حسن المعاملة للزوجة من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وجعل الله -سبحانه وتعالى- الزواج سبباً للسَّكَن، والأمان، وجعل المودّة، والرحمة من أسباب استمرار المَحبّة، والانسجام بين الزوجَين، قال -تعالى-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ). إلّا أنّ ذلك ليس حتميَّاً؛ فقد يصل الزوجان إلى مرحلة يتعذَّر معها استمرار الحياة الزوجيّة، فتكون معيشتهم مع بعضهم سبباً في تعاستهم وتنافرهم، ويتعذّر التوفيق بينهم؛ ولذلك شُرِع الطلاقُ، ومن ذلك أنّ الإسلام أعطى للزوجة الحقّ في طلب الطلاق في حالات معيّنة، وبيانها فيما يأتي: العيب في الزوج وتُعَدّ العلاقة الزوجيّة علاقة خاصّة بين اثنَين تجمعهما المودّة والانسجام، ولكن قد يظهر لدى الزوج عَيب، أو عيوب تُؤدّي إلى نفور زوجته منه؛ ولذلك شُرِع للزوجة طلب الطلاق إذا تعذّر إكمال الحياة الزوجيّة بوجود العيب في الزوج؛ والعيب لغةً هو: النقيصة، وتأتي بمعنى: نقصان الشيء بعد تمامه، أمّا عيب النكاح، فهو: العيب الذي يترتّب عليه خلل في مقاصد النكاح الأصليّة، كالنفور من الوطء، وكَسر الشهوة، ممّا يعني نفور أحد الزوجَين من الآخر، فيمنع تحقُّق أهداف الزواج، وقد يكون هذا العيب عقليّاً، أو بدنيّاً، أو نحوه، وللزوجة الحقّ في طلب التفريق؛ لعَيبٍ في زوجها باتِّفاق فقهاء المذاهب الأربعة. وقد استدلّوا بجواز ذلك على أدلّة، ومنها:[3] القرآن الكريم: قال -تعالى-: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)؛[4] فإن تعذّر على الزوج أن يُوفّي زوجته حقوقها، وجبَ عليه أن يُسّرحها بإحسان. السنّة النبويّة: لحديث: (لا ضررَ ولا ضِرارَ)؛[5] إذ إنّ تقصير الزوج في حقّ زوجته، ومنعها من حقوقها ظُلمٌ لها، ويجب على القاضي أن يقبل طلب التفريق؛ رفعاً للضرر عن الزوجة إذا طلبت ذلك. الإجماع: ثبت عن الصحابة إجماعهم على جواز خيار التفريق للعيب، وفي حال ثبوت العيب كان للزوجة الحقّ في طلب الفسخ لكلِّ عَيب من شأنه أن يمنع الوطء، وقد روى الشافعيّ، والماورديّ هذا الإجماع عن الصحابة. وفصّل العلماء في أنواع العيوب التي تُوجِب التفريق، ويُلاحَظ أنّ هذه العيوب بمجملها هي: الجبّ: وهو من فقد عضوه كلّه، أو بعضه. العُنّة: وتعني عدم قدرة الرجل على وطء زوجته، وقد اتّفق الفقهاء على هذا التعريف، إلا أنّ آرائهم اختلفت في تحديد أسباب هذا العجز؛ فيمكن أن يكون سببه مرضاً، أو صغراً في العضو، أو كبراً في السنّ. الخِصاء: وهو من نُزِعت خصيتاه، وبقي ذَكَره. والاعتراض: يتقاطع تعريف الاعتراض مع تعريف العنّة في بعض حالاته؛ فالاعتراض هو: عجز الرجل عن أن يطأ زوجته على الرغم من أنّ العضو الذكريّ سليم في الظاهر. الجنون: وهو ذهاب العقل الذي ينتج عنه عدم قدرة الشخص على التمييز، والإدراك، والجنون من أقوى الأسباب التي تُجيز للزوجة طلب التفريق. البرص: وهو من الأمراض الجلديّة التي لا يُعرَف سببها، ويُصيب البدن كلّه، فيُسبّب ظهور قشر أبيض يُؤدّي إلى الحكّة المؤلمة. الجُذام: ويُعرَف المُصاب به ب(الأجذم)؛ ويكون مقطوع اليد، أو أطراف الأصابع؛ إذ إنّ هذا المرض يُسبّب تآكل أطراف المريض حتى تتساقط. العذيطة: وهو أن يُخرِج الرجل حال جماع زوجته.[7] كما فصّل العلماء في العيوب التي يجوز للمرأة إن وجدتها في زوجها أن تطلب الطلاق منه، وهي على النحو الآتي: الحنفية: وقد ذهبوا إلى أنّ العيوب التي تجيز للمرأة طلب الطلاق بسببها، هي: الجبّ، والعنّة، والخصاء، وزِيدت على ذلك ثلاثة عيوب أخرى، هي: البرص، والجنون، والجُذام. المالكية: وذهبوا إلى أنّ العيوب هي: العنّة، والاعتراض، والخصاء، والجبّ. الحنابلة والشافعية: وقد ذهبوا إلى حصرها في عيبَين، هما: العنّة، والجبّ. الإعسار هو: الضيق، والشدّة، والفقر، وقلّة ذات اليد، ولا يُوجَد حَدّ مُعيَّن يمكن به إطلاق لفظ المُعسِر على الرجل؛ إذ إنّ المُعسِر يعني عَجز المُعيل عن الإنفاق على من تجب عليه إعالتهم، والنفقة عليهم، ومن هنا فإنّ ضابط الإعسار يختلف تِبعاً للعُرف السائد، وبالتالي يختلف تِبعاً لاختلاف الأمكنة، والأزمنة. وتُعَدّ النفقة على الزوجة من واجبات الزوج، وقد يُقصّر الزوج، أو يمتنع عن تأدية حقّ الإنفاق على زوجته لسبب، أو بلا سبب؛ فإن كان امتناعه بلا سبب من جهة الزوجة، فللفقهاء هنا أقوال، على النحو الآتي: الحنفيّة: ذهبوا إلى أنّ الزوجة لا يحقّ لها أن تطلب الطلاق بسبب حالة زوجها المادّية إن كان فقيراً مُعسِراً؛ وقد استدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ)،[9] ووجه الدلالة في الآية أنّها عامّة يدخل تحتها المُعسِرون جميعهم؛ فإن كان الزوج مُعسِراً، فإنّ نفقة زوجته تكون دَيناً عليه، وعلى الزوجة أن تنتظر حتى تتيسّر أموره، كما استدلّوا بقوله -تعالى-: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا)،. ووجه الدلالة هنا أنّ الزوج إن كان مُعسِراً لا يستطيع الإنفاق فإنّه لم يُكلَّف بالنفقة، فلا يكون الإعسار هنا سبباً مشروعاً لطلب الطلاق. المالكيّة والشافعيّة والحنابلة: وقد ذهبوا إلى أنّ الزوجة لها الحقّ في طلب التفريق بينها وبين زوجها إن كان فقيراً لا يستطيع الإنفاق عليها؛ واستدلّوا على ذلك بقوله -تعالى-: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا). فاعتبروا أنّ عدم إنفاق الزوج على زوجته اعتداءٌ على حقّها؛ لما فيه من ضرر عليها، وقد نهى -تعالى- في الآية الزوجَ عن الإضرار بزوجته، ومن الأدلّة على جواز ذلك ما ورد في السنّة النبويّة من قوله -صلّى الله عليه وسلّم-: (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ما تَرَكَ غِنًى، واليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى، وابْدَأْ بمَن تَعُولُ تَقُولُ المَرْأَةُ: إمَّا أنْ تُطْعِمَنِي، وإمَّا أنْ تُطَلِّقَنِي)،[12] ووجه الدلالة أنّ المرأة إذا اختارت فراق زوجها؛ بسبب إعساره، كان لها ذلك.