كشفت ادارة مجمع البحوث الاسلامية، عن مستحقات المرأة إذا تم عقد الزواج ولم يتم الدخول؟، وذلك ردًا على سؤال أحد المتابعين. وقالت ادارة مجمع البحوث الاسلامية، أنه إذا تم عقد النكاح وأراد الزوج أن يطلق قبل الدخول فلا حرج في ذلك لا سيما مع عدم التوافق بين الزوجين، وفي حالة الطلاق قبل الدخول فإن المرأة المطلقة لا عدة عليها، قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ". كما أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد فإذا حدث طلاق قبل الدخول فإن المهر يتنصف بين الزوجين، المقدم منه والمؤخر، قال تعالى:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم". وقالت ادارة المجمع، أنه يستحب أن يعفو أحد الزوجين عن النصف الواجب له لصاحبه لقوله تعالى:"وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم". كما أن هذا كله في حالة عدم دخول الزوج، أو خلوته بها خلوة يمكن فيها الوطء عادة، فإن الخلوة الصحيحة بين الزوجين لها حكم الدخول على الراجح من أقوال أهل العلم إذا ثبتت بينهما بالإقرار، أو بالبينة فإنها تجعل للزوجة جميع الحقوق المقررة للمدخول بها، فلها جميع المهر، وتجب عليها العدة إذا طلقت، ولها النفقة من حين الخلوة بها إلى نهاية عدتها، وأما نفقتها: فإذا لم يدخل بها، ولم يخل بها خلوة على الوجه المتقدم، فإن النفقة لا تجب لها.