«المصرى اليوم» تحاور المكرمين باحتفالية «عيد العمال»: نصيحتنا للشباب «السعى يجلب النجاح»    عيار 21 الآن بعد الزيادة الكبيرة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالصاغة    العالم بعد منتصف الليل.. غزة تحترق وتل أبيب تعيش ليلة مرعبة وإغلاق مطار في موسكو    الأمم المتحدة ترفض خطة إسرائيلية بشأن المساعدات إلى غزة    «يا خلي القلب» و«أيظن».. الأوبرا تحيي ذكرى رحيل عبد الوهاب على المسرح الكبير    هل عملية إسرائيل الموسعة في غزة مرهونة بجولة ترامب في الشرق الأوسط؟    العشق الممنوع وراء واقعة العثور على جثة فتاة مجهولة بالفيوم    الدولار ب50.68 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الاثنين 5-5-2025    100 ألف مشارك في حفل عمرو دياب بدبي (صور)    15 شهيدا و10 مصابين إثر استهداف إسرائيلى لثلاث شقق سكنية غربى مدينة غزة    أشرف نصار ل ستاد المحور: توقيع محمد فتحي للزمالك؟ إذا أراد الرحيل سنوافق    كواليس حضور زيزو لتدريبات الزمالك    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الاثنين 5 مايو    رويترز: ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومى    لا أستبعد الخيار العسكري.. ماذا قال ترامب عن ضم جزيرة جرينلاند؟    زوج شام الذهبي يتحدث عن علاقته بأصالة: «هي أمي التانية.. وبحبها من وأنا طفل»    عمرو دياب يُحيى حفلا ضخما فى دبى وسط الآلاف من الجمهور    زي الجاهز للتوفير في الميزانية، طريقة عمل صوص الشوكولاتة    ادعى الشك في سلوكها.. حبس المتهم بقتل شقيقته في أوسيم    قصور الثقافة تواصل عروض المهرجان الختامي لنوادي المسرح 32    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    تفاصيل اتفاق ممثل زيزو مع حسين لبيب بشأن العودة إلى الزمالك    وكيل صحة شمال سيناء يستقبل وفد الهيئة العامة للاعتماد تمهيدًا للتأمين الصحي الشامل    التحريات تكشف ملابسات وفاة شاب إثر سقوطه من الطابق الرابع    مصرع شخص وإصابة 7 في مشاجرة طاحنة بقرية نزلة حسين بالمنيا    اعتقال مسئول حكومي بعد انفجار الميناء "المميت" في إيران    ردا على نتنياهو، الحوثيون: إخطار منظمة الطيران واتحاد النقل الجوي بقرار الحظر الجوي على إسرائيل    رئيس محلية النواب يستنكر فكرة تعويض المستأجرين بمساكن بديلة    وكيل إسكان النواب: ترقيم العقارات ينهي نزاعات الملكية ويُسهل التصدير    شوقي غريب يقود المريخ للفوز الثاني على التوالي بالدوري الموريتاني    لهذا السبب..ايداع الطفلة "شهد " في دار رعاية بالدقهلية    بعد تعرضه لوعكة مفاجئة.. تطورات الحالة الصحية للفنان صبري عبدالمنعم    صراع ثنائي بين ليفاندوفسكي ومبابي.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    سعر الموز والبطيخ والخوخ بالأسواق اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مبادرة «أطفالنا خط أحمر» تناشد «القومي للطفولة والأمومة» بالتنسيق والتعاون لإنقاذ الأطفال من هتك أعراضهم    قداسة البابا يلتقي مفتي صربيا ويؤكد على الوحدة الوطنية وعلاقات المحبة بين الأديان    انتهاء الورشة التدريبية لمدربى كرة القدم فى الشرقية برعاية وزارة الرياضة    جودي.. اسم مؤقت لطفلة تبحث عن أسرتها في العاشر من رمضان    أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر    العثور على جثمان شاب بترعة النعناعية في المنوفية    محمود ناجى حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى    أمين الفتوى يوضح حكم الميت الذي كان يتعمد منع الزكاة وهل يجب على الورثة إخراجها    زعيم المعارضة الإسرائيلي: جماعات تُشجع اليهود المتدينين على التهرب من الخدمة العسكرية    مجلس الشيوخ يناقش اقتراح برغبة بشأن تفعيل قانون المسنين    «مكافحة نواقل الأمراض»: عضة الفأر زي الكلب تحتاج إلى مصل السعار (فيديو)    قصر العيني: تنفيذ 52 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    ما هي محظورات الحج للنساء؟.. أمينة الفتوى تجيب    هل يجوز التعاقد على شراء كميات محددة من الأرز والذرة قبل الحصاد؟.. الأزهر للفتوى يجيب    فرع محو الأمية بالإسماعيلية يفتتح دورة لغة الإشارة بالتنسيق مع جامعة القناة    برج الميزان.. حظك اليوم الإثنين 5 مايو: قراراتك هي نجاحك    حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 مايو 2025 فى مصر    «في عيدهم».. نائب رئيس سموحة يُكرّم 100 عامل: «العمود الفقري وشركاء التنمية» (صور)    مساعد وزير الصحة ووكيل صحة سوهاج يتفقدان مستشفى ساقلته    مجلس جامعة الأزهر يوجّه توصيات مهمة بشأن الامتحانات    البابا تواضروس الثاني يلتقي أبناء الكنيسة القبطية في صربيا    جامعة القاهرة تصدر تقريرها الرابع للاستدامة حول جهودها في المجال الأكاديمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البدرى يتقدم بدعوى قضائية لمنع حل البرلمان

تقدم طه محمود عبد الجليل المحامي موكلا عن الشيخ يوسف البدري اليوم الثلاثاء بدعوي أمام القضاء الإداري ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته و ئيس مجلس الشعب بصفته مطالبا فيها بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما (الايجابى والسلبى ) و الخاص بحل مجلس الشعب بما يترتب عليه من آثار و اعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
واكد البدري في دعواه انه بعد انتخابات مجلس الشعب و التي أنفقت على اجرائها الدولة ملايين الجنيهات وشهد العالم بأسره بنزاهتها تكون مجلس الشعب المصرى الحالى، الا انه يتاريخ 14 يونيو الجاري أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً، قضى منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، و بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وعلى إثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره.
وتابعت الدعوى: حيث إنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الاعلان الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا– وطبقاً لما استقرت عليه أحكامها - تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانونى المعروض عليها.
وحيث إنه من المقرر دستورياً وقانونياً أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية خاصة بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة عند القضاء بعدم دستوريتها ان رأت ذلك ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس او اعتباره غير قائم أو ببطلان عضوية أعضائه وحتى لا يعتبر ذلك تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى كان ينحصر أمامها فيما أحيل إليها من المحكمة الادارية العليا من النظر فى دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبعض نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة لها والمرتبطة بها التى سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة تأسيساً على القول بأن فى ذلك مخالفة لحق الترشح ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الاعلان الدستورى
وحيث إن الثابت بالحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة انه دار حول عدم دستورية هذه النصوص بما يترتب على ذلك من إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء الذين نجحوا كحزبيين على هذه النسبة وفقط.
وحيث إن الحكم المشار اليه رغم عدم قضائه فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بإبطال عضوية جميع أعضائه - وهو ما لا يملكه - إلا أنه ضمن فى نهاية حيثياته فقرة انتهى فيها إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة على المجلس لا يملك إصدارها - بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر - وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الاعلان الدستورى ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الاعلان الدستورى لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس
لما كان ذلك فإن هذا الجزء من الحكم القاضى فى حيثياته بحل المجلس واعتباره غير قائم - سند القرار المطعون عليه - لا يكتسب ثمة حجية ولا قوة إلزامية ولا يعتبر إلا تزيداً من الحكم الصادر بعدم الدستورية
وحيث إن الاعلان الدستورى –قد خلا من نص يعادل نص المادة 136 من دستور 1971 المعطل يخول المدعى عليه الأول - بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية - سلطة اصدار قرار بحل المجلس أو اعتباره منحلاً - ولو بناء على حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب المجلس على أساسه وذلك احتراماً للارادة الشعبية ولمبدأ السيادة للشعب
وحيث إن المدعى عليه الأول بصفته ودونما سند دستورى اعتبر المجلس منحلاً بقضاء المحكمة الدستورية السابق واصدر قراره المطعون فيه بذلك وبمنع أعضائه من دخول مقره وممارسة أعمالهم التى أنتخبهم الشعب من أجلها معطلاً بذلك السلطة التشريعية عن القيام بمهامها وكان الواجب القانونى عليه اعتبار المجلس قائماً واللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بطلب الفتوى القانونية فيما يجب عليه القيام به حيال حكم المحكمة الدستورية وكيفية تنفيذه - كقائم بأعمال رئيس الجمهورية وحكماً بين السلطات وحامياً لمبدأ الفصل بين السلطات - وما إذا كان يستوجب حل المجلس – لو افترض جدلاً أن ذلك جائز - أم إبطال عضوية ما يقل عن ثلث أعضائه من الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد المخصصة للثلث الفردى فقط وعددهم اقل من أن يخل بالعدد اللازم لصحة انعقاد المجلس وهو 350 عضواً طبقاً لنص المادة 32 من الاعلان الدستورى أو عرض الأمر على محكمة النقض بمباشرة اختصاصها فى شأن البت فى صحة عضوية أعضاء المجلس كل على حده فى ضوء منطوق حكم المحكمة الدستورية وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وعليه فإن قرار المدعى عليه الأول بصفته الايجابى باعتبار المجلس منحلاً ومنع أعضائه من الدخول الى مقره وممارسة أعمالهم نفاذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الذى تنعدم كل حجية له فى هذا الخصوص وقراره السلبى بالامتناع عما كان يجب عليه قانوناً اتخاذا من عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو على محكمة النقض المختصة قانوناً دون غيرها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب يكون كل منهما قراراً غير مشروع صدر بلا سند دستورى ولا قانونى يملك القضاء الادارى الحكم بوقف تنفيذه والغائه.
ولما كان الطالب مواطنا مصريا من ملايين الناخبين الذين انتخبوا هذا المجلس واستبشروا به خيراً ومن حقه ألا تهدر إرادته بغير مقتض ودونما سند دستورى كما وأنه من واجباته كمواطن المحافظة على المال العام من التبديد والإهدار التزاماً بحكم المادة (6) من الاعلان الدستورى خاصة وأن إجراء الانتخابات كلف الدولة ملايين الجنيهات ولأن اعتبار المجلس منحلاً واعادة اجراء الانتخابات على كل مقاعد المجلس لا شك يكلف البلاد الأموال الطائلة التى هى فى أحوج الحاجة إليها هذه الأيام مما يخول الطالب الصفة والمصلحة اللازمة لرفع هذه الدعوى
وحيث إن ركنى الجدية والاستعجال متوفران فى هذه الدعوى بحسبان أنها تتعلق بسلطة من سلطات الدولة هى السلطة التشريعية وما يترتب عليه القرار المطعون عليه من تعطيل أعمالها التى خولها الدستور من رقابة وتشريع فإنه يحق للطالب تضمين دعواه طلباً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لحين الفصل فى طلب إلغائهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.