وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، أمس، على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدًا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل. وفضَّ التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنويًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلية فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى 367.40 مليار «صكوك»، 216.08 «مديونية»، و56.512 مليار جنيه «بنك الاستثمار»، و56.503 مليار جنيه «مديونية 2018/2019». ربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذى يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة. استحدث التشريع معاشًا إضافيًا قائمًا على الاشتراكات المحددة، واختياريًا للمؤمَّن عليهم لمن يرغب فى تحسين قيمة المعاش المستحق له، على أن يُضاف للمعاش الإجمالى. كما وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن ال60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء، بحيث تكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عاماً. خفَّض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعى لتشجيع أصحاب الأعمال للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة فى قوانين التأمين الاجتماعى الحالية، كما وضع القانون، لأول مرة، حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمُّل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم. وضم مشروع القانون صندوقى التأمينات والمعاشات فى صندوق واحد موحد، على أن تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إدارته، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى وتتبع وزير التضامن الاجتماعى، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلسى الوزراء والنواب. أنشأ التشريع الجديد صندوقًا لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية. أتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها، ما يؤدى لتكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية، وتلتزم هيئة التأمينات، طبقًا للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَى التضامن والمالية. وقال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب: إن اللجنة ستبدأ الأسبوع القادم مناقشة مواد مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالى. وأكد «المراغى» أهمية مشروع القانون، لأنه يهم قطاعًا عريضًا من المواطنين، كما أن مجلس النواب والحكومة يضعان هذا المشروع على أولويات الأجندة التشريعية، حيث يهتم جميع النواب بالقانون وينادون بضرورة إصداره، حيث تأخرت الحكومة فى تقديمه بسبب الدراسة الاكتوارية التى استغرقت وقتًا طويلاً. ومن جانبه، قال أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، خلال اجتماع اللجنة: إن القانون الجديد يقدم عددًا من المزايا ويفض الاشتباك المالى الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، ويضع نظامًا جديدًا لسداد الديون لدى طرف وزارة المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات. كما وافقت لجنة القوى العاملة، خلال اجتماعها، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى. وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، تتعلق بتخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، وخفض العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملًا فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 10 لجان نقابية تضم فى عضويتها 15 ألف عامل، بدلًا من 15 لجنة تضم 20 ألف عامل. وينص التعديل على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابى العمالى من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم فى عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.