عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، المتهم "سيد.أ" بالحبس مع الشغل سنة ومصادرة السلاح المضبوط، لاتهامه بحيازة سلاح نارى غير مششخن بالسيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و هيثم الطنطاوى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ. وأسندت النيابة العامة للمتهم "سيد.أ"، تهمة حيازة سلاح نارى غير مششخن "فرد خرطوش" بمنطقة السيدة زينب هلى النحو المبين بالتحقيقات. ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل - العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير. - تكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.