س: ماهى هذه الدفوع؟ ج: هى دفوع متعلقة بالإجراءات، حيث يدفع المدعى عليه «من رفعت القضية ضده» بعدم صحة إجراءات رفع الدعوى، وتسمى هذه الدفوع بالدفوع الشكلية، ويتم تعريفها بأنها الدفوع التى توجه إلى الخصومة أو إجراءاتها لوجود عيب فى الإجراءات دون أن تتعرض لموضوع الدعوى. س: ما هى الخصائص التى تميز الدفوع الشكلية؟ ج: 1- أنها لابد أن يتمسك بها المدعى عليه قبل التكلم فى موضوع الدعوى، فإذا تكلم فى موضوع الدعوى سقط حقه فى التمسك بها. 2- يجب أن يبديها المحامون دفعة واحدة وفى جلسة واحدة. 3- الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلى لا يعد حكماً فى موضوع الدعوى، وبالتالى يمكن تجديد النزاع أمام القضاء مرة أخرى، ومثال ذلك إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها أمام محكمة غير مختصة محلياً بنظر الدعوى فيجوز للمدعى إعادة رفعها مرة أخرى أمام المحكمة المختصة. س: ما أمثلة الدفوع الشكلية؟ ج: هى دفوع كثيرة منها على سبيل المثال: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من توقيع المحامى عليها. الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى. الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، كأن يتم رفع الدعوى أمام القضاء العادى والمختص بنظرها محكمة القضاء الإدارى. الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لخلوها من اسم المحضر وتوقيعه. الدفع بسقوط الخصومة للتقادم كأن تقوم الضرائب بمطالبة شخص بدفع الضرائب المستحقة عليه رغم مرور أكثر من 3 سنوات على استحقاقها فيتم التمسك بهذا الدفع. الدفع بعدم قبول الطعن لرفعة بعد الميعاد الذى حدده القانون. الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة الدعاوى التى ترفع على الشركات، يجب أن ترفع على رئيس مجلس الإدارة فإذا رفعت على مدير عام الشركة فيتم التمسك بهذا الدفع. من أجمل ما قرأت: يعرف الصيادون أن البحر خطر والعاصفة شديدة لكنهم لم يظنوا أبداً أن هذه الأخطار سبب كافٍ للبقاء على الشاطئ.