أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 255 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون القانونية ومدير إدارة التحقيقات و3 محامين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية للمحاكمة لخروجهم علي مقتضى الواجب الوظيفي وارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة. أكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن عمر علاء أحمد ونيفين جرجس عجيب ونجلاء شكري محمد، المحامون بالإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية أعدوا مذكرات بنتيجة التصرف في التحقيقات لسنه 2017 انتهوا فيها الى الحفظ لعدم المخالفة دون التعرض لمسئولية محمد ذكريا، رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بشأن إحالته للموظفين إلى التحقيقات لانقطاعهم عن العمل في الوقت الذي ثبت فيه أنه وافق لهم على مأموريات عن أيام الإنقطاع ما يعد قصورًا في التحقيقات. وتبين أن محمد ضياء السيد، مدير إدارة التحقيقات وصلاح سيد محمد، مدير عام الشئون القانونية وافقا واعتمدا مذكرات التصرف في التحقيقات المذكورة التي باشرها المخالفون الثلاثة الأول رغم ما شابها من قصور قانوني. وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالفين من الأول حتى الرابع بخصم أجر 3 أيام من رواتبهم، وتغريم الأخير ما يعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.