أحالت محكمة جنح مستأنف جنوببنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا، ليتم الفصل في مدى دستوريتهما، في سابقة تاريخية حول مواد عقوبة الزنا في القانون المصري والفرق بين الرجل والمرأة، وبالرغم من رفض المحكمة الدستورية العليا لمثل هذه الدعاوى المقدمة من قبل المحامين، لكن المحكمة قررت إحالت المادتين، وذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها بعد أن اتهمها زوجها بالزنا، فيما جاء قرار القاضي بإحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما دون طلبات من الدفاع. وكان قد جاء في حيثيات الحكم، أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا، ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة. وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت"، بينما تنص المادة الأخرى المحالة للدستورية والتي تحمل رقم 276، أشكال إثبات الجريمة على الرجل، على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، في حالة القبض عليه متلبس بالفعل واعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة، أو وجوده في منزل الزوجية. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1810، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة 1975، بينما ظل المشرع المصري متمسكاً بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات.