ميناء الإسكندرية يستقبل أكبر ناقلة سيارات في العالم ANJI PROSPERITY في أولى رحلاتها بالبحر المتوسط    وزير الخارجية يشارك في إطلاق «ميثاق المتوسط» لتعزيز التكامل والتعاون الأورومتوسطي    المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات تتفقد آليات إدخال المساعدات من معبر رفح    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يغادر إلى قطر    شيرر ينضم لكاراجر في هجومه على صلاح    ضبط 11 ألف و750 ألف عبوة سجائر مهربة وغير مصرح بتداولها فى أسواق المنوفية    تامر حسني يكشف حقيقة تدهور حالته الصحية    وزارة الصناعة تطرح 28 فرصة استثمارية واعدة لتعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات السوق    تعرف على سر أعلى معدلات أعطال السباكة فى الجمعة البنيّة    اسعار الاسمنت اليوم الجمعه 28 نوفمبر 2025 فى المنيا    أحمد الشناوي: مواجهة بيرامديز ل باور ديناموز لن تكون سهلة    ذا أثلتيك: ريال مدريد يبلغ ليفربول بقرار حاسم حول ضم كوناتي    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية بإندونيسيا إلى 84 شخصًا    الأرصاد الجوية تكشف توقعات الطقس للأيام المقبلة: خريف مائل للبرودة وانخفاض درجات الحرارة    محافظة الجيزة تعلن غلق كلى ل شارع الهرم لمدة 3 أشهر لهذا السبب    الدفاع المدني السوري: عمليات الإنقاذ في بيت جن مستمرة رغم صعوبة الوصول    شادية.. أيقونة السينما المصرية الخالدة التي أسرت القلوب صوتاً وتمثيلاً    تامر محسن يقدم ماستر كلاس في مهرجان الفيوم لأفلام البيئة    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    الصحة: فحص نحو 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    «السبكي» يلتقي وزير صحة جنوب أفريقيا لبحث تعزيز السياحة العلاجية والاستثمار الصحي    تطور جديد بشأن تشكيل عصابي متهم ب غسل 50 مليون جنيه    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)    وزير البترول يعلن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمار في قطاع التعدين    أسعار الخضروات اليوم الجمعة 28 نوفمبر في سوق العبور للجملة    «شاشة» الإيطالي يناقش تحكم الهواتف المحمولة في المشاعر الإنسانية    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    خشوع وسكينة.. أجواء روحانية تملأ المساجد في صباح الجمعة    أسعار البيض اليوم الجمعة 28 نوفمبر    آليات الاحتلال تقصف مناطق بخان يونس جنوب غزة    انقطاع الكهرباء 5 ساعات غدًا السبت في 3 محافظات    الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    مصرع فتاة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة ميكروباص بالبدرشين    "من الفرح إلى الفاجعة".. شاب يُنهي حياة زوجته بسلاح أبيض قبل الزفاف في سوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 28نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    البترول: مجلس المعادن الأسترالى يبدى اهتمام بالتعاون الفني في قطاع التعدين    الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب طفلة جنوبي غزة    جنوب الوادي.. "جامعة الأهلية" تشارك بالمؤتمر الرابع لإدارة الصيدلة بقنا    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 28- 11- 2025 والقنوات الناقلة    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    خلافات الجيرة وراء اتهام مالك فيلا وآخرين بالاعتداء على جاره فى الشيخ زايد    بيونج يانج: تدريبات سول وواشنطن العسكرية تستهدف ردع كوريا الشمالية    محمد الدماطي يحتفي بذكرى التتويج التاريخي للأهلي بالنجمة التاسعة ويؤكد: لن تتكرر فرحة "القاضية ممكن"    أستراليا.. يعتقد أن ضحيتي هجوم القرش بشمال سيدني مواطنان سويسريان    رمضان صبحي بين اتهامات المنشطات والتزوير.. وبيراميدز يعلن دعمه للاعب    عبير نعمة تختم حفل مهرجان «صدى الأهرامات» ب«اسلمي يا مصر»    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة للأقارب.. اعرف قالت إيه    حذر من عودة مرتقبة .. إعلام السيسي يحمل "الإخوان" نتائج فشله بحملة ممنهجة!    شروط حددها القانون لجمع البيانات ومعالجتها.. تفاصيل    إعلام فلسطيني: الاحتلال يشن غارات جوية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة    القانون يحدد ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية للموظف.. تعرف عليها    رئيس التصنيع بالصيادلة: استهلاك مصر من بنج الأسنان يصل إلى 600 ألف عبوة سنويًا    سيناريست "كارثة طبيعية" يثير الوعي بمشكلة المسلسل في تعليق    اليوم، ختام مسابقة كاريكاتونس بالفيوم وإعلان أسماء الفائزين    وزير الثقافة والمحافظ يشهدان ختام الدورة ال18 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    الشيخ خالد الجندي يحذر من فعل يقع فيه كثير من الناس أثناء الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموافقة على تعديل قانون الشهر العقاري.. وأبوشقة: يذيل العقبات أمام المواطنين
نشر في الوفد يوم 23 - 02 - 2020

أكد المستشار بهاء أبوشقة ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، أن تطبيق الفصل بين السلطات موجود وكل سلطة مستقلة عن الأخرى فى ظل التعاون الكامل بين السلطات، مضيفاً فى كلمته أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، أن الهدف من التعاون بين السلطات تكامل كافة السلطات، بما يحقق عمل جيد فيه مصلحة الوطن والمواطن وتذليل كافة العقبات والمعوقات والبيروقراطية اليومية التى تواجه المواطن.
وأوضح "أبوشقة" أن مشروع قانون الشهر العقارى، يذيل العقبات أمام المواطنين، حيث سنكون أمام إجراءات ميسرة تشجع على إجراءات التسجيل، من خلال تحديد موعد زمنى محدد وإجراءات ميسرة، لتحقيق هذا الغرض، مشددًا على أن اللجنة التشريعية والدستورية، تعمل لصالح الوطن والمواطن، والتعديلات التى تناقشها اللجنة عبارة عن نقلة جديدة، تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، ونؤسس لدولة ديمقراطية، الهدف الأساسى لها إزالة المعوقات، وفعل كل شىء "يريح المواطن وإزالة كل مايقف عثرة أمام الشعب المصرى".
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعيه بمجلس النواب إلى أن حق الملكية من الحقوق الرئيسية التى اهتم الدستور بحمايتها، ونص على ذلك فى المادة 33 كما نظم القانون المدنى هذا الحق بين مواده، ولما كانت الملكية لاتنتقل إلا بالتسجيل، ونظرا لوقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات وليس بسبب قيمة الرسوم ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية.
وأضاف "أبوشقة" أن المشرع سارع بمواجهة هذه المشكلة فى المدن الجديدة، بصدور القانون رقم 27لسنة 2018 فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم شهر الملكية
فى هذه المجتمعات، بإجراءات ميسرة، ورتب على عدم اتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات"مياه – كهرباء – غازوغيرها" إلى المشترى إلا إذا سجل ملكيته فى الشهر العقارى وظلت المشكلة فى المدن القديمة قائمه وظهرت الحاجة ملحة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بالنواب، أن وزارة العدل بناءً على ماسبق أعدت مشروع االقانون فى مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، أضافت فيه إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة برقم 35 مكرر تضمنت طريقا مستحدثا لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله أوتقريره أوتغييره أو زواله، فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرًا، أوقيدا فى سجل خاص لكل منهما، يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى وتترتب عليه الأثار المترتبة على شهر المحرر، أوقيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أورفض الاعتراض.
وأشار "أبو شقة" إلى أن المادة ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أواتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل فى الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن
سيتم وضوح الأثر الإيجابى لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد فى مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقرات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل فى مصالح الشهر العقارى، لافتا الى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل فى قانون الشهر العقارى الحالى (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته فى وجود الوزير) فى نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.
وأعلنت اللجنة الموافقه على مشروع القانون الذى يتضمن إضافة مادة واحدة برقم 35مكررا تنص على اذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت انشاء حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله او تقريره أو تغييره أو زواله يجب على امين المكتب اعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا او قيدا فى سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى الى رقم نهائى ويترتب عليه الاثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه او رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى امام قاضى الامور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشان ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض والغاء الرقم او برفض الاعتراض وذلك خلال سلعة ايام من تاريخ رفع الاعتراض اليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر فى هذا الشان نهائيا وعلى شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى اجراء من صاحب الشان يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.