استجابة لمطالب اسر ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد. لجنة التشريعات بمجلس النواب توافق على تعديلات هبة هجرس على قانون التقاضي فى الأحوال الشخصية. وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في اجتماعها المشترك، والتي عقدته مؤخراً مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، على مشروع القانون المقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس، والذي يتضمن تعديل المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000. ويعرف بقانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، ويقضى التعديل بزيادة المخصصات التي يمكن للوصي على الأشخاص ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد الانفاق عليهم منها من ميراث عائلهم، فى حال وفاته، وتم التوافق على أن تكون الزيادة من 3000 الاف جنيه كل ستة أشهر، الى 10 الاف جنيه كل ثلاثة اشهر، وتزيد الى 20 الف جنيه بشكل استثنائى وعند الحاجة الملحة بقرار من المحامي العام المختص. وأوضحت النائبة الدكتورة هبة هجرس، أن التعديلات المقترحة كانت استجابة لشكوى أسر الأبناء من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد، والتى جاءت من خلال استطلاع مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" لاحتياجات أسر الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد التشريعية، واهم ما يواجهم من مشكلات فى تعاملاتهم حول أبناءهم من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد فى حياتهم اليومية. وأشارت "هجرس" الى أن مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" والتى انطلقت بالتعاون بين الدكتورة هبة هجرس كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظات الجمهورية توصلت من خلال عقد لقاءات متعددة فى عدد من المحافظات مع أسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد الى ضرورة تعديل بعض احكام قانون التقاضى في الأحوال الشخصية بعد استقراء واقع حياة الاشخاص ذوى الاعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة. وأكدت "هجرس" أن عدد كبير من شكاوى اسر الاشخاص ذوى الاعاقة الذهنية والتوحد وبخاصة الأمهات الأوصياء علي أبناءهن بعد وفاة الأب، انصبت حول معاناتهم الشديدة من الإجراءات عند طلب الإنفاق على ابناءهن من ذوى الإعاقات الذهنية والتوحد، وكذلك عدم مناسبة المبالغ التي حددها المشرع فى المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لطبيعة الحياة الأن، حيث ظلت ومنذ العام 2000 عام صدور القانون مقيدة ب 3000 الاف جنيه كل 6 اشهر وهو ما لا يتناسب تماما مع مقتضيات الحياة بعد ما تضاعفت الأسعار ونفقات المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية بشكل كبير . وأوضحت هجرس أن التعديلات جاءت ملبية لكل ما سبق فنصت على "للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع الى المحكمة بما لا يتجاوز مبلغ 10 الاف جنيه، يجوز زيادته الى 20 الف جنيه بقرار من المحامى العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل 3 اشهر "