيان قد خول الجهة الإدارية المركزية "وزارة الشباب والرياضة" وضع اللوائح المالية للأندية الرياضية والجزاءات المترتبة عليها ، ومنحها الحق في الإشراف المالي عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المالية التي تثبت في حقها، وبالتالي فإن القرار المطعون فيه والحال كذلك لا يعد بأي حال من الأحوال تدخلاً حكومياً في شأن من شئون نادي الزمالك، وإنما هو نِتاج لممارسة الجهة الإدارية المدعى للسلطة المخولة لها من قبل المشرع - في قانون الرياضة سالف البيان - بشأن إعمال رقابتها المالية على الأندية الرياضية الخاضعة لأحكامه ، وذلك من أجل الحفاظ على أموال الأندية الرياضية ، والتي تعد أموالاً عامة، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا القول ، وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن القرار المطعون فيه قد جاء متفقاً وصحيح حكم القانون وقائم على سببه وصدر ممن يملك سلطة إصداره ، بحسب الظاهر من الأوراق، ويغدو بمنأى عن الإلغاء عند نظر الموضوع ، مما ينتفي معه ركن الجدية اللازم لوقف تنفيذه؛ الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب وقف تنفيذه ، دون حاجة لبحث ركن الإستعجال لعدم جدواه.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.