الأرصاد: طقس «الأحد» شديد البرودة في الصباح الباكر    استشاري صحة عالمية: الحامل ليست مريضة.. والمتابعة الطبية تحسم قرار الصيام    بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    دينا الشربيني تكشف أسرارًا لأول مرة: بطولة ضائعة مع وحيد حامد وذكريات موجعة عن والديها وأحلام فنية جديدة    مفاجأة تهز العرش البريطاني، الأمير أندرو استخدم طائرات سلاح الجو الملكي للقاء إبستين    وفاة لاعب ناشئ عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار على الصائمين    ميليشيا مسلحة تصدر "أمر اعتقال" بحق عضو في لجنة إدارة غزة    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    600 شهيد منذ بدء الهدنة بغزة ..«هجمة استيطانية» تعصف بالضفة    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    "صحة الدقهلية": تنفيذ 103 عمليات جراحية خلال 48 ساعة    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسباب بطلان قرارات الرئيس الصادرة 22نوفمبر تحت مسمى " اعلان دستورى"
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2012

من الغريب الان فى مصر ان من يناصر القرار الباطل و العمل المعدوم، ليس رجل السياسة فقط ، الذى نعذره لجهله بالقانون و نلتمس له المعاذير ايضا لجهله بامور السياسة ذاتها، و انما طرة من المتفيهقين الذى كان الاصل فيهم العلم بالقانون و احكامه و الا يغلب لديهم الهوى على الموضوعية او التحزب على اليقين العلمى.
و لا اعتقد ان الاسباب الى اعرضها هنا لبطلان ما سمى خطا باعلان دستورى هى بالمجهولة للعالم بالقانون و لا حتى لطلاب السنه الثالثة بكليلت الحقوق. و مع ذلك فينبغى ان ننوه ان فارقا كبيرا يفصل بين موقف القانون كعلم له قواعده العلمية الموضوعية و اكاد اقول اليقينية الثبوت و الدلالة المعروفة سلفا كاى علم ، و موقف الراى الحزبى المساند عن هوى و يبتعد عن علمية العلم و يطعن فى موضوعية العالم. ان مثل هؤلاء المؤيدين كمثل طبيب تجرد من العلمية وادعى ان قلب المريض يوجد فى ذراعه و كبده فى ركبته اليسرى. نعم الخطا العلمى الذى تحتويه ادعاءات الطبيب الافاق او الجاهل مساو تماما للخطا العلمى الذى تحتويه الحجج الباهته التى تزعم مشروعية قرارات الرئيس الاخيرة بلا اى سند دستورى سليم. لذا فانا لا ازعم فيما اقول نجابة او حذقا و لكن ارجو ان يكون مقالى لاخواته رتقا. فبعد ما سمعنا من دفاع عن الباطل و الفاسد و بعد ما راينا من اضغاث و شجون ، لا نملك الا التساؤل : لماذا يمقتون العلم المدرار الذى ينقذ مصر من فخ البوار و يجنبها اليوم الحديد و النار؟ .
و رغم سذاجة الادعاءات بوجود اسباب للمشروعية فسوف اقوم بتفنيدها و احدة بعد الاخرى.
اولا. حالة الضرورة تتقرر بنص دستورى سابق على صدور القرار حتى يستند لها هذا الاخير فى مشروعيته و حتى يتم تحديد نطاق العمل بالسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية وفقا لشروط سابقة على اتخاذ قرارات الضرورة و تسمح له باتخاذ ما يلزم لمواجهة حالات بعينها يذكرها النص الدستورى المخول لصلاحيات الضرورة بشروط و اوجه رقابة محدده. فالضرورة اذن ليست حالة عشوائية بلا قانون و بلا تنظيم و لا ترتيب او حالة تتوقف على محض ارادة الحاكم وحسب و انما هى حالة قانونية تفرضها و تنظمها نصوص. فلا ضرورة الا بنص سابق على القرار منظم لها و لا احكام استثنائية الا برقابة قضائية عليها. هذا هو مفاد مبدا المشروعية و مقتضاه فى حالات الضرورة ( انظر رسالتنا الاولى فى الدكتوراه بعنوان السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى مصر و فرنسا- منشاة المعارف. 1988).
نتيجة : انعدام الضرورة بالمعنى القانونى لانعدام تنظيم دستورى لها سابق على صدور الاحكام الاستثنائية يحدد شروط و نطاق تطبيقها و اوجه الرقابه على اعمالها.
ثانيا . رئيس الجمهورية ليس له اى صفة دستورية فى اصدار اى نوع اخر من القرارات الا القرارات الادارية بمعناها القاعدى الواسع و القرارات بقوانين و جميعها انما تخضع لرقابة المشروعية و الدستورية . فهو كرئيس للسلطة التنفيذيه و كحائز للسلطه التشريعية بحكم الواقع لا يجوز له قانونا ممارسة اية وظيفة قانونية اخرى الا وظيفته التنفيذية و استثناء التشريعية من خلال القرارات بقوانين. و لهذا السبب يستحيل ان نطلق على الوثيقة الصادرة فى 22 نوفمبر مسمى اعلان دستورى لان المعيار الشكلى الغالب فى تكييف الاعمال القانونية يجعلنا ننظر لمن اصدر القرار و حدود اختصاصه. و بهذه المثابة لا يحق له اصدار اعلانا دستوريا اللهم ان يعتبر نفسه سلطة انتقالية تستقيل بمجرد العمل بالدستور الجديد.
ثالثا. استند " الاعلان بالمسمى" الى الاعلان الدستورى الحقيقى الذى يحكم مصر الان و منذ 30 مارس كدستور مؤقت تطبقه المحاكم. و قد نص هذا الاعلان بصراحة ووضوح على مادتين تكفى الواحدة منها بذاتها لتقرير عدم مشروعية قرارات الرئيس فى هذه الوثيقة الفجة المفتقرة لابسط الاسس القانونية او الدستورية السليمة . الاولى وهى الماده 21 فيما تنص عليه من ان "التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق اللجوء لقاضيه الطبيعى و يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء". و لا شك ان الماده الثانية مما يسمى بالاعلان الدستورى تنتهك جذريا حق التقاضى و تحصن قرارات الرئيس و باثر رجعى ضد رقابة القضاء. و هو عمل باطل بطلان مطلق وجسيم لاخلاله بحقوق دستورية ثابته. اما ما نصت عليه الماده 47 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس فهو سبب اخر لابطال و انعدام قرار الرئيس : فقد نصت المادة المذكورة على عدم جواز تدخل اى سلطة فى القضايا و فى شئون العدالة و اتحدى ان يتذكر المؤيدون هذا النص . فلو فعلوا لما ايدوا انقضاء كافة الدعاوى المرفوعة على قرارات الرئيس الصادرة منذ 30 يونيه الماضى و حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد و العمل بالدستور الجديد ( مادة 2 من اعلان نوفمبر). و ذات الحظر من التدخل فى شئون العدالة كما ورد فى المادة 47 من الدستور الحالى و جد انتهاكا غير مسبوق فى نص المادة الخامسه من و ثيقة الرئيس التى تحصن و عثاء الشورى من القضاء ببطلان قانون انتخابه ، بينما توجد دعوى قضائية منظورة اليوم امام القضاء الدستورى و سوف تنتهى - وفقا لصخيح نص الدستور - الى بطلان هذا التشكيل الفاسد. نعم فعلم القانون يسمح لنا ان نحدد حكم القانون فى حالة قانونية بعينها قبل صدور الحكم ثم يصدر هذا الاخير ليكشف عن ذات الوضعية القانونية .
على ان الانتهاك الجسيم و التدخل فى سير العدالة ينجم ايضا من منع القضاء من الحكم بعدم دستورية قانون انشاء اللجنه التاسيسية بما يتبعه ذلك من اثار و هو بطلان التشكيل القائم للتاسيسية على نحو مخالف لاحكام القضاء و القانون .
و البطلان فى كل هذه الاحوال ناتج عن انتهاك جسيم لنصوص دستورية صريحة تكفلها المبادئ الدستورية العامة و الاعلان الطستورى الصاطر فى 30مارس الذى استند عليه الرئيس فى قراراته .
من البين ان قرار رئيس الجمهورية اكتسى ثوب الاعلان الدستورى ليحجب ما فيه من عوار و فساد و انتهاك لابسط الحقوق و هو حق التقاضى و لاعز المبادئ و هى استقلال القضاء و عدم التدخل فى القضايا او فى سير العدالة. هذه هى المبادئ الدستورية التى خالفها رئيس الجمهورية مخالفة جسيمة . و الغريب ان نجد من المتخصصيين فى القانون من يسبح للباطل و من يزهو بالفاسد و من يساند الهوان.
احمد الله فى النهاية اننى قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة لاروشيل الفرنسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.