الصحة: زواج الأطفال جريمة تدمر مستقبل 300 ألف طفلة سنويًا وحملة "طفولتها حقها" صرخة لإنقاذ بناتنا    تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 22-10-2025    أسعار الفراخ والبيض في أسوان اليوم 22 أكتوبر 202    ارتفاع أسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتوقعات خفض الفائدة    أسعار الحديد بأسوان اليوم 22 أكتوبر 2025    ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1.5% وسط مخاوف نقص الإمدادات    السيسي يستقبل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي    مقتل شخصين في هجمات روسية بمسيرات على أوكرانيا    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يقيل مستشار الأمن القومي تساحي هنجبي    وزير الشباب: لجان ميدانية بالمحافظات لتحديد أولويات الخطة الإنشائية للعام المالي 2026/ 2027    مفارقات الرقم (4).. ماذا قدم تامر مصطفى مدرب الاتحاد السكندري أمام الأهلي قبل مواجهة الليلة؟    الشبورة المائية تغلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية    تيك توكر متهمة بنشر فيديوهات خادشة بالسلام: "بقلد الأجانب ودي ملابسي العادية"    قبل طرحه بدور العرض اليوم، هنادي مهنا تكشف ل"فيتو" تفاصيل فيلم السادة الأفاضل    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستعد لاستضافة اجتماع لجنة الإيمان غدا الخميس.. صور    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 في بورسعيد    موعد بداية فصل الشتاء 2025 في مصر رسميًا والانقلاب الشتوي    مصرع شقيقين في حادث تصادم بالمنيا    طبول الحرب تدق مجددًا| كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي    رابط مباشر ل حجز تذاكر المتحف المصري الكبير 2025.. احصل على تذكرتك الآن    بكام الطن النهارده؟.. أسعار الأرز الشعير والأبيض الأربعاء 22-10-2025 بأسواق الشرقية    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    جيهان الشماشرجي تكشف علاقتها بيوسف شاهين ودور سعاد نصر في تعرفها عليه    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    إلغاء مباراة برشلونة وفياريال فى ميامى.. والبارسا يصدر بيانًا رسميًا    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    انطلاق مهرجان القاهرة الدولى لموسيقى الجاز 30 أكتوبر بمشاركة 12 دولة    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الدستورية» تقضى بإلغاء جميع أحكام تيران وصنافير
نشر في الوفد يوم 03 - 03 - 2018


كتبت - إيمان إبراهيم:
أسدلت المحكمة الدستورية اليوم الستار على كافة قضايا تيران وصنافير المرفوعة امامها واصدرت المحكمة منذ حكمها برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم قبول الدعويين رقمي 37 و 49 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ"، واللتين تتعلقان باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وأقامت المحكمة حكمها تأسيسًا على أن البين من الاطلاع على الأحكام الثمانية الصادرة من المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها بصحيفة الدعوى أنها لم تتعرض - سواء فى منطوق كل منها أو ما يتصل به من أسبابها اتصالاً حتميًّا - للفصل فى دستورية توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016، أو أى شأن آخر متصل بهذه الاتفاقية، التى كان بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها، وما يترتب على ذلك من آثار هو موضوع ومنطوق الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا السالف بيانهما، واللذين يطلب المدعون عدم الاعتداد بهما فى منازعتى التنفيذ المعروضتين، كما لم ينطو أى من الحكمين الفائت بيانهما فى أسبابه على ما يكشف - صراحة أو ضمنًا - على إقراره مبدأ خضوع أعمال السيادة أو إبرام المعاهدات الدولية - فى كل الأحوال - للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، وإنما كان سبيل الحكمين المذكورين فى الرد على الدفع المبدى أمامهما بعدم الاختصاص الولائى لمحاكم جهة القضاء
الإدارى : هو تجريد الاتفاقية موضوع المنازعتين المعروضتين من وصف أنها عمل من أعمال السيادة، وتكييفها بأنها عمل من أعمال الإدارة، مما يختص القضاء الإدارى بنظر الطعن عليه، التزامًا بحكم المادتين (97، 190) من الدستور، ونص البند (الرابع عشر) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة.
وأفصحت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر بعدم قبول المنازعتين المشار إليهما أن حجية هذا الحكم لا تمتد إلى الفصل في الشرعية الدستورية لأي حكم إجرائي أو موضوعي يتصل بهذه الاتفاقية؛ باعتبار أن ذلك مما يجاوز نطاق منازعتي التنفيذ المعروضتين سبباً وموضوعًا، ويظل الفصل في الشرعية الدستورية للاتفاقية المار ذكرها منضبطًا بالضوابط المنصوص عليها بالمادة (151) من الدستور أمرا لا يتسع له قضاء هذه المحكمة في هاتين المنازعتين.
وفي الدعوى الثالثة حكمت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة، في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية "تنازع" والتي تتعلق بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية: بعدم الاعتداد بكل من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 «قضائية» والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا «دائرة فحص الطعون» بجلسة 16/1/2017 فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 «قضائية عليا»، والحكم الصادر من محكمة مستعجل جنوب القاهرة بجلسة 2/4/2017 فى الدعوى
رقم 121 لسنة 2017 «مستعجل القاهرة» المؤيد بالحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة بجلسة 28/5/2017 فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 «مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة».
وأقامت المحكمة قضاءها تأسيسًا على أن العبرة في تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية، لمعرفة ما إذا كان من أعمال السياسة أم لا، وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، رهن بطبيعة العمل ذاته، فإذا تعلق العمل بعلاقات سياسية بين الدولة وغيرها من أشخاص القانون الدولى العام، أو دخل فى نطاق التعاون والرقابة الدستورية المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ عُدَّ عملاً من أعمال السياسة، وبالبناء على هذا النظر؛ فإن إبرام المعاهدات والتوقيع عليها تعد من أبرز أمثلة هذه الأعمال.
وأشارت الي أن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد، لا ريب، من الأعمال السياسية، وإذ كان الحكم الصادر فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق «قضاء إدارى» والمؤيد بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق «عليا»، قد خالف هذا المبدأ، بأن قضى باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتى جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعا من ذلك، على نحو ما سلف، عدوانًا على اختصاص السلطة التشريعية، فإنه يكون خليقًا بعدم الاعتداد به.
وحيث إن المادة (190) من الدستور تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.....»، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة قد خالف هذا النظر، وفصل فى منازعة تنفيذ موضوعية متعلقة بحكم صادر من المحكمة الإدارية العليا، فإنه يكون قد انتحل اختصاصًا ممتنعًا عليه دستورًا، ويكون، والحال كذلك، حقيقًا بعدم الاعتداد به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.