شعبة الذهب: نسجل أرقاما قياسية ونتوقع المزيد.. و2025 عام ذهبي    خبير في الشئون الإفريقية: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يعيد خلط الأوراق    مورينيو يتحرك مبكرًا لإغلاق الباب أمام برشلونة ويمدد عقد أوتاميندي    دوناروما يكشف كواليس انتقاله إلى مانشستر سيتي ودور هالاند الحاسم    غدا.. محاكمة أحد التكفيرين بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية    وزارة السياحة والآثار تغلق موقعًا إلكترونيًا مزورًا لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير وتحذر الزائرين    آية عبد الرحمن: دار القرآن الكريم رسالة مصر للعالم بأنها الراعي الأبدي للقرآن    مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم أمام وحدة مرور المحلة    الخريطة الكاملة لجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025.. تنطلق السبت    العامة للاستعلامات: 250 وسيلة إعلام عالمية ترصد افتتاح المتحف الكبير وتحسن الاقتصاد المصري في نوفمبر    وفاء عامر تدعم ريهام عبد الغفور بعد أزمة الصور المسيئة وتوجه رسالة ل أشرف زكي    بإجمالي 36 قافلة.. الجيزة تستعد لإطلاق القوافل الطبية العلاجية بالمراكز والمدن    حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية تضبط مخالفات بالمخابز والأسواق    الشدة تكشف الرجال    أخبار مصر اليوم: رسالة عاجلة من الأزهر بعد اقتحام 2500 مستوطن للأقصى.. قرار وزاري بتحديد أعمال يجوز فيها تشغيل العامل 10ساعات يوميا..التعليم تكشف حقيقة الاعتداء على طالب بمدرسة للتربية السمعية    رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الأسبق: حل الأزمة في البلاد بيد 3 دول رئيسية بالمنطقة    عمرو الخياط يكتب: السيرة والأسطورة    التعادل السلبي يحسم مواجهة زامبيا ضد جزر القمر    مستشفى كفر شكر التخصصي ينقذ حياة مريض    2025 عام الإنجازات | فى جميع الميادين والمجالات مصر فى 2025.. نجاحات ُمبهرة وفرص واعدة    وزير الرياضة: روح العزيمة والإصرار سر فوز منتخب مصر علي جنوب أفريقيا    شركة مياه الشرب بالقاهرة: عودة الخدمة للزيتون قبل موعدها ب 4 ساعات    الدفاع الروسية: إسقاط 77 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    جامعة قناة السويس تستكمل استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول    لميس الحديدى ووزير التعليم    وزارة «العمل» تنظم الحد الأقصى لتواجد العاملين يوميًا بمنشآت القطاع الخاص    علي ناصر محمد: اتفاق السعودية والإمارات وإيران مفتاح حل الأزمة اليمنية    لماذا لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة خديجة طيلة 25 عامًا؟.. أحمد كريمة يُجيب    المشير طنطاوي قال "أزمة وهتعدي".. نبيل نعيم يُفجر مفاجأة بشأن تهديدات أمريكا لمصر في 2012    جمارك السلوم تمنع تهريب أدوية بشرية أجنبية الصنع    ما هي حساسية الشتاء؟ وطرق علاجها والوقاية منها بالمنزل    مزاد علني لبيع محال تجارية ووحدات إدارية بحدائق أكتوبر    غرامة كبيرة| مخالفة القيادة بدون رخصة.. إحذر قانون المرور الجديد    أحدث تصوير ل مترو الخط الرابع يكشف آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع (صور)    تصعيد جوي إسرائيلي متواصل.. غارات تمتد من جنوب لبنان إلى الهرمل    أمم إفريقيا – التشكيل.. مشنجاما يقود هجوم حزر القمر وداكا أساسي مع زامبيا    وزير التعليم العالي يفتتح استوديو جامعة بورسعيد بتكلفة 21 مليون جنيه.. صور    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المؤتمر السنوي السادس لقسم القلب بكلية الطب    وزارة العدل الأمريكية تكشف عن أكثر من مليون وثيقة مرتبطة بقضية جيفري إبستين وتأجيل الإفراج الكامل يثير جدلاً    من ميت غزال إلى عرش القلوب.. 47 عامًا على رحيل دولة التلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل    أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الرحمة ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله    رسميا.. أحمد سامي مديرا فنيا لمودرن سبورت    إصابة مواطنين إثر انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوى جنوب الأقصر    وزير النقل الألماني: خفض ضريبة الطيران لا يعني بالضرورة تذاكر أرخص    كوريا الشمالية تعلن خطة لتوسيع إنتاج الصواريخ وتعزيز قدراتها العسكرية في 2026    الصورة الأولى للفنان محمود حميدة بعد مغادرته المستشفى    اتحاد السلاح يستعين بخبير بولندي لتبادل الخبرات الفنية في سلاح السيف    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    خطوات هامة لسلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسئولية الطبية    خناقة في استوديو "خط أحمر" بسبب كتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    باكستر: جنوب إفريقيا فرصتها أكبر في الفوز على مصر.. ونجحت في إيقاف صلاح بهذه الطريقة    مدير دار نشر: معرض القاهرة للكتاب لا يزال ظاهرة ثقافية عالمية    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البدرى يتقدم بدعوى قضائية لمنع حل البرلمان

تقدم طه محمود عبد الجليل المحامي موكلا عن الشيخ يوسف البدري اليوم الثلاثاء بدعوي أمام القضاء الإداري ضد كل من المشير رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقائم بأعمال رئيس الجمهورية بصفته و ئيس مجلس الشعب بصفته مطالبا فيها بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما (الايجابى والسلبى ) و الخاص بحل مجلس الشعب بما يترتب عليه من آثار و اعتبار مجلس الشعب قائماً غير منحل وتمكين أعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم بحكم مشمول بالنفاذ.
واكد البدري في دعواه انه بعد انتخابات مجلس الشعب و التي أنفقت على اجرائها الدولة ملايين الجنيهات وشهد العالم بأسره بنزاهتها تكون مجلس الشعب المصرى الحالى، الا انه يتاريخ 14 يونيو الجاري أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً، قضى منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011، و بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق في التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
وعلى إثر هذا الحكم وزعماً بالانصياع له وتنفيذه صدر قرار من المجلس العسكري بصفته باعتبار مجلس الشعب منحلاً ومنع رئيسه وأعضائه من دخول مقره ومباشرة أعمالهم التشريعية والرقابية وأصدر الأوامر بمحاصرة مقر المجلس بقوات الأمن والشرطة العسكرية لتنفيذ قراره.
وتابعت الدعوى: حيث إنه من المقرر قانوناً وطبقاً لنص المادة 49 من الاعلان الدستورى أن المحكمة الدستورية العليا– وطبقاً لما استقرت عليه أحكامها - تنحصر ولايتها واختصاصها فى الفصل في دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية علي الوجه المبين في قانونها وتلتزم فى نظر الطعن بعدم الدستورية والفصل فيه بنطاق الدعوى والنص المطعون عليه دون غيره وتنتهى ولايتها عند القضاء بعدم دستورية النص القانونى المعروض عليها.
وحيث إنه من المقرر دستورياً وقانونياً أنه فى الطعون الخاصة بعدم دستورية نصوص قانونية خاصة بانتخاب مجلس الشعب تتوقف المحكمة عند القضاء بعدم دستوريتها ان رأت ذلك ولا حق لها فى تجاوز ذلك إلى الحكم بحل المجلس او اعتباره غير قائم أو ببطلان عضوية أعضائه وحتى لا يعتبر ذلك تغولاً من السلطة القضائية على السلطة التشريعية وإهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وحيث إن الثابت بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا أن نطاق الدعوى كان ينحصر أمامها فيما أحيل إليها من المحكمة الادارية العليا من النظر فى دستورية نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 123 لسنة 2011 وبعض نصوص قانون مجلس الشعب المعدلة لها والمرتبطة بها التى سمحت للمنتمين للأحزاب السياسية بمزاحمة المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب فى نسبة الثلث المخصصة لنظام الانتخاب الفردى رغم استئثارهم بنسبة الثلثين المخصصة للانتخاب بنظام القوائم الحزبية المغلقة تأسيساً على القول بأن فى ذلك مخالفة لحق الترشح ولمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقررين بالمادة (7) من الاعلان الدستورى
وحيث إن الثابت بالحكم فى منطوقه وحيثياته المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة انه دار حول عدم دستورية هذه النصوص بما يترتب على ذلك من إبطال عضوية هؤلاء الأعضاء الذين نجحوا كحزبيين على هذه النسبة وفقط.
وحيث إن الحكم المشار اليه رغم عدم قضائه فى منطوقه بحل مجلس الشعب ولا بإبطال عضوية جميع أعضائه - وهو ما لا يملكه - إلا أنه ضمن فى نهاية حيثياته فقرة انتهى فيها إلى تقرير خاطئ أصدر به شهادة وفاة على المجلس لا يملك إصدارها - بقوله إن تكوين المجلس بكامله يكون باطلاً منذ انتخابه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر - وهو قضاء لا تملكه المحكمة وخارج تماماً على اختصاصها بل يعد عدواناً صارخاً على مبدأ الفصل بين السلطات إذ يعتبر قضاء بحل مجلس الشعب وهو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب وعدواناً على مبدأ السيادة الشعبية المقرر بالمادة الثالثة من الاعلان الدستورى ومن وجه آخر يعد اعتداء على الاختصاص المعقود بنص المادة 40 من الاعلان الدستورى لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس
لما كان ذلك فإن هذا الجزء من الحكم القاضى فى حيثياته بحل المجلس واعتباره غير قائم - سند القرار المطعون عليه - لا يكتسب ثمة حجية ولا قوة إلزامية ولا يعتبر إلا تزيداً من الحكم الصادر بعدم الدستورية
وحيث إن الاعلان الدستورى –قد خلا من نص يعادل نص المادة 136 من دستور 1971 المعطل يخول المدعى عليه الأول - بصفته القائم بأعمال رئيس الجمهورية - سلطة اصدار قرار بحل المجلس أو اعتباره منحلاً - ولو بناء على حكم بعدم دستورية القانون الذى انتخب المجلس على أساسه وذلك احتراماً للارادة الشعبية ولمبدأ السيادة للشعب
وحيث إن المدعى عليه الأول بصفته ودونما سند دستورى اعتبر المجلس منحلاً بقضاء المحكمة الدستورية السابق واصدر قراره المطعون فيه بذلك وبمنع أعضائه من دخول مقره وممارسة أعمالهم التى أنتخبهم الشعب من أجلها معطلاً بذلك السلطة التشريعية عن القيام بمهامها وكان الواجب القانونى عليه اعتبار المجلس قائماً واللجوء إلى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بطلب الفتوى القانونية فيما يجب عليه القيام به حيال حكم المحكمة الدستورية وكيفية تنفيذه - كقائم بأعمال رئيس الجمهورية وحكماً بين السلطات وحامياً لمبدأ الفصل بين السلطات - وما إذا كان يستوجب حل المجلس – لو افترض جدلاً أن ذلك جائز - أم إبطال عضوية ما يقل عن ثلث أعضائه من الأعضاء الحزبيين الذين نجحوا على المقاعد المخصصة للثلث الفردى فقط وعددهم اقل من أن يخل بالعدد اللازم لصحة انعقاد المجلس وهو 350 عضواً طبقاً لنص المادة 32 من الاعلان الدستورى أو عرض الأمر على محكمة النقض بمباشرة اختصاصها فى شأن البت فى صحة عضوية أعضاء المجلس كل على حده فى ضوء منطوق حكم المحكمة الدستورية وأسبابه المرتبطة به ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
وعليه فإن قرار المدعى عليه الأول بصفته الايجابى باعتبار المجلس منحلاً ومنع أعضائه من الدخول الى مقره وممارسة أعمالهم نفاذا لقضاء المحكمة الدستورية العليا الذى تنعدم كل حجية له فى هذا الخصوص وقراره السلبى بالامتناع عما كان يجب عليه قانوناً اتخاذا من عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أو على محكمة النقض المختصة قانوناً دون غيرها بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب يكون كل منهما قراراً غير مشروع صدر بلا سند دستورى ولا قانونى يملك القضاء الادارى الحكم بوقف تنفيذه والغائه.
ولما كان الطالب مواطنا مصريا من ملايين الناخبين الذين انتخبوا هذا المجلس واستبشروا به خيراً ومن حقه ألا تهدر إرادته بغير مقتض ودونما سند دستورى كما وأنه من واجباته كمواطن المحافظة على المال العام من التبديد والإهدار التزاماً بحكم المادة (6) من الاعلان الدستورى خاصة وأن إجراء الانتخابات كلف الدولة ملايين الجنيهات ولأن اعتبار المجلس منحلاً واعادة اجراء الانتخابات على كل مقاعد المجلس لا شك يكلف البلاد الأموال الطائلة التى هى فى أحوج الحاجة إليها هذه الأيام مما يخول الطالب الصفة والمصلحة اللازمة لرفع هذه الدعوى
وحيث إن ركنى الجدية والاستعجال متوفران فى هذه الدعوى بحسبان أنها تتعلق بسلطة من سلطات الدولة هى السلطة التشريعية وما يترتب عليه القرار المطعون عليه من تعطيل أعمالها التى خولها الدستور من رقابة وتشريع فإنه يحق للطالب تضمين دعواه طلباً بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لحين الفصل فى طلب إلغائهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.