على أحرِّ من الجمر أصبحت واقعة اتهام صاحب دار ميريت للنشر بالتحرش بالفتيات، مثار حديث الرأي العام، إضافة إلى أنها أثارت جدلًا كبيرًا خاصة بعد تداول عدد من الفتيات لوقائع تعرضهن للتحرش من قبل صاحب دار النشر. كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على محمد هاشم صاحب دار ميريت للطباعة والنشر، بتهمة التحرش بعد تقدم بلاغات ضده من بعض السيدات وذلك على خلفية قرار النيابه العامة بضبطه وإحضاره. وفي هذا الصدد قال عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، إن التحرش الجنسي يعد جريمة وفقًا للقانون المصري، استنادًا إلى المادتين 306 (أ)، و306 (ب) من قانون العقوبات، وقد تصل عقوبة مرتكب جريمة التحرش - سواء كان لفظيًا، أو بالفعل، أو سلوكيًا، أو عن طريق الهاتف أو الإنترنت - إلى السجن لمدة تترواح ما بين 6 أشهر إلى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري. وأشا "أبو العلا" إلى أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية". وتابع المستشار القانوني: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. وأضاف المحامي بالنقض، أن المادة 306 مكرر (ب) تنص على: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". واستطرد الخبير القانوني، وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه. وكانت الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".