أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين «للوفد» أن رئيس مجلس الوزراء قد اعتمد اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء التصديرية بدءًا من مشحونات 1-7-2019. وكشف أن اللجنة بصدد عقد اجتماع مع الدكتورة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات خلال فترة متوقعة من 8 إلى 12 الشهر القادم. وأكد «النجارى» «للوفد» أن البرنامج يتضمن العديد من النقاط الإيجابية من بينها أنه يساعد على الشراكة بين القطاعات الإنتاجية والقطاعات التجارية، ويشجع الكيانات الصغيرة على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى ويشجع على زيادة الجودة فى الإنتاج والتصدير، كما يخلق قاعدة بيانات سليمة عن قطاع الإنتاج ونمو التصدير للشركات، ويراعى ظروف التحويلات البنكية فى بعض دول تمر بمشاكل أمنية أو اقتصادية حالية، ويمهد للتطوير فى منظومة من المستندات الإلكترونية فى قطاعات الجمارك والرقابة وقطاعات وزارة التجارة. بينما رأى «النجارى» وجوب سرعة السداد للمستحقات وسهولة الآليات ورد مستحقات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، كذلك أكد أنه لا بد للمصدرين بأن يشعروا بتحديد البنية التحتية كجزء من المساندة لأن البنية التحتية لا تنحصر فقط فى تطوير الموانئ أوخدماتها أو تطوير المحطات أو المناطق اللوجستية، لكنه تطوير عمل إدارى يخدم التصدير. كما أكد المهندس محسن البلتاجى رئيس جمعية «هيا» للصادرات الزراعية والبستانية على صعوبة تنفيذ البرنامج من حيث إن آلياته غير متاحة، والأفضل أن يقوم الصندوق بصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين أولاً. مشيرًا إلى أنه سوف يحدث تعارضًا شديدًا بين الجهات المعنية عند تنفيذ عملية الصرف بين الضرائب والكهرباء على سبيل المثال مما سيعوق عملية رد المستحقات، موضحًا أنه على سبيل المثال غير مقبول أن يقوم المصدر بعمل خطاب ضمان بنفس القيمة تقريبًا التى سيحصل عليها!!! وقد تضمنت القواعد التنفيذية التى أصدرها صندوق تنمية الصادرات بوزارة التجارة والصناعة 4 قواعد تتضمن القاعدة الأولى عموم البرنامج التنفيذى، وتتضمن الثانية القواعد المنظمة لصرف المساندة، والثالثة للبرامج المساندة للصناعات الغذائية والرابعة للحصة المخصصة لمساندة الصناعات الغذائية. وتتضمن القواعد العامة للبرنامج أن لا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40% لكافة الصادرات المستفيدة من الصندوق لكافة القطاعات التصديرية شريطة الحصول عليها وفقًا لأسلوب حساب القيمة المضافة الذى حدده القانون (5) لسنة 2015 فيما يخص إصدارها واعتمادها، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية. كما تنص على حصول المناطق الحرة على نسبة مساندة تساوى 50% من النسبة الأساسية التى تحصل عليها الشركات المصدرة فى المناطق الداخلية، وذلك لكافة المناطق وأن يتم صرف المساندة على أساس 40% للمساندة و30% مستحقات وزارة المالية و30% بنية أساسية، ويستثنى من ذلك الشحن الجوى «شركة مصر للطيران الجوى»، كما ينتهى الصرف على البرنامج بنفاذ الحصة المالية المقررة له أو بانتهاء السنة المالية أيهما أقرب. وحدد الصندوق خلال اجتماعه ال27 تعريفًا للشركات المصدرة من حيث إمكانية حصولها على المساندة وهى الشركات الصغيرة التى لا تتجاوز قيمة صادراتها مليون دولار سنويًا، والشركات المتوسطة التى تبلغ صادراتها من مليون إلى 10 ملايين دولار فى السنة، والشركات الكبيرة التى تتجاوز صادراتها 10 ملايين دولار فى السنة. كما حدد الصندوق القواعد اللازمة لصرف المساندة والتى تتضمن كافة المنشآت التى تباشر عمليات التصدير للسلع التى لها برامج تنمية صادرات بحيث لا تقل نسبة القيمة المضافة للمنتج الذى تصدره الشركة عن 40%، وأن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة على أن يراعى أن تكون الجهة المانحة للشهادة لدى الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة، وأن الشهادة الحاصلة عليها المنشأة مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. أما بالنسبة للشركات التجارية التى تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية يشترط أن تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التى تدخل ضمن مجموع شركات نفس معاملة الشركة الإنتاجية على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك. كما تعامل الشركات التى تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات الانتاجية على أن يتم تقديم صورة عقد موثق بين الشركة وأحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الإنتاج أو أن يكون لها حق تشغيله، وتقديم ما يفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادرة من جهة معتمدة. أما بالنسبة للشركات الجديدة التى لم تزاول التصدير أو القائمة والتى لم يمر عليها 3 سنوات تصديرية وسبق وأن تعاملت مع الصندوق يتم صرف المساندة المستحقة لها وعلى هذه الشركات تقديم إقرار برد ما تم صرفه فى حالة عدم تقديم الميزانية وقيام الصندوق بمطابقتها مع الإقرار الضريبى. وحدد برنامج المساندة مستندات يتم تقديمها فى حالة طلب المساندة لأول مرة وأخرى يتم تقديمها فى كل مرة يتم التقدم فيها عند طلب المساندة وأخرى يتم تقديمها فى نهاية كل سنة مالية، كما حدد قواعد للصرف والمراجعة. إضافة إلى أن الصندوق قد حدد إجراءات يكون من حقه اتخاذها فى حالة عدم الالتزام بالقواعد من جانب الشركات المستفيدة من المساندة، وذلك فى 3 حالات، وتتضمن تقديم شهادة صادر جمركية أو مستند بنكى بورود الحصيلة أو فاتورة تجارية أو صورة بليصة شحن سبق تقديمها، أو فى حالة تقديم لأى من المستندات أو البيانات المتعلقة بصرف مساندة غير مطابقة للحقيقة أو تم التلاعب فى أى من بياناتها، وذلك بما يؤثر على صرف المساندة أو عدم مطابقة بيانات الصادرات الواردة بالميزانية مع ما تم صرفه من مساندة. وقد أفرد البرنامج جزءًا خاصًا بمساندة الصناعات الغذائية تضمن 6 برامج تتعلق بتعميق التصنيع المحلى ومساندة النقل إلى إفريقيا وبرنامج الزيادة فى الصادرات وبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تنمية الصعيد والمناطق الحدودية وبرنامج تنمية البنية الأساسية للتصدير. أما بالنسبة لتعميق التصنيع المحلى فتكون نسبة مساندة للبرنامج فى حالة نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر بالنسبة للمناطق الداخلية بنسبة 10% وبالنسبة للمناطق الحرة بنسبة 5%. و فى الحالة التى تصل فيها نسبة القيمة المضافة أقل من 80 إلى 60% فتصل نسبة المساندة لها إلى 9% فى المناطق الداخلية و4٫5% للمناطق الحرة، أما فى حالة نسبة القيمة المضافة أقل من 60% حتى 40% فتصل فى المناطق الداخلية إلى 7% و3٫5% فى المناطق الحرة. وبالنسبة لقواعد المساندة لإفريقيا فإن البرنامج يسرى فقط على الصادرات التى لا تستفيد من برنامج مساندة الصادرات فقط، وينطبق على النقل بكافة أنواعه وذلك بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى إفريقيا ويستثنى من ذلك سلع لا يمثل الشحن عائقًا لتصديرها وهى: البترول ومشتقاته، والسلع الخاضعة لرسم الصادر، والسلع السابق استيرادها ولم يتم إجراء أى عمليات تصنيعية إضافية عليها، والخامات الطبيعية وهى كتل الرخام والجرانيت والألومنيوم الخام والفول والعدس والذرة الشامية والقمح والشعير والأعلاف والسكر.