أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر موقعه الرسمي على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "هل يجوز أن أعطي صدقات وأقول هذه على روح أبي هل يستفيد أبي أجرها؟". وقالت اللجنة إنه عبر موقع المجمع الرسمي، إنه يجوز للمسلم أن يتصدق عن والديه بل يندب ذلك وينتفع الميت بها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: (أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : نعم) متفق عليه. وأضافت اللجنة، أنه ثبت في البخاري عن سعد بن عبادة رضي الله عنه: (أن أمه توفيت وهو غائب فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وأنا غائب فهل ينفعها إن تصدقت عنها فقال: نعم، فقال: أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها) رواه البخاري.