وضعت اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية فى اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين المعايير والضوابط الخاصة بعملية متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والدولية للانتخابات الرئاسية وذلك لمتابعة ورصد العملية الانتخابية بمرحلتيها الأولى والثانية. وجاء نص البيان الصحفى كالتالى أنه بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2012،وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته، وعلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم (1) لسنة 2005 بقواعد مباشرة اللجنة لاختصاصاتها المعدل بالقرار رقم (1) لسنة 2012، وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية، وعلى موافقة لجنة الانتخابات الرئاسية بجلستها المعقودة يوم الإثنين الموافق الثالث والعشرين من إبريل سنة 2012 . قررت ( المادة الأولى )لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 بعد الحصول على التصاريح اللازمة من لجنة الانتخابات الرئاسية وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار . ( المادة الثانية )يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال المشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات ،ويحظر على المتابعين التدخل فى سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو إبداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية، أو استطلاع رأى الناخبين، أو تلقى أى عطايا، أو هدايا، أو مساعدات، أو مزايا تحت أى مسمى من أى مرشح أو مؤيديه . ( المادة الثالثة )يجب أن يتوافر فى منظمات المجتمع المدنى المصرية التى تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات الشروط الآتية : 1 أن تكون مشهرة وفقًا للقانون . 2 أن يكون من ضمن مجالات عمل المنظمة الأصلية عند صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية . 3 أن يكون لها خبرة سابقة فى مجالات متابعة الانتخابات . ( المادة الرابعة )يجب أن يتوافر فى ممثل منظمات المجتمع المدنى المصرى الراغب فى متابعة الانتخابات الشروط الآتية : 1 أن يكون مقيدًا فى قاعدة بيانات الناخبين . 2 ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة ولو رد إليه اعتباره . ( المادة الخامسة )تقدم المنظمة الراغبة فى متابعة الانتخابات الرئاسية طلبًا إلى لجنة الانتخابات الرئاسية للتصريح بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 فى موعد غايته الثلاثين من إبريل سنة 2012، ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية : 1 صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية . 2 ملخص وافى عن المنظمة وترخيصها وأنشطتها وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات .،ويجوز للجنة طلب أى مستندات أخرى ترى لزومها . ( المادة السادسة )تشكل لجنة برئاسة أحد أعضاء الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية وعضوية ممثل للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى لتلقى طلبات المنظمات الراغبة فى التصريح لها بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2012 وفحصها وتصدر اللجنة توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإصدار قرارها فيها . ( المادة السابعة )تصدر لجنة الانتخابات الرئاسية تصريحاتها للمنظمات المقبولة، وعلى هذه المنظمات فور إخطارها بالتصريح لها بمتابعة الانتخابات أن تتقدم ببيان بأسماء ممثليها فى متابعة الانتخابات الرئاسية وذلك فى موعد غايته الخامس من مايو سنة 2012 . ويجب أن يرفق مع بيان أسماء ممثلى المنظمة بيانًا بوظائفهم، وصورة حديثة لكل منهم، وصورة من بطاقات الرقم القومى .وتقدم هذه الطلبات إلى وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان لفحصها وعرضها على اللجنة لاستخراج بطاقات التعريف التى تسمح لهم بمتابعة الانتخابات . ( المادة الثامنة )يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية ،ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أى لجنة لمدة تجاوز نصف الساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة، عند الضرورة، تقليص مدة تواجد المتابعين، وتحديد عددهم داخل اللجان منعًا للتزاحم ،ويراعى فى جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة فى هذا الشأن . ( المادة التاسعة )تلتزم المنظمة التى يُصرح لها بمتابعة الانتخابات بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة أعمال المتابعة وفقًا للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية . ( المادة العاشرة )على المنظمة إبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية على الفور بما قد تكشف عنه متابعتها من ملاحظات تقدر أهمية إحاطة اللجنة بها، وتتولى اللجنة دراسة هذه الملاحظات والتأكد من صحتها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها . ( المادة الحادية عشر )يحظر الإدلاء بأى تعليقات أو بيانات أو تصريحات لوسائل الإعلام أو إعلان نتائج الانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات الرئاسية . ( المادة الثانية عشر )تعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرًا بنتائج المتابعة يراعى فى إعداده الحيدة والاستناد إلى الوقائع قابلة الإثبات والتقييم الفنى الذى يبرز الإيجابيات أو السلبيات التى قد تتكشف من المتابعة، ويجب أن يعكس التقرير بموضوعية الرد الرسمى الذى قد يصدر من لجنة الانتخابات الرئاسية بشأن ملاحظات المنظمة . ( المادة الثالثة عشر )مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، يجوز للجنة الانتخابات الرئاسية إلغاء التصريح الصادر لأى متابع للانتخابات فى حالة مخالفته للضوابط المحددة فى هذا القرار ،وللجنة إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة . ( المادة الرابعة عشر )ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .