يسأل الكثير من الناس عن ما حكم الميراث من المال الحرام فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال يقول الإمام الغزالى فى كتابه "إحياء علوم الدين "ج 2 ص 115 : رجل ورث مالا ولم يدر أن مورثه اكتسبه من حلال أم من حرام ، ولم تكن ثمة علامة ، فهو حلال باتفاق العلماء ، وإن علم أن فيه حراما وشك فى قدره أخرج مقدار الحرام بالتحرى والاجتهاد ، وقال بعض العلماء : لا يلزمه والإثم على المورث ، واستدل بما روى أن رجلا ممن ولى عمل السلطان مات فقال صحابى : الآن طاب ماله ، أى لوارثه ، وهذا ضعيف ، لأنه لم يذكر اسم الصحابى، ولعله صدر من متساهل ، فقد كان فى الصحابة من يتساهل ولكن لا نذكره لصحبته.