هند الضاوي: ترامب أساء لصورة البنتاجون واصطدم بالمؤسسة العسكرية الأمريكية    تعرف على غيابات الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري    السوشيال ميديا بكفر الشيخ تتحول لساحة نزال شرسة قبيل انتخابات النواب    إغلاق باب التقديم في مسابقة «Y-Champions» للوعي المالي غير المصرفي    اللجنة النقابية بالوفد تكشف حقيقة بيان الصفحة الرسمية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور    إسرائيل تعتقل 250 مشاركًا في أسطول الصمود وتحتجزهم في السجون    "الإغاثة الطبية في غزة": المستشفيات تنهار تحت القصف والاحتلال يحاصر الطواقم الطبية    رئيس جامعة الإسكندرية يسلم 4 نواب وعمداء جدد القرارات الجمهورية بتعيينهم (صور)    موقف زيزو من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري    ضبط مخزن سري للسلع التموينية المدعمة في برج العرب بالإسكندرية    سيد محمود ل«الشروق» بعد جدل رفائيل كوهين: لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ تفرق بين الصهيوني واليهودي    ليلى علوي وإلهام شاهين وفردوس عبدالحميد أبرز حضور حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي    تفاصيل مسلسل «درش» ل مصطفى شعبان.. رمضان 2026    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    السفير التركي يفتتح الدورة 78 من "كايرو فاشون آند تكس" بمشاركة 650 شركة مصرية وأجنبية    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    خيري الكمار يكتب: منة شلبي في حتة تانية    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    العثور على جثة مسن داخل مسكنه بالشرقية    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    وكيل تعليم البحيرة يتابع انتظام الدراسة في دمنهور    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    استخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات في الشرقية بالمجان    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامى الإخوان:الحريرى عقلية عفا عليها الزمن
نشر في الوفد يوم 13 - 04 - 2012

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن الفريق القانوني لحملة "الشاطر رئيسًا لمصر" تقدم بمذكرة تاريخية إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات
الرئاسية ضد الطعن الذي تقدم به النائب أبو العز الحريري للمطالبة باستبعاد الشاطر من سباق الانتخابات بدعوى حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لعدم حصوله على ردِّ اعتبار في القضية رقم 2 لسنة 2007 جنايات عسكرية.
وأعرب عبد المقصود عن اندهاشه من وقوف الذين يتشدقون بالحرية والديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان خلف تلك الدعوى الزائفة التي تستهدف حرمان مناضل سياسي قضى سنوات طوال ظلمًا وعدوانًا خلف أسوار معتقلات النظام البائد دفاعًا عن حقوق وحريات وكرامة الشعب المصري في قضايا سياسية خاصة بحرية الرأي والتعبير ولم يسمع لهم صوت.
وأضاف أنه في الوقت الذي كان يتعرَّض فيه الشاطر للاعتقال والتنكيل على يد زبانية الرئيس المخلوع حسني مبارك لم يُسمع لهؤلاء صوتٌ يدين ويستنكر إحالته للقضاء العسكري على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير, ومصادرة حريته وأمواله, وعندما رفع الظلم عنه وتمَّ تصحيح الوضع الشاذ له نجد هؤلاء يقفون ضد رفع الظلم وإعادة الحقوق المغتصبة أيام النظام البائد لأصحابها وكأنهم يريدون إعادة إنتاج النظام الظالم من جديد.
وتساءل: هل ذلك هو البرنامج الانتخابي الذي يتم ترويجه للرأي العام من قبل أحد المرشحين الذي يفتقد رصيدًا سياسيًّا وجماهيريًّا حقيقيًّا لدى الشارع المصري لتشويه صورة منافسيه وحرمانهم من أبسط حقوقهم السياسية المشروعة، وذلك بديلاً عن المنافسة الانتخابية الشريفة.
وأضاف أن من يحمل تلك العقلية الاستقصائية التي تجاوزها الزمن لا يصلح لحكم مصر التي تحتاج خلال الفترة القادمة لمن يجمع الشمل ويوحد الصفوف؛ لا لمن تحكمه وتسيطر عليه أيديولوجية سياسية قائمة على نبذ الآخر وحرمانه من المشاركة السياسية.
وأكد ثقته الكاملة في قضاء مصر الشامخ ودوره في إعادة الحقوق لأصحابها ورفع الظلم الذي مارسه النظام البائد خلال ثلاثة عقود متتالية عن الشرفاء من أبناء هذا الوطن الذين قضوا فترة طويلة من عمرهم في سجون هذا النظام البائد.
وفنَّدت المذكرة التي قدمها الفريق القانوني للشاطر اتهامات الحريري، مشيرةً إلى اختلاط الفهم القانوني لرد الاعتبار وحالاته وإجراءاته والتباس حالة صدور قانون "العفو الشامل"، وبيَّن حالة ردّ الاعتبار القضائي دون إدراك منه, أو تعمُّد لإسقاط بقية الحالات الأخرى التي ترد اعتبار المحكوم عليه في جناية وتوجب تمتعه بمباشرة حقوقه السياسية، وعلى رأسها حق الترشح والانتخاب.
وقالت المذكرة إن حالة المهندس خيرت الشاطر هي حالة إسقاط كامل للعقوبة ومشتملاتها؛ حيث نص القرار الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، واستند القرار إلى المادتين 74 و75 من قانون العقوبات.
وتابعت المذكرة: "إذا استقر الفقه الجنائي على أن قرار العفو عن العقوبة يسقط العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة وفق نص المادتين 74، 75 فقد ذهب الفقه القانوني بالنسبة لهذه الآثار بأنها ذات الآثار التي تترتب على رد الاعتبار بالنسبة لسقوط العقوبات التبعية والتكميلية.
حيث قرر الفقه أنه "من خصائص الإدانة بالنسبة للمستقبل أن يعتبر المحكوم عليه بدءًا من تاريخ حصوله على رد اعتباره في مركز شخص لم يجرم ولم يحكم عليه بعقوبة ما فتسقط عنه جميع العقوبات التبعية والتكميلية، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ العقوبة الأصلية الذي يفترضه ابتداءً رد الاعتبار".
وأشارت إلى أنه يتفق في هذه الآثار العفو عن العقوبة إذا اشتمل على العقوبات التكميلية والتبعية والاعتبار مع آثار العفو الشامل، وفي ذلك استقر الفقه على أنه "إذا صدر العفو الشامل بعد الحكم الباتّ زال ذلك الحكم بأثر رجعي فتنقضي جميع آثاره، سواء في ذلك العقوبات الأصلية أو التبعية أو التكميلية أو سائر آثاره الجنائية".
وأوضحت المذكرة أن القانون نظم 4 طرق لمحو الآثار واستعادة الحق في ممارسة كل الحقوق السياسية والمدنية، من بينها أن يصدر قرار بإسقاط العقوبات الصادرة بحق الشخص إسقاطًا جزئيًّا أو كليًّا فق مدلول نص المادتين " 74، 75" عقوبات، وهذا المسلك يستوجب نصًّا صريحًا من السلطة المختصة متضمنًا العقوبات التي أسقطها القرار، الأصلية والتكميلية والتبعية، والآثار الجنائية الأخرى وفي هذه الحالة ينفذ القرار وفق منطوقه، وهو ما ينطبق على حالة الشاطر.
وأكدت المذكرة أن قرار العفو عن الشاطر لا يخضع لقواعد النشر التي نصت عليها المادة 188 من دستور 1971 المعطل؛ حيث لا يتضمن قواعد عامة مجردة فلا يخضع إلا للقواعد العامة في نشر القرارات، التي استقر الفقه والقضاء على 3 وسائل للعلم بها، ومنها العلم اليقيني المقرر لمصلحة المطعون ضده دون غيره، وهو ما ثبت في الشهادة التي قدمها الشاطر وبها نص قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالعفو عنه عفوًا كليًّا، فضلاً عن كل العقوبات التبعية والتكميلية وآثارهما الجنائية.
وقالت المذكرة: "وحيث علم المطعون ضده بالقرار علمًا يقينيًّا وفقًا لما سلف ذكره فإن آثار القرار تبدأ في السريان وتولد في المجال الواقعي وهذا ما قد حدث بالفعل؛ حيث أصدرت مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية نفاذًا لذلك القرار صحيفة الحالة الجنائية للمعترض عليه أثبتت بها مضمون أثر القرار بأنه لا يوجد أحكام مسجلة ضده وبذلك يكون القرار صدر وعلم ونفذ ولا محل للمحاجاة في ظل تمام التنفيذ".
وحول ادعاء الحريري بمخالفة الشاطر للمادة 2 من القانون رقم 73/ 1956 وتعديلاته بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على أنه: "يحرم من مباشرة الحقوق السياسية.. المحكوم عليه في جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره"، أكدت المذكرة المساواة بين الآثار القانونية لكل من العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية والآثار الجنائية لهم، ورد الاعتبار، والعفو الشامل، موضحةً أن الشاطر قد رد إليه اعتباره عن طريق العفو الكلي عن العقوبة الأصلية والتبعية والتكميلية وآثارهما الجنائية، وتحققت الغاية من رد الاعتبار وهي إنهاء حالة حرمان المحكوم عليه من الحقوق السياسية واستردادها تبعًا لآثار العفو عن العقوبة الكلية، والمتضمن العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية وكل الآثار الجنائية الأخرى.
وأوضحت المذكرة أن المادة 26 من الإعلان الدستوري، وهي أعلى مرتبة من المادة (2 من القانون) لم تشترط إجراء رد الاعتبار، بل إن كل ما اشترطته لمن ينتخب رئيسًا للجمهورية أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية دون تحديد لطريق التمتع هل هو عفو شامل أم عفو كلي عن العقوبة أم رد اعتبار بنوعيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.