الاستقامة على منهج الله من اسباب مغفرة الذنوب والثبات على الحق ويُعرَّف ربا الفضل بأنّه: الزيادة التي تكون في أحد الصنفَين اللذَين تمّت المبادلة بينهما، على أن يكونا من جنسٍ واحدٍ. ويُحكَم عليه بالتحريم بنصوص عدّة أحاديث، يُذكَر منها: ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن الصحابيّ أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (أَبْصَرَتْ عَيْنَايَ، وَسَمِعَتْ أُذُنَايَ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ يقولُ: لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، وَلَا تَبِيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثْلًا بمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ علَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا شيئًا غَائِبًا منه بنَاجِزٍ، إلَّا يَدًا بيَدٍ). ما أخرجه البخاريّ في صحيحه: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، بَعَثَ أخَا بَنِي عَدِيٍّ الأنْصَارِيَّ، واسْتَعْمَلَهُ علَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قالَ: لَا، واللَّهِ يا رَسولَ اللَّهِ، إنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بالصَّاعَيْنِ مِنَ الجَمْعِ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفْعَلُوا، ولَكِنْ مِثْلًا بمِثْلٍ، أوْ بيعُوا هذا واشْتَرُوا بثَمَنِهِ مِن هذا، وكَذلكَ المِيزَانُ). ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "اتّفق جمهور الصحابة، والتابعين، والأئمة الأربعة؛ على أنّه لا يُباع الذهب، والفضة، والحِنطة، والشعير، والتمر، والزبيب؛ بجنسه إلّا مثلاً بمثلٍ، إذ الزيادة على المثل أكلٌ للمال بالباطل".