يجب على الدولة التحرى عن الموظفين والقضاة الذين استعان بهم الإخوان لابد من استرداد المكافآت والبدلات التى تقاضوها خلال سنة حكم الجماعة انضمام القاضى إلى جماعة غير دستورية يستوجب إقصاءه من وظيفته الموظف العام مهما علا شأنه ملزم بالولاء لنظام الحكم القائم من البديهى أن كل شخص يدين بالولاء إلى الدولة التى يعيش فيها، فإذا كان هذا الشخص موظفاً فإنه يجب أن يكون أكثر ولاء من غيره من المنتمين إلى هذه الدولة، لأنه يقوم بإدارة الأمور فى وزاراتها وهيئاتها، أما إذا كان هذا الموظف قاضياً فإنه يشترط فيه أن يكون أكثر ولاء، فلا يعقل أن يحاكم القاضى الأشخاص والموظفين من عدم ولائهم للدولة التى يعيشون فيها، وهو لا يدين بالولاء لتلك الدولة ذاتها! والولاء هو الإخلاص الذى تريده السلطة من تابعيها، ويقتضى هذا الولاء تبعية الموظفين والقضاة مهما كانت درجتهم للحكام، فكل من يشغل وظيفة عامة فى الدولة عليه واجب الولاء لها، وقد سجلت الشعوب فى دساتيرها وقوانينها الكثير من المبادئ التى اعتبرتها لازمة لقيام أى نظام، ولعل من أهم هذه المبادئ هو مبدأ الولاء، ويعنى هذا المبدأ الولاء للدولة والإخلاص لها، وعدم إتيان أي أفعال يستفاد منها عدم الولاء، فالولاياتالمتحدةالأمريكية صيغة العلم الخاص بها «وطن واحد فى ظل الله» والهدف من تحية العلم هو التعهد بالولاء لأمريكا، كما تضمنت صيغة يمين القضاء الخاص بها معنى الإخلاص للدستور وقوانين الولايات، وقد تضمن واجب حلف اليمين المنصوص عليه سواء فى قانون مجلس الدولة أو قانون السلطة القضائية معنى إخلاص القاضى لأمته واحترامه لقوانينها. نظام الحكم وقد يثور التساؤل عن مدى التزام الموظف العام بصفة عامة، والقاضى بصفة خاصة بواجب الولاء لنظام الحكم القائم فى دولته، والحقيقة أن غالبية نظم الحكم تقوم بالنص صراحة فى الدساتير أو القوانين على واجب الولاء لنظام الحكم، وهناك بعض النظم تلزم الموظفين بالولاء لها عن طريق أداء قسم باحترام نظام الحكم، والدفاع عنه. ويذكر زميلنا الدكتور عبدالفتاح مراد فى كتابه «المسئولية التأديبية للقضاة» أن نظام الموظفين فى بلجيكا ينص فى المادة التاسعة منه على ألا ينتمى الموظفون إلى أى نشاط معادٍ للدستور أو القوانين، أو يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، أو يعرض الدفاع الوطنى للخطر.. كما ينص على أنه ليس للموظفين أن ينضموا إلى حركات أو جماعات أو تنظيمات لها أنشطة من هذا النوع. وتحظر الولاياتالمتحدةالأمريكية على الموظفين الانتماء إلى أى تنظيم سياسى يعارض النشاط الاجتماعى للدولة، أما بالنسبة للقضاة فإن القاضى باعتباره موظفاً من موظفى الدولة، فإنه ملزم بخدمتها، والعمل على تحقيق أهدافها، فإذا كانت الدولة صاغت مذهبها وفلسفتها فى تنظيم المجتمع فى صورة نصوص قانونية، فإن القاضى فى هذه الحالة ملزم باحترام ما تقضى به هذه النصوص، والاستناد إليها فى أحكامه، بحيث تأتى فى النهاية متفقة مع فلسفة نظام الحكم السائد، أما إذا كان القاضى غير مقتنع بالفلسفة الاجتماعية والاقتصادية السائدة، فإن دوره ينحصر فى أمرين، إما الاقتصار على تطبيق النصوص التشريعية أو يستقيل حتى لا يصدر أحكاماً لا تتفق مع آرائه الشخصية. ومن ثم فإن القاضى الذى يهاجم النظام الدستورى فى بلده أثناء ممارسته لوظيفته القضائية، إنما يرتكب خطأ تأديبياً، ويرى الفقيه الإنجليزى «جريفث» أن الوظيفة الرئيسية للجهاز القضائى: هى دعم مؤسسات الحكم كما أنشأها القانون، وإن مهمة القضاة هي صون وحماية النظام القائم، كما يرى الدكتور ثروت أنيس الأسيوطى أن كون القضاة مستقلين، معناه ألا يخضعوا فى أحكامهم سوى لضميرهم، بيد أن هذا الضمير يجب ألا يكون ضميرهم الشخصى، بمعنى أنه يجب عليهم فى أحكامهم ألا يغلبوا نظرتهم الشخصية وفلسفتهم الخاصة، فإذا حكموا وجب أن يغلبوا الفلسفة الاجتماعية فى المجتمع الذي يعيشون فى ظله. وفى مصر فإن المشرع جرم أى تصرف ضد النظام الجمهورى، والباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات مخصص لتحديد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، وتشمل محاولة قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الجمهورى، أو شكل الحكومة بالقوة، كما تعاقب نصوص قانون العقوبات كل من ينشئ أو ينظم أو يدير جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة أو الحض على كراهيتها، أو الازدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوى الشعب أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تجنيد شىء من ذلك. وبالتالى فإن الموظف فى مصر مهما علا شأنه، فإنه ملزم بالولاء للدولة، ولنظام الحكم القائم، ووجب أن تكون أعماله وتصرفاته وسلوكه مطابقة لهذا النظام، وهذا الالتزام يفرض عليه عدم مهاجمة نظام الدولة فى الاجتماعات العامة والخاصة، وعدم القيام بتصرفات تسئ إلى نظام الدولة وسمعتها أو تجريح النظام بما يؤدى إلى النيل منه. وفى فرنسا حكمت محكمة النقض بأنه يعتبر مخالفة قيام أحد قضاة محكمة السين بالانضمام سياسياً إلى إحدى الجماعات التى تنادى ببعض النظريات غير الدستورية، وقضى مجلس القضاء الأعلى فى إيطاليا بأن انضمام قاضٍ إلى جمعية سرية يشكل فى حقه جرماً تأديبياً لأن هذه الجمعية محظورة بنص الدستور. ومؤدى ما تقدم أن القاضى ملزم بالولاء لنظام الحكم القائم فى دولته، لكنه غير ملزم بالحكم لصالحها، لأن رسالته تقتضى أن يضع عازلاً بين ولائه لنظام الحكم، وبين قيامه بتحقيق العدالة فى مجتمعه، ولأن دوره هو إقامة العدل، وليس تقديم خدمات، فالقضاء فى خدمة العدالة والقانون، وليس خدمة الدولة أو النظام. حرية الرأى فإذا كان الموظف ملزمًا بالولاء لدولته، ولنظام الحكم القائم فيها، فهل يحق للحكومة أن تلزم القضاة بمساندتها فى سياستها، فالحقيقة أن القاضى مواطن له كافة الحقوق، فالدستور ينص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى، وأن الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، كما ينص على أن حرية الفكر والرأى مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه، وأن للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة طبقاً للقانون، كما لهم حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، ومشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى.. والحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً أو انتقاصاً.. ومن ثم فإن القاضى كأى مواطن له كافة الحقوق التى نص عليها الدستور.. فله حق الرأى والفكر والعقيدة والكلام والتعبير، وله حق تنظيم الاجتماعات وتكوين الجمعيات، وهذه الحريات هى من الحقوق اللصيقة بالإنسان، ولا يتضمن أى دستور من الدساتير أى إنكار لحق القضاة فى التمتع بهذه الحريات بعبارات مطلقة أو محددة، إلا أن هذه الحرية هى حرية نسبية تخضع لعمليات تنظيم ورقابة وتقييد. وفى حالة القضاة تنشأ بعض القيود المصاحبة لهذه الحريات مردها إلى طبيعة وظائفهم، وجلال مركزهم، ومن بين هذه القيود مبدأ الحياد السياسى. الحياد السياسى بداءة يجب علينا إيضاح المقصود بالحياد السياسى للقاضى، فمن وجهة نظرى فإن الحياد يعنى البعد عن السياسة، لأنه لا يصح أن ينضم قاضٍ إلى حزب سياسى، ولا أن يلقى خطاباً فى تنظيم سياسى، لأنه من غير المقبول أن نطالب باستقلال السلطة القضائية، ثم نهدر هذا الاستقلال عن طريق انحياز القاضى سياسياً، لأن الانحياز السياسى، يعنى خضوع القاضى لإحدى السلطات فى الدولة، وهو ما ينفى عن القضاء صلاحيته فى أن يقف حائلاً وضماناً بين السلطة والأفراد، إذ قد تكون الدولة خصماً فى الدعاوى التى ينظرها القضاء. من أجل ذلك كان طبيعياً أن تحرص النظم الديمقراطية على تأكيد حيدة القضاة، فتوجب على من يجلس على مجلس القضاء أن يكون شخصاً محايداً كل الحياد. لكن هل يجوز للقاضى أن يبدى رأياً فى المسائل السياسية؟.. والإجابة أن القاضى مواطن، ومن حقه أن يكون له رأى وبالتالى لا يتنافى مع مبدأ الحيدة أن يكون له رأى فى المسائل العامة، غير أن انشغال القاضى بالأمور العامة لا يعنى تورطه فى الانحياز لحزب، أو جماعة أو منظمة، أو أن يفصح عن ميول سياسية معينة، أو أن ينتمى على أى وجه من الوجوه لأى تنظيم سياسى، فهذا الانتماء يؤدى إلى إهدار حيدة القضاء، وإلى قيام التبعية الكاملة للسلطة السياسية فيغدو القضاة وعاء سياسيين لا حكاماً محايدين!، فأى استقلال يشعر به القاضى، وهو جالس على منصة القضاء إذا كان منتمياً لجهة سيادية لأن هذا يمثل إخلالاً بحياده السياسى؟ ولكن ما المقصود بالسياسة المحظور على القاضى الاشتغال بها، فالمقصود بالسياسة ما يموج به المجتمع من تيارات سياسية يعبر عنها من خلال الأحزاب، واشتغال القضاة بهذه السياسة الحزبية أمر يفقدهم حيدتهم فى التعامل مع ممثلى هذه الأحزاب، كما يفقدون استقلالهم تجاه السلطة التنفيذية، سواء تولت أمور الحكم أحزابهم أم الأحزاب المعارضة. لذلك فالمحظور على القاضى هو إبداء الرأى فى سياسة الحكومة القائمة سواء بتأييدها أو بنقدها، كما لا يجوز له الانتماء إلى حزب سياسى، سواء كان حزب الحكومة أو أى حزب سياسى آخر. وتأكيداً على ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة بتاريخ 5/3/1987 بياناً اعترف فيه بأن القضاة كمواطنين من حقهم إبداء آرائهم فى الشئون العامة إلا أن عليهم فى الوقت نفسه واجبات ينبغى عليهم مراعاتها فى مقدمتها الالتزام بالقوانين القائمة التى أقسموا اليمين على احترامها، وذلك إلى أن تلغى هذه القوانين أو تعدل من المؤسسات الدستورية المختصة. وقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يشكل خطأ سياسياً يتعارض مع واجب الحياد السياسى رفض أحد المستشارين الحكم ضد بعض المتآمرين على الحكومة، كما اعتبر مخالفة تأديبية فى المملكة المتحدة قيام أحد القضاة الذى كان ينتمى قبل تعيينه فى القضاء إلى حزب المحافظين بأنه يتحامل فى أحكامه على نقابات العمال! واجب التحفظ وهناك ثمة قيد آخر هو قيد واجب التحفظ، ويعنى وجوب مراعاة الموظف أو القاضى فى ممارسته لحقوقه القانونية الحذر، وأن يتجنب فى سلوكه العام وتعبير عن آرائه التجاوز عن المألوف، وأن تتسم تصرفاته بالاعتدال فى مواجهة السلطات فى الدولة. وإذا كان يحق للقضاة التمتع بحرية التعبير والاجتماع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية استقلالهم فإن عضوية القضاة فى منظمات أو حركات قد تكون ملتزمة بأهداف مشكوك فيها، أو مشاركة فى أنشطة مرفوضة إنما تشكل فى حقهم مخالفة تأديبية. وفى فرنسا قام أحد القضاة بإلقاء كلمة رثاء فى جنازة شخص كان محبوساً لاعتدائه على السيادة الفرنسية، فقضى مجلس الدولة بمجازاته لخروجه عن التحفظ الذى يجب أن يراعيه شاغلو الوظائف القضائية، كما قضى مجلس القضاء الأعلى فى فرنسا بإدانة أحد القضاة لانتهازه فرصة احتفال المدارس بتوزيع بعض الجوائز، وألقى خطبة انتقد فيها تصرف الحكومة لغلقها لإحدى المدارس الدينية! كما قضى أيضاً بإدانة أحد القضاة بمحكمة فرساى كان يعارض الحكومة علناً، أثناء نظر قضاياه، وفى أمريكا قضت إحدى المجالس القضائية بمعاقبة قاضٍ لقيامه بدعوة زملائه إلى الانضمام إلى إحدى الجمعيات العنصرية! الإخوان! ولما كان ذلك وكان المعروف أن محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة أصدرت حكمًا بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى مصر، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنوع الدعم، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة والمنقولة، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية ضارة بالأمن القومى وتكدير الأمن والسلم العام. وأقامت المحكمة قضاءها المتقدم على أن جماعة الإخوان التى أنشأها حسن البنا عام 1928 وتنظيمها وجمعيتها اتخذت من الإسلام ستاراً لها إلى أن تولت زمام الأمور فى البلاد، فأهدرت حقوق المصريين، وافتقر المواطن إلى أبسط حقوقه، وهو إحساسه بالأمن والطمأنينة، كما ساءت أحوال المعيشة، وتاهت عنه الحرية والعدالة الاجتماعية التى ناضل كثيراً حتى نالها فى 25 يناير، إلا أنه اصطدم بواقعه الأليم، فلم ينل من هذا النظام إلا التنكيل والتقصير والإقصاء والتهديد، فاستأثرت تلك الجماعة وقياداتها بجميع مناصب الدولة، فزادت أحوال المواطنين سوءاً، فهب الشعب فى ثورته يوم 30/6/2013، لافظا هذا الكيان الظالم، إلا أنه فوجئ بموجة من التطرف والإرهاب والتخريب تجتاح أمنه وأمانه، فاستقوى هذا الكيان بالخارج، وطالب بالتدخل الأجنبى فى شئون البلاد، وحصد أرواح الأبرياء وحقوقهم، وفرق الوطن، واحتل المساجد، وحرق الكنائس، واعتدى على منشآت الدولة فازداد بغيا وإجراما بأن تمرس في القتل والتنكيل والتمثيل بجثث رجال القوات المسلحة والشرطة، ولم يرحم شيخا هرما ولا طفلا مستترا فى ذلك بستار الدين فكان لزاما على المحكمة بما لها من سلطة فى تقدير الاستعجال والضرورة الملحة والخطر الداهم الذى اجتاح ربوع الوطن وألم به من تكدير لأمن المواطن وسلمه العام وأمنه القومى، خاصة أن قيادات وأعضاء هذا الكيان متهمة فى قضايا قتل وترويع وحمل أسلحة وإنشاء تشكيلات ذات طابع عسكرى بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرءا لتلك المفاسد وجلبا لمنافع البلاد، وأمنها القومى وسلامة أبنائها أصبح من اللازم تحصينا للبلاد من هذا الخطر أن تنتهى المحكمة إلى ما تقدم من قضاء. وبتاريخ 9/4/2014، أصدر مجلس الوزراء قرارا بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، وأصدرت دوائر الإرهاب العديد من أحكام الإعدام والأشغال الشاقة والسجن على قيادات الجماعة ونوهت المحكمة فى أحكامها إلى أن المواد 86 و86 مكرر (أ) من قانون العقوبات أطلقت وصف التنظيم الإرهابى على أى جمعية، أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة يكون الغرض من الدعوة بأى وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو الانضمام إلى إحداها مع علمه بأغراضها، إذا كانت تستخدم الإرهاب لتحقيق تلك الأغراض. وأضافت المحكمة أن أنشطة الإخوان مؤثمة قانونا ولا تحتاج إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بإعلانها جماعة إرهابية محظورة، خاصة أن الثابت من الأوراق والتحقيقات والقضايا ارتكابها جرائم فى حق الوطن والمواطنين ومؤسسات الدولة. وشهد عاما 2018 و2019، العديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض ضد المعزول ومرشد الإرهابية وأعضاء الجماعية سواء بتأييد الأحكام الصادرة ضدهم من محاكم الجنايات أو بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية. والمعروف أن الجماعة استطاعت طوال حياتها استقطاب المئات من موظفى الدولة، وبثت فيهم أفكارها المتطرفة وذلك بترسيخ عدة قواعد وفتاوى دينية فى عقولهم مغالطة لقواعد الدين، وقد استخدموا هؤلاء هذه الأفكار ضد الدولة، فسعوا إلى بث مغالطات حول الأمور الحياتية وقللوا من قيمة المشروعات التى تقيمها الدولة، والتهويل من أى حادث وتحميل المسئولية على الدولة وذلك لبث كراهية الناس للدولة وللقائمين عليها. ولا يمكن أن ننسى الخلايا النائمة فى كافة الوظائف، ودورها فى تعطيل مصالح المواطنين وجعلهم يكرهون الدولة وكافة المسئولين فيها!! ومفاد ذلك أن أعضاء الجماعة سواء المعروفين للجهات الأمنية أو غير المعروفين من الخلايا النائمة يكونون قد انتموا إلى نشاط معاد للدستور، ولقوانين البلاد مما فيه مساس باستقلال البلاد وتعريض الأمن القومى للخطر، ومن ثم فإن بقاء هذه الخلايا النائمة فى الوظائف العامة إنما يعرض مصالح المواطنين والوطن للخطر وبالتالى فإنه يتعين إقصاؤهم عنها. ومازال التاريخ يروى حكاية القضاة الذين صدر حكم تأديب فى شأنهم لتأسيسهم حركة «قضاة من أجل مصر»، التى أيدت جماعة الإخوان، كما لا ينسى التاريخ حكاية قضاة تيار الاستقلال الذين ناصروا جماعة الإخوان ووقفوا بجانبها أثناء فترة حكم مبارك، وكيف اقتصت العدالة من قضاة الإخوان!! ومن ثم فإن واجب الدولة هو التحرى عن كافة الموظفين مهما علا شأنهم وكافة أعضاء الهيئات القضائية الذين استعانت بهم جماعة الإخوان أثناء توليها الحكم فى البلاد، ومراجعة كافة أعمالهم، والتحقق من مطابقتها للدستور والقانون، والتقصى عما تقاضوه من مكافآت وبدلات!! ولا يمكن أن ننكر ما نلاحظه الآن من استيقاظ هذه الخلايا وتعاطفها مع ما يثار على الميديا من نقد للحكومة القائمة بل ولكل القائمين على زمام الأمور فى البلاد. وقد أعلن أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب أنه سيتقدم بمشروع قانون ينص على تطهير كافة مؤسسات الدولة من العناصر الإخوانية وأضاف أن مشروع القانون يأتى تجاوبا مع مطالب الشعب الذى أطاح بحكم الجماعة الإرهابية، وأوضح أن مشروع القانون يتضمن تعديلا على قانون الخدمة المدنية بما يسمح للجهات المختصة بإبعاد تلك العناصر لخطورتهم على الجهات التى يعملون بها، كما سينص التعديل على حرمان هؤلاء الأفراد من حقوقهم السياسية لأن المواجهة الناعمة مع عناصر الإخوان لم تعد مجدية بعد 6 سنوات من ثورة 30 يونية. وكرر يحيى الكدوانى بيان وكيل اللجنة التشريعية مشيرا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الخلايا النائمة من عناصر الإخوان داخل مؤسسات الدولة، وأصبحوا يشكلون خطرا عليها، وأن هذا القانون إذا صدر و تم تطبيقه سيقضى على الخلايا النائمة التى تعمل على تخريب الدولة، مشيرا إلى أن من يثبت أنه شارك فى عمل إجرامى أو حرض على الإرهاب أو دعمه يفصل نهائيا. وأقول إن الخلايا النائمة ليست متواجدة فى الجهاز الإدارى للدولة الذى ينظم أحكامه قانون الخدمة المدنية بل متواجدون فى جهات عديدة تنظم شئونهم قوانين خاصة ومن ثم فإن مشروع القانون لا يجب أن يقتصر على المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بل يجب أن يشمل كافة العاملين الذين تنظم شئونهم قوانين خاصة، فهذا القانون سيساعد على الحد من تلك العناصر التى تنتشر فى كافة الجهات، كما سيساهم فى فصل كل من يجاهر بالعداء للدولة أو يتعاطف مع الإخوان، فتيقن فصل أى موظف أيا كان موقعه يتبنى فكرًا متطرفا، أو قدم مساعدة أيا كان نوع هذه المساعدة لكل من تولى وزارة أو هيئة أثناء تولى الإخوان الحكم، فهناك عناصر إخوانية مازالت تبث سمومها ليلا ونهارا. فيحب علينا أن ندين بالولاء للدولة التى نعيش فيها وأن نخلص لها ونحترم دستورها وقوانينها ولا يصح أن يكون بيننا من لا يدين بالولاء لها.