* يسأل شعبان موسي: حكم الشريعة الغراء في امرأة تزوجت رجلاً يكبرها بسبعة عشره عاما. وأنجبت منه علي فراش الزوجية ولدا وبنتا. ومنذ وضعها للبنت من نحو ستة عشر عاما لم يقربها بالمعاشرة الزوجية معللا بأنه مريض بالقلب وقد عرض الزوج علي العديد من الأطباء ولم يجدوا به مرضا عضويا يمنعه من ذلك وقد تعرضت الزوجة بسبب عدم قضاء رغبتها الجنسية لحاله مرضية خطيرة جعلتها تطلب من زوجها الطلاق إلا أنه رفض. والسؤال هل من حق هذه الزوجة طلب الطلاق لهذا السبب. ** اجابت أمانة الفتوي بدار الإفتاء المصرية: اتفق علماء الشريعة الإسلامية علي أن سلامة الزوج من بعض العيوب شرط أساسي للزوم الزواج بالنسبة للمرأة. بمعني أنه إذا تبين لها وجود عيب فيه كان كان لها الحق في رفع أمرها إلي القاضي طالبة التفريق بينها وبين زوجها المعيب.. والفقهاء وإن اختلفوا في تحديد هذه العيوب إلا أنهم اتفقوا علي أن العنة عيب يجيز للزوجة طلب التفريق بينها وبين زرجها. والعنة- بضم العين وفتحها- الاعتراض. من عن بالبناء للمفعول.. والعنين في اللغة من لا يقدر علي الجماع وشرعا من تعجز آلته عن الدخول في قبل زوجته وموضع الحرث منها.. وأكثر"المغني لابن قدامة ماالحنبلي مع الشرح الكبير ج - ص 610 والمحلي لابن حزم- 11 ص 269.270.271.272" أهل العلم علي أن الزوجة إن اعترفت أن زوجها قد وصل إليها بطل أن يكون عنينا فإذا ادعت عجزه بعد هذا لم تسمع دعواها ولم تضرب له مدة بهذا قال الأمام أبو حنيفة وأصحابه ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وعطاء وطاووس والأوزاعي والليث بن سعد والحسن بن يحيي وشريح وعمرو بن دينار وأبوعبيد. ومقتضي هذا الزوج إذا وصل إلي زوجته وقاعا في مكان الحرث منها ولو مرة فلا يفرق بينهما بينهما بما طرأ عليه من مرض وقف به دون تكرر الوصول إلي حرثها. وهذا هو ما روي أيضا عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.. قال إن علي الزوجة أن تصبر أن كانت العلة طارئة وكان قد سبق له جماعها. وقد نص فقهاء المذهب الحنفي في هذا الموضوع علي أنه لو تزوج ووصل إليها ثم عجز عن الوطء بعد ذلك وصار عنينا لم يكن لها حق الخصومة.." وعلي أنه" الدر المختار للحصكفي شرح تنوير الابصار للعلائي وحاشية رد المختار لابن عابدين ج- 2 ص 917. 918 والبحر الرائق لابن نجيم المصري الحنفي ج- 4ص 135" فلو جن بعد وصوله إليها مرة أو صار عنينا بعد الوصول إليها لايفرق بينهما لحصول حقها بالوطء مرة وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء ويأثم إذا ترك الديانة متعنتا مع القدرة علي الوطء" وفقه هذا المذهب هو المعمول به قضاء في التفريق بين الزوجين بسبب تعيب الزوج بالعنة بل علي وجه العموم بالنسبة لعيوب التناسل كما تشير إلي هذا المذكرة الإيضاحية للقانونين رقمي 25 لسنة 1920 و25 لسنة 1929 إذ جاء بها في الفقرة الخامسة مايلي " ومما تحسن الإشارة اليه هنا أن التفريق بالطلاق بسبب اللعان أو العنة أو أباء الزوج عن الإسلام عند إسلام زوجنة يبقي الحكم فيه علي مذهب أبي حنيفة" ومن ثم فلا يسري علي الابدعاء بالعنة حكم المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 كما نبهت إلي ذلك المذكرة الإيضاحية علي الوجه السابق. لما كان ذلك وكان البادي من السؤال أن هذه الزوجة قد وصل إليها زوجها وأنجبت منه ابنا وبنتا في مرحل التعليم المختلفة ثم إنه توقف عن وقاعها منذ حملت في ابنتهما التي بلغت سنها الآن ست عشرة سنة. إذ كان ذلك فقد بطل عن هذا لزوج وصف العنة ولم يبق لزوجته هذه حق في طلب التفريق بينها وبينه قضاءلهذا السبب لحصول حقها في المباشرة بينهما والإنجاب وإن كان الزوج يأثم ديانة إذا ترك وقاعها متعنتا مع القدرة عليه "المراجع السابقة في فقه المذهب الحنفي" ومع هذا ففيما نقل عن إلامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه النصيحة المثلي لهذه الزوجة إذ عليها وفقا لقوله أن تصبر وتصابر نفسها وتستعين لي تهدئة أحوالها ورغباتها الجسدية بالصوم كما نصح رسول الله صلي الله عليه وسلم في حديثه الشريف"يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" " صحيح البخاري ج- 4ص 218" وليستمع الزوجان إلي قول الله سبحانه " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها.. البقرة 229- 231.. وإلي قوله تعالي "ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا" وعلي الزوجين الامتثال لأوامر الله سبحانه في القرآن الكريم "سورة النساء الآية 19 وسورة الطلاق الآية 6" بالمعاشرة بالمعروف فإذا استحالت العشرة وانعدم السبب الشرعي للتفريق بين الزوجين قضاء فقد وجه الله سبحانه في القرآن الكريم إلي حل عقدة الزواج بقوله "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"..