أسقف المعصرة والتبين يزور جامعة حلوان لبحث سبل التعاون    الرئيس السيسي: حجم مساحة مشروع الدلتا الجديدة يوازي مساحة 3 محافظات كبيرة    محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع ترفيق مدينة الأمل    السيسي عن طريق "وادي النطرون – العلمين" ضاحكا: "فاكرين عشان نروح الساحل"    تطوير مطارات وموانئ.. مشروعات عملاقة بمحافظة البحر الأحمر لجذب السياحة والاستثمارات (صور)    جمعية رجال الأعمال المصريين: ملف الطاقة يحتل الأولوية الأولى الملحة للاقتصاد    لدعم الطلاب المبتكرين.. نائب محافظ الجيزة تشارك بفعاليات هاكثون التكنولوجيا الأول بجامعة 6 أكتوبر    الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيّرة عن بُعد في منطقة "زرعيت" تسللت من لبنان من دون وقوع إصابات    بريطانيا: حزب العمال المعارض يدعو الحكومة إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل    السعودية: القضية الفلسطينية بند أساسي ومصيري في كل جهودنا الدبلوماسية    100 مليون يورو شرط رحيل أراوخو عن برشلونة    الداخلية تضبط 4 عصابات و144 سلاحا ناريا و218 كيلو مخدرات خلال يوم    حجز طالب متهم بدهس شخص أثناء عبوره الطريق في مصر الجديدة    ضبط 25 طن دقيق بحملات تموينية خلال 24 ساعة    مواعيد قطارات عيد الأضحى المبارك 2024    مركز السينما العربية يمنح جائزة الإبداع النقدي لعام 2024 للبناني نديم جرجوره والبريطاني بيتر برادشو    وزير الثقافة الفلسطيني السابق: موشي ديان هو أكبر سارق آثار في التاريخ    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    ساوثجيت ينفي شائعات انتقاله لتدريب مانشستر يونايتد    البحوث الإسلامية يصدر عدد (ذي القعدة) من مجلة الأزهر مع ملف خاص عن الأشهر الحرم والحج    دعبس: لا خلاف بين فيوتشر وتامر مصطفى.. وجنش من ركائز الفريق الرئيسية    توقعات الأبراج، حظك الثلاثاء 14-5-2024، الميزان والعقرب والقوس    الأوبرا تحتفى ب«عمار الشريعي» على المسرح الكبير    موقف السولية وعبد القادر من المشاركة في نهائي إفريقيا    تداول امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل عبر تليجرام    محافظ الإسماعيلية يناقش عددًا من المشروعات المقترح تنفيذها خلال خطة 2025/2024    طلاب أولى ثانوي بالقاهرة يؤدون امتحان التاريخ    تراجع مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الاثنين 13 مايو 2024    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    نيمار يقلد رونالدو بعد تتويج الهلال    تغييرات في الحكومة الروسية وإقالة وزير الدفاع.. كيف يستعد بوتين لحرب طويلة الأمد؟    جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مقاطعة صينية لإقامة مشاريع زراعية    شيخ الأزهر يزور مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من عمليات التجديد    فيلم «السرب» يحتفظ بصدارة قائمة إيرادات السينما    الدفاعات الجوية الروسية تدمر 16 صاروخا و35 طائرة مسيرة من أوكرانيا خلال الليل    للسيدات.. تعرفي على أعراض سرطان المبيض    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    الأرصاد الجوية : طقس حار على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية    الدفاع المدنى فى غزة: انتشلنا جثامين 10 شهداء من حى السلام شرق مدينة رفح    شقيقان يقتلان شابا فى مشاجرة بالسلام    اليوم.. «محلية النواب» تناقش موازنة محافظتي القاهرة والإسكندرية للعام المالي 2024/ 2025    أول تعليق من الأزهر على إعلان انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    مبابي يستفيد من هدية استثنائية في ليلة التتويج بالدوري الفرنسي    الافتاء توضح حكم ارتداء المرأة الحجاب عند قراءة القرآن    مدحت عبد الهادي يوجه رسالة لإدارة الزمالك قبل مباراة العودة في القاهرة    عقد مناظرة بين إسلام بحيري وعبدالله رشدي حول مركز "تكوين الفكر العربي"    سيناتور أمريكي مقرب من ترامب يطالب بضرب غزة وإيران بسلاح نووي    هل يجوز التوسل بالرسول عند الدعاء.. الإفتاء تجيب    وزير التعليم: طلاب المدارس الفنية محجوزين للعمل قبل التخرج    أزهري يرد على تصريحات إسلام بحيري: أي دين يتحدثون عنه؟    لا أستطيع الوفاء بالنذر.. ماذا أفعل؟.. الإفتاء توضح الكفارة    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعواتنا وتحقق رغباتنا وتقضي حوائجنا    بعد الخطاب الناري.. اتحاد الكرة يكشف سبب أزمة الأهلي مع حسام حسن    وزير التعليم: هناك آلية لدى الوزارة لتعيين المعلمين الجدد    بعد تعيينها بقرار جمهوري.. تفاصيل توجيهات رئيس جامعة القاهرة لعميدة التمريض    منها تخفيف الغازات والانتفاخ.. فوائد مذهلة لمضغ القرنفل (تعرف عليها)    مستقبل وطن بأشمون يكرم العمال في عيدهم | صور    وفاة أول رجل خضع لعملية زراعة كلية من خنزير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعما للاستثمار.. البرلمان يبحث إلغاء التحكيم الإجباري بشركات القطاع العام
نشر في الوفد يوم 15 - 10 - 2019

يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983.
وتضمن تقرير اللجنة أن المشرع أصدرالقانون رقم 97 لسنة 1983 ليعيد به المؤسسات العامة الملغاة في شكل ما أسماه " هيئات القطاع العام" لتقوم بنفس الدور الذي كانت تقوم به المؤسسات العامة، ونص القانون على أن تكون لهيئات القطاع العام الشخصية الاعتبارية ولكن أموالها لا تعتبر من الأموال العامة، وإنما تعتبر من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ما لم ينص القانون المنشئ لهيئة معينة على غير ذلك.
وحيث صدر القانون سالف الذكر لتطوير القطاع العام باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي بهدف دعمه عن طريق التصدي للمشكلات التي اعترض انطلاقته ووضع الحلول الجذرية لها وتهيئة المناخ المناسب لتقوم شركات القطاع العام بدورها المطلوب في ضوء الخطة الاقتصادية العامة للدولة على الوجه الأمثل، وذلك عن طريق منح شركات القطاع العام المرونة في إتخاذ قراراتها.
بشأن فلسفة وأهداف مشروع القانون تضمن التقرير أنه لما كان الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 قد تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها
وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجباري على الوجه المبين في القانون المار ذكره.
ولئن كان الأصل العام في التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصومة على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجباري إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفي شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
وبيد أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون المار ذكره يمثل خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، ولذلك فقد رئي اعداد هذا المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97
لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها
وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
انتظم المشروع في ثلاث مواد، حيث (المادة الأولى)تضمنت تلك المادة النص على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون المشار إليه. (المادة الثانية)نصت هذه المادة على استمرار الدعاوى التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام المشروع - عقب صيرورته قانوناً – إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، على أن تلتزم هيئات التحكيم بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم، مع عدم سريان تلك الأحكام على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم. ،و(المادة الثالثة)وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ورأت اللجنة أنه بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تبين لها أنه جاء لإعلاء مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله نظام التحكيم الإجباري المنصوص عليه بالباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي، كما أن مشروع القانون المعروض يخدم البيئة الإستثمارية وركائزها، ويعد خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادي في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.