سعر الذهب فى مصر.. الجنيه الذهب فوق 36 ألف بسبب زياددة الأسعار العالمية    محافظ الدقهلية يتفقد سوق اليوم الواحد لمتابعة الإلتزام بالأسعار المخفضة    صعود 9 قطاعات بالبورصة خلال جلسات الأسبوع على رأسها الخدمات التعليمية    إليك الأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على شقق الإسكان الجديدة لمستأجري الإيجار القديم    ترامب قبل قمته مع بوتين: "الرهانات كبيرة"    وزير الخارجية: نتطلع لضغط أوروبى لوقف إطلاق النار فى غزة    غدا.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" ووزارة التعليم تعلن عدد الطلاب    غارات مستمرة وتفجير منازل.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة لا تتوقف    بالأرقام.. «المركزي للإحصاء» يكشف أسباب انخفاض معدل البطالة    منال عوض: 30 يوما لحسم الموافقات البيئية على المشروعات دعما للاستثمار    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "التعمير" في قرية الخربة ببئر العبد في شمال سيناء (صور)    الإدارية العليا: إستقبلنا 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ    بسبب تداعيات الأمطار الموسمية| تحطم مروحية إنقاذ ومصرع جميع أفرادها في باكستان    يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة جديدة في غزة الشهر المقبل    فيبا بعد تأهل منتخب مصر: يمتلكون كل المقومات في بطولة الأفروباسكت    الكوكي: طوينا صفحة الطلائع.. ونحذر من الاسترخاء بعد الانتصارات    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025 والقنوات الناقلة.. الأهلي ضد فاركو    طاقم حكام مصري لمباراة كينيا وجامبيا بتصفيات كأس العالم    شريف العريان: نسير بخطوات ثابتة نحو قمة العالم استعدادًا لأولمبياد 2028    محافظ سوهاج: إزالة 579 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية    مباحث رعاية الأحداث تضبط 15 شخص لقيامهم بإستغلال الأطفال فى أعمال التسول    غدا.. انكسار الموجة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة    إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر - الفيوم الصحراوي    ضبط مخزن كتب دراسية بدون ترخيص في القاهرة    «الزراعة» تطلق حملة لتحصين الماشية ضد «العترة سات 1»    «سلامة قلبك».. نانسي عجرم تساند أنغام في أزمتها الصحية    تفاصيل افتتاح مهرجان القلعة 33    حوار| محمد نور: لا مانع من تجربة المهرجانات.. وهذا سبب انفصال نادر حمدي عن "واما"    متحف الإسماعيلية يحتفي بوفاء النيل بعرض تمثال حابي إله الخير والخصوبة    الصحة: حملة 100 يوم صحة قدّمت 47 مليونا خدمة طبية مجانية خلال 30 يوما    نجاح جراحة دقيقة لطفلة تعاني من العظام الزجاجية وكسر بالفخذ بسوهاج    ماريسكا: جاهزون للموسم الجديد.. وتشيلسي أقوى من العام الماضى    أقوى رسائل السيسي عن آخر تطورات أزمة سد النهضة وحرب غزة    فابريزيو رومانو: مانشستر يونايتد يمنح الضوء الأخضر لروما للتعاقد مع سانشو    ياسر ريان: لا بد من احتواء غضب الشناوي ويجب على ريبييرو أن لا يخسر اللاعب    فوائد البصل، يحارب العدوى والسرطان والفيروسات والشيخوخة    جميلة عوض تعوض غيابها عن السينما ب4 أفلام دفعة واحدة    «الصبر والمثابرة».. مفتاح تحقيق الأحلام وتجاوز العقبات    سلطة المانجو والأفوكادو بصوص الليمون.. مزيج صيفي منعش وصحي    الداخلية تضبط عصابة تستغل أطفالاً في التسول وبيع السلع بالقاهرة    رئيس الأوبرا: نقل فعاليات مهرجان القلعة تليفزيونيا يبرز مكانته كأحد أهم المحافل الدولية    الأنبا إيلاريون يشارك في احتفالات نهضة العذراء بوادي النطرون    الدكتور عبد الحليم قنديل يكتب عن : المقاومة وراء الاعتراف بدولة فلسطين    حزب الله: قرار نزع سلاح المقاومة يجرد لبنان من السلاح الدفاعى    قلبى على ولدى انفطر.. القبض على شاب لاتهامه بقتل والده فى قنا    ضربات أمنية نوعية تسقط بؤرًا إجرامية كبرى.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة ب110 ملايين جنيه    موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين.. «إجازه مولد النبي كام يوم؟»    أجمل رسائل تهنئة المولد النبوي الشريف مكتوبة    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسباب بطلان قرارات الرئيس الصادرة 22نوفمبر تحت مسمى " اعلان دستورى"
نشر في الوفد يوم 30 - 11 - 2012

من الغريب الان فى مصر ان من يناصر القرار الباطل و العمل المعدوم، ليس رجل السياسة فقط ، الذى نعذره لجهله بالقانون و نلتمس له المعاذير ايضا لجهله بامور السياسة ذاتها، و انما طرة من المتفيهقين الذى كان الاصل فيهم العلم بالقانون و احكامه و الا يغلب لديهم الهوى على الموضوعية او التحزب على اليقين العلمى.
و لا اعتقد ان الاسباب الى اعرضها هنا لبطلان ما سمى خطا باعلان دستورى هى بالمجهولة للعالم بالقانون و لا حتى لطلاب السنه الثالثة بكليلت الحقوق. و مع ذلك فينبغى ان ننوه ان فارقا كبيرا يفصل بين موقف القانون كعلم له قواعده العلمية الموضوعية و اكاد اقول اليقينية الثبوت و الدلالة المعروفة سلفا كاى علم ، و موقف الراى الحزبى المساند عن هوى و يبتعد عن علمية العلم و يطعن فى موضوعية العالم. ان مثل هؤلاء المؤيدين كمثل طبيب تجرد من العلمية وادعى ان قلب المريض يوجد فى ذراعه و كبده فى ركبته اليسرى. نعم الخطا العلمى الذى تحتويه ادعاءات الطبيب الافاق او الجاهل مساو تماما للخطا العلمى الذى تحتويه الحجج الباهته التى تزعم مشروعية قرارات الرئيس الاخيرة بلا اى سند دستورى سليم. لذا فانا لا ازعم فيما اقول نجابة او حذقا و لكن ارجو ان يكون مقالى لاخواته رتقا. فبعد ما سمعنا من دفاع عن الباطل و الفاسد و بعد ما راينا من اضغاث و شجون ، لا نملك الا التساؤل : لماذا يمقتون العلم المدرار الذى ينقذ مصر من فخ البوار و يجنبها اليوم الحديد و النار؟ .
و رغم سذاجة الادعاءات بوجود اسباب للمشروعية فسوف اقوم بتفنيدها و احدة بعد الاخرى.
اولا. حالة الضرورة تتقرر بنص دستورى سابق على صدور القرار حتى يستند لها هذا الاخير فى مشروعيته و حتى يتم تحديد نطاق العمل بالسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية وفقا لشروط سابقة على اتخاذ قرارات الضرورة و تسمح له باتخاذ ما يلزم لمواجهة حالات بعينها يذكرها النص الدستورى المخول لصلاحيات الضرورة بشروط و اوجه رقابة محدده. فالضرورة اذن ليست حالة عشوائية بلا قانون و بلا تنظيم و لا ترتيب او حالة تتوقف على محض ارادة الحاكم وحسب و انما هى حالة قانونية تفرضها و تنظمها نصوص. فلا ضرورة الا بنص سابق على القرار منظم لها و لا احكام استثنائية الا برقابة قضائية عليها. هذا هو مفاد مبدا المشروعية و مقتضاه فى حالات الضرورة ( انظر رسالتنا الاولى فى الدكتوراه بعنوان السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية فى مصر و فرنسا- منشاة المعارف. 1988).
نتيجة : انعدام الضرورة بالمعنى القانونى لانعدام تنظيم دستورى لها سابق على صدور الاحكام الاستثنائية يحدد شروط و نطاق تطبيقها و اوجه الرقابه على اعمالها.
ثانيا . رئيس الجمهورية ليس له اى صفة دستورية فى اصدار اى نوع اخر من القرارات الا القرارات الادارية بمعناها القاعدى الواسع و القرارات بقوانين و جميعها انما تخضع لرقابة المشروعية و الدستورية . فهو كرئيس للسلطة التنفيذيه و كحائز للسلطه التشريعية بحكم الواقع لا يجوز له قانونا ممارسة اية وظيفة قانونية اخرى الا وظيفته التنفيذية و استثناء التشريعية من خلال القرارات بقوانين. و لهذا السبب يستحيل ان نطلق على الوثيقة الصادرة فى 22 نوفمبر مسمى اعلان دستورى لان المعيار الشكلى الغالب فى تكييف الاعمال القانونية يجعلنا ننظر لمن اصدر القرار و حدود اختصاصه. و بهذه المثابة لا يحق له اصدار اعلانا دستوريا اللهم ان يعتبر نفسه سلطة انتقالية تستقيل بمجرد العمل بالدستور الجديد.
ثالثا. استند " الاعلان بالمسمى" الى الاعلان الدستورى الحقيقى الذى يحكم مصر الان و منذ 30 مارس كدستور مؤقت تطبقه المحاكم. و قد نص هذا الاعلان بصراحة ووضوح على مادتين تكفى الواحدة منها بذاتها لتقرير عدم مشروعية قرارات الرئيس فى هذه الوثيقة الفجة المفتقرة لابسط الاسس القانونية او الدستورية السليمة . الاولى وهى الماده 21 فيما تنص عليه من ان "التقاضى حق مصون و مكفول للناس كافة و لكل مواطن حق اللجوء لقاضيه الطبيعى و يحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل او قرار ادارى من رقابة القضاء". و لا شك ان الماده الثانية مما يسمى بالاعلان الدستورى تنتهك جذريا حق التقاضى و تحصن قرارات الرئيس و باثر رجعى ضد رقابة القضاء. و هو عمل باطل بطلان مطلق وجسيم لاخلاله بحقوق دستورية ثابته. اما ما نصت عليه الماده 47 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس فهو سبب اخر لابطال و انعدام قرار الرئيس : فقد نصت المادة المذكورة على عدم جواز تدخل اى سلطة فى القضايا و فى شئون العدالة و اتحدى ان يتذكر المؤيدون هذا النص . فلو فعلوا لما ايدوا انقضاء كافة الدعاوى المرفوعة على قرارات الرئيس الصادرة منذ 30 يونيه الماضى و حتى انتخاب مجلس الشعب الجديد و العمل بالدستور الجديد ( مادة 2 من اعلان نوفمبر). و ذات الحظر من التدخل فى شئون العدالة كما ورد فى المادة 47 من الدستور الحالى و جد انتهاكا غير مسبوق فى نص المادة الخامسه من و ثيقة الرئيس التى تحصن و عثاء الشورى من القضاء ببطلان قانون انتخابه ، بينما توجد دعوى قضائية منظورة اليوم امام القضاء الدستورى و سوف تنتهى - وفقا لصخيح نص الدستور - الى بطلان هذا التشكيل الفاسد. نعم فعلم القانون يسمح لنا ان نحدد حكم القانون فى حالة قانونية بعينها قبل صدور الحكم ثم يصدر هذا الاخير ليكشف عن ذات الوضعية القانونية .
على ان الانتهاك الجسيم و التدخل فى سير العدالة ينجم ايضا من منع القضاء من الحكم بعدم دستورية قانون انشاء اللجنه التاسيسية بما يتبعه ذلك من اثار و هو بطلان التشكيل القائم للتاسيسية على نحو مخالف لاحكام القضاء و القانون .
و البطلان فى كل هذه الاحوال ناتج عن انتهاك جسيم لنصوص دستورية صريحة تكفلها المبادئ الدستورية العامة و الاعلان الطستورى الصاطر فى 30مارس الذى استند عليه الرئيس فى قراراته .
من البين ان قرار رئيس الجمهورية اكتسى ثوب الاعلان الدستورى ليحجب ما فيه من عوار و فساد و انتهاك لابسط الحقوق و هو حق التقاضى و لاعز المبادئ و هى استقلال القضاء و عدم التدخل فى القضايا او فى سير العدالة. هذه هى المبادئ الدستورية التى خالفها رئيس الجمهورية مخالفة جسيمة . و الغريب ان نجد من المتخصصيين فى القانون من يسبح للباطل و من يزهو بالفاسد و من يساند الهوان.
احمد الله فى النهاية اننى قد قضيت اللوامة رغدا و اديت الامانة سددا و ما كنت متخذا المضلين عضدا
كلية الحقوق و العلوم السياسية
جامعة لاروشيل الفرنسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.