قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنَّه يجوز للمؤذن أن يقول في أذانه: "ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في بيوتكم"، بدلًا عن قوله في الأذان "حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح"، في حال نزل بالمسلمين في أرضٍ عذرٌ عامٌّ منعهم من الوفود إلى الصلاة في المساجد - كما هو الحال هذه الأيام من خوف ضرر فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ لمَا للتجمعات من خطورة شديدة تسبب انتشاره؛ فحفظ النفس ورفع الضرر عنها مقصدان من مقاصد الإسلام العليا. وأضاف المركز، أنه قد جاء في السُّنة ما يدل على جواز الصلاة في البيوت وقت حصول المشقة، أو توقع الضرر من وباء أو مطر أو وحل أو شدة برد أو ريح مع استبدال ألفاظ الأذان كما هو مبيَّن؛ ويدل على ذلك أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ أَنْ يَقُولُ: أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ. أخرجه البخاري. واستشهد المركز، بقوله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنَّهُ قالَ لِمُؤَذِّنِهِ في يَومٍ مَطِيرٍ: إذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فلا تَقُلْ: حَيَّ علَى الصَّلَاةِ، قُلْ: صَلُّوا في بُيُوتِكُمْ، قالَ: فَكَأنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَاكَ، فَقالَ: أَتَعْجَبُونَ مِن ذَا، قدْ فَعَلَ ذَا مَن هو خَيْرٌ مِنِّي، إنَّ الجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وإنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا في الطِّينِ والدَّحْضِ. أخرجه مسلم. وتابع المركز: وعن نافع رضي الله عنه قال: «أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ، ثُمَّ قَالَ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ: «أَلا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ» فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَوِ المَطِيرَةِ، فِي السَّفَرِ» أخرجه البخاري. واختتم: ولتكن صيغة الأذان عند منع الصلاة في المساجد: اللهُ أكبر، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. أشهد أن لا إلهَ إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسولُ الله أشهد أن محمدًا رسولُ الله. ألا صلوا في بيوتكم. ألا صلوا في رحالكم. اللهُ أكبر، اللهُ أكبر. لا إله إلا الله.