الأنبا فيلوباتير: استغرقنا وقتا طويلا بمشروع مستشفى الرجاء لتقديم خدمة تليق بالمستحقين    جامعة القاهرة تطلق المرحلة الأولى لمنصة "أثر" رسميا وتدعو طلابها للمشاركة    تجديد حبس كهربائي بتهمة التحرش بتلميذة في أكتوبر    سعر الدواجن اليوم السبت 18 أبريل 2026 في الإسكندرية    أسعار الذهب اليوم السبت 18 إبريل 2026 في مصر.. اعرف بكام ؟    سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 18 أبريل 2026    متبيقيات المبيدات: رفع قدرة المعمل الاستيعابية والتكنولوجية ل 400 ألف عينة سنويا    رئيس وزراء باكستان يختتم جولة دبلوماسية شملت ثلاث دول ضمن جهود إنهاء حرب إيران    ردا على تصريحات ترامب.. إيران: خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض    ترامب: هناك أخبار جيدة بشأن إيران    جمال حمزة: جمهور الزمالك استحق الفرحة    الدوري المصري، دجلة يواجه البنك الأهلي في صراع القمة بمجموعة الهبوط    التحقيقات: ماس كهربائي وراء حريق شقة في عين شمس    إعادة فتح ميناء نويبع البحري واستئناف الحركة الملاحية    إصابة 3 أشخاص فى تصادم دراجتين ناريتين أمام بوابة مدينة المطرية بالدقهلية    تحرير 6 محاضر في حملة تموينية على المخابز بدسوق في كفر الشيخ| صور    «فقر الدم» قد يكون السبب في الشعور بالتعب الدائم    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تهنئ محافظة أسيوط بعيدها القومي    استكمال محاكمة 23 متهمًا بخلية "لجان الدعم المالي".. اليوم    سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 18 أبريل 2026    انتظام حركة القطارات بأسوان اليوم السبت 18 أبريل 2026    90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 18 أبريل 2026    عمر كمال: عندي 5 سيارات أحدثها ب9 ملايين جنيه وأمتلك عقارات في كل منطقة بمصر (فيديو)    تداعيات خطيرة لنقص الغذاء والدواء فى غزة.. وأبرز تصريحات ممثل مجلس السلام (فيديو)    مادونا تعود إلى ساحة الرقص بروح جديدة... "Confessions II" إشعالٌ مرتقب لمسرح الموسيقى العالمية    بالوقاية والإنقاذ معًا.. الرياضة المصرية تبني منظومة حياة متكاملة    أحمد داود وسلمى أبو ضيف يتصدران البوسترات الفردية لفيلم «إذما»    أستاذ قانون: تغريب الطفل عن والده يصنع مجرم مستقبلي    إيمي سالم: قلدت رضوى الشربيني| حوار    ذكرى مذبحة بحر البقر| كيف يدون الفن صرخات الأطفال في ذاكرة تتوارثها الأجيال؟    ترامب: الرئيس الصيني سعيد للغاية بفتح مضيق هرمز    إسرائيل تطلب توضيحا من واشنطن بعد منشور ترامب الهجومي بشأن لبنان    شاهد، رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادا لموسم الحج    رئيسة أكاديمية الفنون: تحديث المناهج على رأس أولويات خطة التطوير مع الحفاظ على الهوية    تصريح خاص| مودرن سبورت يرد على هجوم حسام حسن ويكشف حقيقة مستحقاته    زاهي حواس: آثارنا الموجودة في المتاحف بالخارج ليست كلها مسروقة    خدعة النقاب في الحسين الجامعي.. القصة الكاملة لاختطاف رضيعة وإعادتها    محافظ الغربية: استمرار متابعة تنفيذ مواعيد الغلق خلال عطلة نهاية الأسبوع    مصدر أمني ينفي ادعاءات سائح بتعرضه للتحرش من 3 أفراد شرطة بجنوب سيناء    مرافئ البصيرة في ظل فلسفة الحياة    الأمم المتحدة: تفعيل 3 مسارات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان    مجدى عبد الغنى: رئاسة الاتحاد المصرى لكرة القدم العمل الأنسب لى    حزب الوعي ينظم بطولة Fitness Challenge في بورسعيد لدعم الطاقات الشبابية    أحمد إسماعيل يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والأهلى بكأس كرة السلة    7 نقاط فاصلة للتتويج بالدوري.. إنتر يفوز على كالياري بثلاثية    تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد وسر اعتذار منى زكي    مديرة منظمة أنقذوا الأطفال في لبنان: 20% من السكان نزحوا داخليًا جراء الحرب    ضمن قوافله ال 5.. الهلال الأحمر يُطلق قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية لأهالي قرية نجيلة بالبحيرة    جامعة العاصمة تعزز بيئة العمل بأنشطة ترفيهية متكاملة    وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات مؤتمر طب الأطفال بالدقهلية    هل تنظيف المنزل ليلًا يجلب الفقر؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الصحة: المستشفيات التعليمية تطلق المؤتمر السنوي الثامن لجراحة عظام الأطفال    هل النوم جالسًا ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب    قافلة "الرحمة والتفاؤل" تجوب مساجد الشرقية    خطيب الجامع الأزهر: لا لتلفيق الصور المفبركة ومقاطع الفيديو الإباحية    جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي لمعهد الكبد القومي    رسائل طمأنة.. عالم بالأوقاف يوضح طريق العودة إلى الله دون يأس أو قنوط    لا تيأسوا من رحمة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى الإخوان:الحريرى عقلية عفا عليها الزمن
نشر في الوفد يوم 13 - 04 - 2012

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن الفريق القانوني لحملة "الشاطر رئيسًا لمصر" تقدم بمذكرة تاريخية إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات
الرئاسية ضد الطعن الذي تقدم به النائب أبو العز الحريري للمطالبة باستبعاد الشاطر من سباق الانتخابات بدعوى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لعدم حصوله على ردِّ اعتبار في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وأعرب عبد المقصود عن اندهاشه من وقوف الذين يتشدقون بالحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان خلف تلك الدعوى الزائفة التي تستهدف حرمان مناضل سياسي قضى سنوات طوال ظلمًا وعدوانًا خلف أسوار معتقلات النظام البائد دفاعًا عن حقوق وحريات وكرامة الشعب المصري في قضايا سياسية خاصة بحرية الرأي والتعبير ولم يسمع لهم صوت.
وأضاف أنه في الوقت الذي كان يتعرَّض فيه الشاطر للاعتقال والتنكيل على يد زبانية الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يُسمع لهؤلاء صوتٌ يدين ويستنكر إحالته للقضاء العسكري على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير, ومصادرة حريته وأمواله, وعندما رفع الظلم عنه وتمَّ تصحيح الوضع الشاذ له نجد هؤلاء يقفون ضد رفع الظلم وإعادة الحقوق المغتصبة أيام النظام البائد لأصحابها وكأنهم يريدون إعادة إنتاج النظام الظالم من جديد.
وتساءل: هل ذلك هو البرنامج الانتخابي الذي يتم ترويجه للرأي العام من قبل أحد المرشحين الذي يفتقد رصيدًا سياسيًّا وجماهيريًّا حقيقيًّا لدى الشارع المصري لتشويه صورة منافسيه وحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية المشروعة، وذلك بديلاً عن المنافسة الانتخابية الشريفة.
وأضاف أن من يحمل تلك العقلية الاستقصائية التي تجاوزها الزمن لا يصلح لحكم مصر التي تحتاج خلال الفترة القادمة لمن يجمع الشمل ويوحد الصفوف؛ لا لمن تحكمه وتسيطر عليه أيديولوجية سياسية قائمة على نبذ الآخر وحرمانه من المشاركة السياسية.
وأكد ثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ ودوره في إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم الذي مارسه النظام البائد خلال ثلاثة عقود متتالية عن الشرفاء من أبناء هذا الوطن الذين قضوا فترة طويلة من عمرهم في سجون هذا النظام البائد.
وفنَّدت المذكرة التي قدمها الفريق القانوني للشاطر اتهامات الحريري، مشيرةً إلى اختلاط الفهم القانوني لرد الاعتبار وحالاته وإجراءاته والتباس حالة صدور قانون "العفو الشامل"، وبيَّن حالة ردّ الاعتبار القضائي دون إدراك منه, أو تعمُّد لإسقاط بقية الحالات الأخرى التي ترد اعتبار المحكوم عليه في جناية وتوجب تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية، وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب.
وقالت المذكرة إن حالة المهندس خيرت الشاطر هي حالة إسقاط كامل للعقوبة ومشتملاتها؛ حيث نص القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، واستند القرار إلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات.
وتابعت المذكرة: "إذا استقر الفقه الجنائي على أن قرار العفو عن العقوبة يسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة وفق نص المادتين 74، 75 فقد ذهب الفقه القانوني بالنسبة لهذه الآثار بأنها ذات الآثار التي تترتب على رد الاعتبار بالنسبة لسقوط العقوبات التبعية والتكميلية.
حيث قرر الفقه أنه "من خصائص الإدانة بالنسبة للمستقبل أن يعتبر المحكوم عليه بدءًا من تاريخ حصوله على رد اعتباره في مركز شخص لم يجرم ولم يحكم عليه بعقوبة ما فتسقط عنه جميع العقوبات التبعية والتكميلية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية الذي يفترضه ابتداءً رد الاعتبار".
وأشارت إلى أنه يتفق في هذه الآثار العفو عن العقوبة إذا اشتمل على العقوبات التكميلية والتبعية والاعتبار مع آثار العفو الشامل، وفي ذلك استقر الفقه على أنه "إذا صدر العفو الشامل بعد الحكم الباتّ زال ذلك الحكم بأثر رجعي فتنقضي جميع آثاره، سواء في ذلك العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية أو سائر آثاره الجنائية".
وأوضحت المذكرة أن القانون نظم 4 طرق لمحو الآثار واستعادة الحق في ممارسة كل الحقوق السياسية والمدنية، من بينها أن يصدر قرار بإسقاط العقوبات الصادرة بحق الشخص إسقاطًا جزئيًّا أو كليًّا فق مدلول نص المادتين " 74، 75" عقوبات، وهذا المسلك يستوجب نصًّا صريحًا من السلطة المختصة متضمنًا العقوبات التي أسقطها القرار، الأصلية والتكميلية والتبعية، والآثار الجنائية الأخرى وفي هذه الحالة ينفذ القرار وفق منطوقه، وهو ما ينطبق على حالة الشاطر.
وأكدت المذكرة أن قرار العفو عن الشاطر لا يخضع لقواعد النشر التي نصت عليها المادة 188 من دستور 1971 المعطل؛ حيث لا يتضمن قواعد عامة مجردة فلا يخضع إلا للقواعد العامة في نشر القرارات، التي استقر الفقه والقضاء على 3 وسائل للعلم بها، ومنها العلم اليقيني المقرر لمصلحة المطعون ضده دون غيره، وهو ما ثبت في الشهادة التي قدمها الشاطر وبها نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عنه عفوًا كليًّا، فضلاً عن كل العقوبات التبعية والتكميلية وآثارهما الجنائية.
وقالت المذكرة: "وحيث علم المطعون ضده بالقرار علمًا يقينيًّا وفقًا لما سلف ذكره فإن آثار القرار تبدأ في السريان وتولد في المجال الواقعي وهذا ما قد حدث بالفعل؛ حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية للمعترض عليه أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا يوجد أحكام مسجلة ضده وبذلك يكون القرار صدر وعلم ونفذ ولا محل للمحاجاة في ظل تمام التنفيذ".
وحول ادعاء الحريري بمخالفة الشاطر للمادة 2 من القانون رقم 73/ 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أنه: "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية.. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، أكدت المذكرة المساواة بين الآثار القانونية لكل من العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار الجنائية لهم، ورد الاعتبار، والعفو الشامل، موضحةً أن الشاطر قد رد إليه اعتباره عن طريق العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وآثارهما الجنائية، وتحققت الغاية من رد الاعتبار وهي إنهاء حالة حرمان المحكوم عليه من الحقوق السياسية واستردادها تبعًا لآثار العفو عن العقوبة الكلية، والمتضمن العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكل الآثار الجنائية الأخرى.
وأوضحت المذكرة أن المادة 26 من الإعلان الدستوري، وهي أعلى مرتبة من المادة (2 من القانون) لم تشترط إجراء رد الاعتبار، بل إن كل ما اشترطته لمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية دون تحديد لطريق التمتع هل هو عفو شامل أم عفو كلي عن العقوبة أم رد اعتبار بنوعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.