مصر تستضيف الجمعية العمومية ال29 للاتحاد العربي للمحاربين القدماء    الآن.. جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي في محافظة الشرقية الترم الثاني 2025    وزير الصحة: تمويل دراسات الأطباء العليا من صندوق خاص    وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان    بالصور- شون وصوامع المنيا تستقبل 230 ألف طن قمح ضمن موسم توريد 2025    محافظ أسوان: توريد 170 ألف طن من القمح بالصوامع والشون حتى الآن    الإحصاء: التضخم في مصر ارتفع ل 13.9% في أبريل مع رفع أسعار الوقود    وزيرة التخطيط والتعاون: نعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وفتح المجال للقطاع الخاص    العربى للعدل والمساواة يقترح رفع القيمة الإيجارية فى قانون الإيجار القديم    الولايات المتحدة والصين تبدآن جولة مفاوضات في جنيف، فلماذا الآن؟    العراق يقرر إعادة 500 عسكري من باكستان    «لوفتهانزا» الألمانية تمدد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب    صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد وجريح منذ استئناف حرب الإبادة    جيروساليم بوست: ترامب قد يعترف بدولة فلسطين خلال قمة السعودية المقبلة    أبرز ما تناولته الصحف العالمية عن التصعيد الإسرائيلي في غزة    الحكومة المكسيكية تعلن أنها ستقاضي "جوجل" بسبب تغيير اسمها إلى خليج المكسيك    بعد أحداث مباراة سيراميكا.. الزمالك يحيل عواد للتحقيق ويلفت نظر محمد صبحي    أول تحرك من الداخلية على فيديو سحل وسرقة شاب ب"تروسيكل" في الدقهلية    رياح معتدلة ورطوبة مرتفعة.. ارتفاع درجات الحرارة في مطروح    24 يونيو.. الحكم على المتهمين بقضية "خلية المرج الثالثة"    إنجي علاء تروي موقفين عن بوسي شلبي بعد أزمتها مع ورثة محمود عبدالعزيز    عمرو الفقى ومحمد حبيب بجنازة زوجة الإعلامى محمد مصطفى شردى    فيلم سيكو سيكو يواصل تصدر الإيرادات    جامعة أسيوط تُشارك في ورشة عمل فرنكوفونية لدعم النشر العلمي باللغة الفرنسية بالإسكندرية    وقفة عرفات.. موعد عيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    مستشار الرئيس: الدعم الرئاسي للطب ليس ماديا فقط.. والطبيب هو العمود الفقري للمنظومة    أثناء ارتفاع درجات الحرارة.. أفضل طريقة للحفاظ على الخبز لأطول فترة ممكنة    5 أطعمة تحصّن عينيك من مضاعفات السكري الخطيرة    مهرجان SITFY-POLAND للمونودراما يعلن أسماء لجنة التحكيم    تنظيم ندوة «صورة الطفل في الدراما المصرية» بالمجلس الأعلى للثقافة    الدستورية تلزم الشركات السياحية بزيادة رؤوس أموالها خلال مدة محددة    هيئة التأمين الصحي الشامل توقع اتفاقًا مع جامعة قناة السويس    ثلاثية بصرية.. معرض يوثق الهوية البصرية للإسكندرية بأسبوع القاهرة للصورة    تحرير 16 محضرا لمخالفات تموينية في كفرالشيخ    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الكلام وحده لايكفي !?    أنشأ محطة بث تليفزيوني.. سقوط عصابة القنوات المشفرة في المنوفية    تعرف على مواعيد مباريات الزمالك المقبلة في الدوري المصري.. البداية أمام بيراميدز    محافظ أسيوط يتفقد مشروع إنشاء مصنع متكامل لمنتجات الرمان فى البدارى    المتحف المصري الكبير يستقبل فخامة رئيس جمهورية جزر القمر ووزيرة التعليم والثقافة اليابانية    استثمارات 159 مليون دولار.. رئيس الوزراء يتفقد محطة دحرجة السيارات RORO    رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض ال "152 مليون جنيه" لصاحب هدف الحسم في بيراميدز    اليوم.. انطلاق الجولة 35 ببطولة دوري المحترفين    حريق هائل في 5 منازل ببني سويف    مصر تستضيف الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب    وفاه زوجة الإعلامي محمد مصطفى شردي بعد صراع مع المرض    «رئيس الرعاية الصحية»: منصة وطنية للتشخيص عن بعد باستخدام الذكاء الاصطناعي قريبا    سعر اللحوم الحمراء اليوم السبت 10 مايو    «الصحة»: تدريب 5 آلاف ممرض.. وتنفيذ زيارات ميدانية ب7 محافظات لتطوير خدمات التمريض    خبر في الجول - زيزو يحضر جلسة التحقيق في الزمالك    الرمادي يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 10-5-2025 في محافظة قنا    حاجة الأمة إلى رجل الدولة    تفاصيل مفاوضات الأهلي مع جارسيا بيمنتا    موعد مباراة الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة في دوري نايل والقنوات الناقلة    حبس لص المساكن بالخليفة    الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في احتفالات عيد النصر في موسكو    هل تجوز صلاة الرجل ب"الفانلة" بسبب ارتفاع الحرارة؟.. الإفتاء توضح    السيطرة على حريق داخل عصارة عسل أسود بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم جديد بحبس المقاول الهارب محمد علي 3 سنوات
نشر في الوفد يوم 02 - 02 - 2020

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبي، المقاول الهارب محمد على بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيهًا.
وكشف القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات قيام المتهم محمد على على، بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليهم، والبالغة 3 ملايين و720 ألف و629 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كسّاب قضت الشهر الماضي بحبس المقاول الهارب محمد علي بالسجن 5 سنوات.
وألزمت المحكمة المتهم بأن يؤدى لمصلحة الضرائب المصرية 41 مليون 879 ألف جنيه مقدار الضريبة على القيمة المضافة، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة عنها، بواقع 1.5% عن كل شهر أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ
السداد، وإلزامه بقيمة الضريبة الجدول بواقع 5٪ من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر.
وقررت المحكمة إلزام المتهم أيضًا بمبلغ 6 ملايين 185 ألف جنيه، قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016، وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة بواقع 0.5% عن كل أسبوع أو جزء منه، اعتبارًا من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ
السداد وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وأوضحت المحكمة فى حيثياتها، أن المتهم لم يمثل أمام المحكمة رغم إعلانه قانونًا، فيجوز الحكم عليه غيابيًا طبقًا للمادة 3841 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأكملت المحكمة، أنه وبعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة، وحسبما أن وقائع الدعوى كما اطمئنت إليها
المحكمة، وإطمأن إليها ضميرها، وارتاح إليها وجدانها، وجدتها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، تتلخص فى أن المتهمين محمد على على عبد الخالق، يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة، ومديرها المسئول وعى شركة مساهمة مصرية تمارس نشاط المقاولات العمومية والاستثمارات العقارية والتوريدات العامة، والكائن مقرها بالفيلا 13 بالحى الثانى بالمنطقة الثالثة بالتجمع الخامس، وبإجراء فحص لأعمال الشركة ومشترياتها وإيراداتها وميزانياتها وبالمقارنة بين تلك الإقرارات وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، واستحق عن تلك الفترة ضريبة قيمة مضافة مبلغ 41 مليون و879 ألف و512 جنيه، بخلاف الضريبة المستحقة والتعويض وتهرب المتهم المذكور عن أدائها.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن الشركة خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، واستحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر 6 ملايين و185 ألف، و136 جنيه و36 قرشًا، بخلاف الضريبة الإضافية، وتهرب المتهم من آدائها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.