قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الراجح والمفتي به، إنه لا يجوز صوم يوم الشك إلا لمن وافق يوم عادته في الصيام كالاثنين والخميس مثلًا، أو صامه لنذر أو كفارة. واستشهدت اللجنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أيامًا من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة. وقال النووي: قال الخطيب، إن علماء السلف أجمعوا على أن صوم يوم الشك ليس بواجب إلى أن قال: فكره جمهور العلماء صيامه إلا أن يكون له عادة بصوم فيصومه عن عادته أو كان يسرد الصوم فيأتي ذلك في صيامه فيصومه.