المتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من صفاف المتقين وقال السيد سابق فى فقه السنة عن حكم الصلاة بالحذاء في الإسلام، فمن المعروف أنَّ الصلاة لا تكون إلّا بالطهارة، والطّهارة تكون بالوضوء غالبًا، إلّا في حالِ الجنابة فإنّها تكون بالغُسل، ومن الجدير بالذكر هو حكم المسح على الحذاء أثناء الوضوء، وهل هذا المسح صحيح ويصحُّ به الوضوء أم لا يصحّ؟ لقد وردَتْ في حكم المسح على الحذاء أحاديث كثيرة عن الصحابة الكرام، ومنها أنَّ الرسول -صلَّى الله عليه وسلّم- كانَ يمسح على نعلِهِ في السفر والحضر وأمرَ بذلك أيضًا، فالمسح على الحذاء سنّة واردة عن النَّبيّ -عليه الصّلاة والسّلام-، لما وردَ عن الإمام البخاري، من حديثِ عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنتُ معَ النَّبِيِّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- في سفرٍ، فأهويتُ لأنزعَ خفَّيهِ، فقالَ: دعْهما، فإنَّي أَدخلتُهمَا طاهرتينِ"، فمسح عليهما وقد وردَ في الحديث عن همام بن الحارث قال: "رأيتُ جرير بن عبدِ اللَّه بالَ، ثمَّ توضَّأ ومسح على خفَّيه، ثمَّ قامَ فصلَّى فسُئلَ، فقالَ: رأيتُ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- صنعَ مثلَ هذا، قال إبراهيم: فكانَ يعجبهم لأنَّ جريرًا كانَ منْ آخرِ من أسلمَ".